منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
كتاب الطهارة |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضا جائز بشرطين : الأول – ألا يخشى الضرر عليها فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة :195 و ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) النساء :29 الثاني – أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلابد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب على اعتدال الصحة فالسلامة . وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا : الأول – ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك . الثاني – أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة . وأما استعمال ما يمنع الحمل ، فعلى نوعين : الاول – أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الاسلامية ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها . الثاني – أن يمنعه منعا مؤقتا مثل ان تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب ان تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج . وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين : الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلاريب لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال : يجوز ما لم يكن علقة – أي ما لم يمض عليه أربعون يوما _، ومنهم من قال : يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان . والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع – والله أعلم . الثاني – ألا يقصد من إسقاطه إتلافه ، بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ، وألا يحتاج الأمر إلى عملية فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع : الأول : أن تكون الأم حية والحمل حيا ، فلا تجوز العملية إلا للضرورة بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عمليه وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر . الثانية : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة . الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر – والله أعلم – أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراراه في بطنها يمنعها من الحمل في المستقبل ، ويشق عليها وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق . الرابعة : أن تكون الأم ميتة والحمل حيا ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية . وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعه شق بطن الأم لإخراج باقية وإن يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا – رحمهم الله -: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثلة ، والصواب أنه يشق البطن أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة ، قال في ( الإنصاف) :0 وهو أولى قلت : ولا سيما في وقتنا هذا ، فإن جراء العملية ليس بمثلة ، لأنه يشق البطن ثم يخاط ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب ، والحمل إنسان معصوم ، فوجب إنقاذه – والله أعلم تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج . أنتها هذا الكتاب وكان من شرح الشيخ : محمد بن صالح العثيمين |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|