![]() |
كتاب الطهارة
تعريف الطهارة لغة واصطلاحا :
الطهارة لغة : النزاهة والنظافة . شرعا : ارتفاع الحدث وزوال الخبث . الحدث : هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة . الخبث : هو النجس . أقسام المياه : ثلاثة : طاهر وطهور ونجس ، والأرجح أنها قسمان لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قسمها . إذا أقسام المياه : طهور ونجس . الدليل على ذلك : قوله تعالى :( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه . سؤال : متى ينجس الماء ؟ 1. .يرى بعض العلماء : أن الماء لا ينحس إلا بالتغير ، ويستدلون على ذلك بالحديث : إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه . 2. ويرى بعض العلماء : أن الماء له حالان : حال يكون دون القلتين وهو القليل ، وحال يكون قلتين فأكثر وهو الكثير . فإن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ، وإن لم يتغير ، وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا لا يدركها الطرف على قليل الماء ، فإنه ينجس تغير أم لم يتغير ، وإذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير . هذا التفصيل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس يدل على ذلك انه إذا لم يبلغ قلتين ، فأنه ينجس . وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون : لا ينجس إلا بالتغير مطلقا بـ : 1. أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن حديثا لأبي داود نحو ستة عشر وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث ، وهو : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة . 2. على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قاله ، قاله فإنه لا يعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق . ما هو منطوق ؟ منطوقه : إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ، إذا كان اقل منها ، فإنه ينجس دلالة على نجاسة ما دون القلتين دلالة بالمفهوم ، دلالة طهارة ما دون القليتين إذا لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق ، وعند أهل العلم الأصوليين يقولون : إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ، وعلى هذا يكون عموم الحديث : الماء طهور لاتنجسه شيء مقدم على مفهوم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهذا من المرجحات . وهنا دليل عقلي نظر يرجح الحديث : الماء طهور لا ينجسه شيء وهو لماذا نحن حكمنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ؟ لوجود العلة وهو الخبث صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث نطبق هذه العلة على ما دون القلتين ، فنا دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما . إذا فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا . سؤال : كيف نطهر الماء إذا تنجس ؟ ج: نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعهما ولونها وريحها ، فأنه يحكم بتطهيره . - أن يضيف إليه ماءا آخر حتى تزول النجاسة ( وهو المكاثرة ) - تحيله بالمواد الكيماوية - إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها . القول الراجح : هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان . سؤال : إذا شك في طهارة الماء أو نجاسة .. فماذا يعمل ، مع الدليل ؟ ج : يعمل باليقين الذي قبل الشك ؟ 1- إذا شك الانسان في طهارته : مثل إنسان عنده ماء نجس ، ويعرف أن هذا الماء كان نجسا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسه أم لا ؟ وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس تقول له : تبني على الأصل وهو النجاسة إذا يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهورا بعد نجاسته . 2- الشك في نجاسة الماء : أن يكون عند الانسان إناء طهور ، فلما عاد إليه وجد فيه شيئا كقطعة روث قد تغير بها الماء ، ولكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة ال**** ؟ إن كانت روثة بعير فالماء طهور ، وإن كانت ورثة ال**** فالماء نجس ، هنا يكون الشك في نجاسة الماء ، لأن الطهارة معلومة إذا هذا طهور ، لأن الأصل الطهارة ، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك يجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا اليقين . الدليل على هذه القاعدة : قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة ( يظن أنه أحدث ) فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . هذا الرجل متيقن للطهارة وطرأ عليه الشك هل أحدث أم لم يحدث ؟ من شرح الشيخ : محمد بن صالح العثيمين نريد التثبيت حتى نطرح باقي الابواب في الطهارة |
باب الآنية
