منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
البحوث((( الجامعية ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
وزارة البترول و الثروة المعدنية ...
تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه. الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية. الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيا أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية. الأجور السطحية: المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة. الاستغلال: أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض. التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما. المعادن: مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية لها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة. الحصى: الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم. الحفر: عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها. الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية. التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية. التعدين: عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك. التنقيب: البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائة. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام. مالك الأرض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض. المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية. المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو تحتها. منجم صغير: يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة. منطقة الرخصة: المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة. الارتفاق: استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به، من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام. فحص الخامات: دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات. المخلفات الخطرة: المخلفات التي تحوي مواداً ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية. الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي. الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها. المحاجر: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة. الرمل: الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم. الرواسب: الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي. الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر. البحر الإقليمي: منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة. خطة إعادة التأهيل: يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ملكية الدولة للمعادن المادة الثانية: تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكاً للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاً لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها و ذلك خلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم. المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي: 1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. 2- اللآليء والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة. الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها المادة الرابعة: تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1- إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص. 2- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام. 3- تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام. 4- التفاوض بشأن حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 5- توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 6- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة. 7- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 8- الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة. 9- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقاً لما تقرره اللائحة. 10- تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية. 11- تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاً لهذا النظام. 12- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف و رخص التعدين. 13- تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام. 14- تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 15- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاً لهذا النظام. 16- تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام. ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها المادة الخامسة: لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذك، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص. 2- يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث. أنواع الرخص وإصدارها المادة السادسة: الرخص التي تخول الحقوق وفقاً لهذا النظام هي: 1- رخصة استطلاع. 2- رخصة كشف. 3- رخصة جمع مواد. 4- رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي: أ - رخصة تعدين. ب - رخصة محجر مواد خام. جـ - رخصة منجم صغير. د- رخصة محجر مواد بناء. ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة. الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها المادة السابعة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام المادة الثامنة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي: 1- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسمياً بأنها تاريخية أو أثرية. 2- الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي، وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. 3- الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعاد أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء. مناطق الاحتياطي التعديني المادة التاسعة: للوزير أن يصدر قراراً بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه الأرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين أو التحجير وفقاً لهذا النظام. سجل الطلبات والرخص المادة العاشرة: تنشئ الوزارة سجلاً يسمى (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاً لهذا النظام، وسجلاً آخر يسمى (سجل الرخص) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاً لهذا النظام، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. الباب الثاني الأحكام العامة للرخص الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة المادة الحادية عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين، ويجب أن يتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. البت في الطلبات المتعارضة المادة الثانية عشرة: إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار - عند البت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة، وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب. تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام المادة الثالثة عشرة: يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة، ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام، ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض طلبه. تابع ===>>
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|