تعريف الآنية : هي الوعاء تحفظ فيه الأشياء ، ويسمى إناءا . وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة ، لان الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني ، والأوعية وتكون من معادن وأخشاب وخزف وتكون من جواهر كثيرة فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل ، وأن استعمالما جائز على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت . ودليل ذلك : قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وجه الدلالة : أن اللام في قوله : ( لكم ) للإباربما يقال : إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان أما القول بالوجوب مطلقا يمكن ذلك . السادس – غسل الميت :الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل ، أما الذي يصعب فهو يساعد فيه خلاف : 1. يجب على المغسل الوضوء لحديث أبي هريرة : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وفي حديث آخر : إن الرسول صلى الله عليه سلم أمر من عسل ميتا فليتوضأ . 2. لا يجب الوضوء من غسل الميت ، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح ، والأثر ليس بحجة ، والأصل بقاء الطهارة . الراجح من مس فرجه : أخذ حكم مس الفرج أما إذا لم يمس فرجه فإن لا ينقض وضوؤه بمجرد الغسل ، ولكن إذا توضأ فهو أفضل . السابع – الردة عن الإسلام :الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ). 1. إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء . 2. إذا عاد الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه ، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت ، وهو الراجح . سؤال : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل ؟ - في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل . سؤال : إذا شك في الطهارة فما الحكم ؟ - في هذه الحالة عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم الوضوء . الذي يحرم على الحدث : 1. الصلاة فرضها ونفلها : دليل قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء . والدليل على ذلك من السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، والتقرب إلى الله بما يبقل استهزاء بالله وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر ، لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله ، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر أثما فاسقا . 2. الطواف بالبيت : فيه خلاف : (أ) يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنالله أباح فيه الكلام ، فإذا كان صلاة فله عليها وهي تبكي وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت ، قال : إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وفي رواية لمالك وغيره : ولا بين الصفا والمروة .وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا : إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا إنها قد أفاضت . وحديث عائشة قالت : إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت . (ب) لا يجب الوضوء في الطواف ، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ن وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي : 1. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن عباس من المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا 2. لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه غير مطرد فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط وإنما المراد أنه صلاة في الفضل الآخر لا في الأحكام . 3. أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لابد للطواف من الوضوء وإنما لأنه يجوز لها المكث في المسجد . 4. حديث عائشة الثاني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف لأنه ليس كل فعل فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا مثل ذلك استلام الحجر والاضطباع . النتيجة : الراجح هو قول ابن تيمية وهو عدم اشترط الوضوء للطواف ، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة ، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء لكن لو جاء رجل بعد فارق مكة وقال : إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء ، نقول له : طوافك صحيح ، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدا لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته ، لأنه يؤدي حجة على وجه متفق فيه أهل العلم ، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف . 2- مس المصحف : 1- بعض العلماء يرى : عدم جواز مس المصحف على المحدث ، استدلوا بقوله تعالى : ( لا يمسه إلأ المطهرون ) وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : إن لا يمس القرآن إلا طاهر ) 2- لا يحرم على المحدث مس المصحف ، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي : (أ) الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف لأن الضمير في قوله ( لا يمسه ) يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون . (ب) قال تعالى : ( إلأ المطهرون ) ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون والمطهرون هم الملائكة . وأجابوا على حديث : (أ) أن الحديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل ورد عليهم : لكن يقال : إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقول دل ذلك على صحته . (ب) قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر المراد بالطاهر : المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر وهناك قاعدة تقول : إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف وما زاد على ذلك فهو محل احتمال وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال وهذا هو الراجح ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة .حة ، وإن جعلت للتعليل ، أي : لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء الحال . ما يحرم من الأواني ودليله : المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضى الله عنه :( لا تشربوا في أوآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) أي : يتنعم بها الكافرون في الدنيا ، ويحرمون منها في الآخرة . أما المؤمنين فإن الله ادخر لهم التنعيم في الآخرة في الجنة ، ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة . سؤال: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الآكل والشرب ؟ ج : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال : لا تستعملوا أواني الذهب والفضة . فالرسول الله صلى الله عليه وسلم : خص من الاستعمال نوعين هما : الأكل والشرب فقط .فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما حل ، ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط . هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وقالوا إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان خفظا لأدوية أو نقود وما أشبهه فلا حرج عليه ، ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضى الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضغت فيه شعرات من شعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفى بها الأمراض هذا رأي من يقول : إن الذي يحرم من الأواني الأكل والشرب فقط . أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسا على الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط ، قياسا عليه ما شابهه في المعنى ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أهم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى ، ولكن التعليل الأول أقوى ، لأن حقيقة الأمر أن العلة :( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) أنما نشمل ما استعمال للأكل والشرب ، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة إلا استعمالها في الأكل والشرب اتباعا للنص وأخذا بالتعليل . سؤال : هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام ؟ ج: حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من ماء مزادة امرأة مشركة . لكن إذا علم أن الكافر يطبخون فيها الخنزير ، فحينئذ الأصل فيها المنع ، لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال ، فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل ، والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم . |
الله يعطيك الصحة والعافية
والمزييييييد مانريد في انتظارك |
"جزاك ربي عنا كل خير يالغالي"وأسأل الله ان يجعلك منفعه لاعضاء المنتدى"ويستاهل التثبيت"
|
مشكووور خوي
ع الموضوع اتوقع لو الجميع يتطلع عليه راح يستفيدوا |
يعطيكم العافيه
وشكرا على المرور |
الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء والاستجمار : عبارة عن تطهير السبيلين من الخارج منهما بالماء أو الأحجار . آداب قضاء الحجاجة القولية والفعلية ودليلها : كني عن التغوط أو التبول بقضاء الحاجة من باب التأدب باللفظ. وقضاء الحاجة : عبارة عن إخراج فاضولات الطعام والشراب ، من حكمة الله – عزوجل – انه لا ينسى الإنسان ذكر ربه في كل حال جعل الله تعالى للأكل والشراب آدابا ولا ستفراغهما آدابا . إذا أراد الإنسان أن يدخل محل قضاء الحاجة ، أو أراد أن يجلس إذا كان في الفضاء فإنه يقول : ( باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث )، وهذه السنة القولية . الخبث : هو الشر . الخبائث : جمع خبيثة وهي الأنفس الشريرة أي محل الشر . ومناسبة التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء ، لأن الخلاء مكان خبيث والشياطين تأوي إلى الأماكن الخبيثة ، كما قال تعالى : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ) أما السنة الفعلية : فهي أن يقدم الرجل اليسرى إلى مكان قضاء الحاجة ، أما إذا كان في فضاء فيقدم اليسرى إذا أراد الجلوس ، أما غيرها فيقدم إليها اليمنى ، لأن الأمور لها ثلاث حالات : 1. إما خبائث تقدم لها الرجل اليسرى 2. أو طيبات تقدم لها الرجل اليمنى 3. أو لا خبائث ولا طيبات تقدم لها اليمين ، لأن الأصل تقديم اليمين ، ولهذا قال العلماء : اليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما عداه . دليل السنة القولية : حديث أنس رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث أما دليل البسملة : فحديث علي بن أبي طالب وفي سنده ما فيه أنه قال : ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله ) دليل السنة الفعلية : لأن هذه الأماكن كانت خبيثة ، فيه حديث بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليسرى . حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة : الأصل أنه يجوز للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل أي جهة شاء وهناك دليل دل على منع استقبال القبلة واستدبارها ، وهو حديث أبي أيوب رضى الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) فالحديث فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها وفيه إرشاد إلى ما نستقبله وهو الشرق أو الغرب ، وهذا الحديث خطاب لأهل المدينة . إذا قال قائل : ألا يجوز أن يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة للكراهة . فالجواب : الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد دليل ، ثم إنه يؤيد ذلك أبا أيوب راوي الحديث قال : ( قد منا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله قد دل هذا على أن النهي للتحريم لأن الاستغفار في مقابل معصية . حديث أبي أيوب رضى الله عنه : لا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا هذا الحديث عام ولهذا أخذ بعموم شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – وقال : أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في الفضاء ولا البنيان . زذهب بعض العلماء إلى أن حديث أبي أيوب خاص بالفضاء ، وأما في البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدبارها . الدليل : حديث ابن عمر وهو في الصحيحين قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة . مناقشة لمن استدل ابن عمر في جواز في استقبال القبلة واستدبارها : إذا قيل : ألا يحتمل أن يكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على ذلك بأن الأصل عدم الخصوصية . إذا قيل : ألا يحتمل أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ناسيا ؟ يرد على ذلك أم الأصل عدم النسيان لأن الأصل فيما فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع لا نسيان ، ولو كان ناسيا لقال : أني نسيت . إذا قيل : إن هذا المرحاض بني على هذه الهيئة ويصعب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرف ؟ فالجواب : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ومنكر ، ولو بني علي خلاف المشروع لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته . حديث : أبي أيوب الفضاء تحريم للاستقبال والاستدبار ، وحديث ابن عمر فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم استدبار للقبلة لا استقبال ، وإن هذا الحديث مخصص للاستدبار فقط . وعلى هذا ، تكون النتيجة أن استدبار القبلة في البنيان جائز . دليله : حديث ابن عمر . وأن استقبال القلة في الفضاء والبنيان محرم . دليله : حديث أبي أيوب . الاستقبال أشد من الاستدبار ، ولهذا جاء تخصيص الاستدبار ولم يجئ تخصيص الاستقبال . الجلوس في المرحاض بعد قضاء الحاجة حرام ، ويرى بعض العلماء : أنه يحدث البواسير ، وهو يوجب أن يكون الإنسان مكشوف العورة بدون حاجة ، ويكون محبوسا عن ذكر الله . شروط الاستجمار وبيان ما يحرم الاستجمار به مع الدليل : ويكون الاستجمار وشبهها ويشترط فيه 1. أن يكون يكون طاهرا : والنجس لا يطهر ، لأنه يزول الخبيث بالخبيث ، وأنما يزول الخبيث بالطيب .. ودليل ذلك : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ابن مسعود رضى الله عنه : أنه دعا بما يستجمر به ، فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال : (ركس) أي نجس . 2. الا يكون محترما : والمحترم يكون الاستجمار به معصية ، مثاله : كتب العلم . 3. الا يكون طعاما لأمي ولا بهيمة .. ودليل ذلك : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بعظم أو روث ، وقال : إنهما زاد إخوانكم من الجن ) 4. أن يكون ثلاث مسحات أو أكثر : لحديث سلمان رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ، لأن ما دونها لا يطهر غالبا ويزيد على الثالثة حتى ينظف . |
السواك وسنن الفطرة
السواك : يطلق على الفعل وعلى الآلة ، والمسنون : هو الفعل لا الآلة . لان الآلة يتوصل بها للفعل وهو التسوك . وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم. ومن قال : إن السواك بعد الزوال يكره للصائم ، هذا قول لا دليل عليه ، بل الدليل على أنه سنة دائما ويتأكد في مواضع . الدليل على سنية السواك المطلقة : حديث عائشة : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب . فطهارة الفم ومرضاة الرب في جميع الآوقات . ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي . والنهي في قوله : لا تستاكوا أقل أحواله أن يكون مكروها ، إن لم يكن محرما . بالدليل الثاني : قوله خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة . ويكون للصائم بعد الزوال ، فإذا كان الخلوف طيب عند الله ، فإن الأولى أن يبقيه الإنسان . والرد على ذلك من وجوه : الحديث الأول : ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا . الحديث الثاني : لم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في إبقاء الخلوف ، وإنما ساقه ليبين لهم فضل الصيام ، وأن هذه الرائحه المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك ، لأنها ناشئة عن طاعته .. وهذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال . - أن البخاري روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا احصي يتسوك وهو صائم . وهذا عام في أول النهار وآخره . المواضع التي يتأكد فيها السواك : 1. عند الوضوء : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء . وهذا رواه مالك وغيره . 2. عند الصلاة فرضا ونفلا : حتى صلاة الجنازة لأنها من الصلاة ، لقوله : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 3. إذا دخل الإنسان بيته : لحديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدا به السواك ثم يسلم علينا . 4. عند القيام من النوم : لحديث حذيفة بن اليمان : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . 5. عند قراء القرآن : لأن القرآن أشرف الكلام ، ولكن هذا ليس بواضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويداس جبريل القرآن ، ولم يرد عنه أنه يتسوك عند القراءة ، فإذا لم يرد عنه أنه يتسوك عند القراءة ، فإذا لم يرد عن الرسول الله على الله عليه وسلم شيء مع وجود سببه في حياته دل هذا على عدم مشروعيته . والحق بعض العلماء التسوك عند دخول المسجد قيلسا على دخول المنزل ، يقولون : إذا ثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول بيته ، فدخول بيت الله من باب أولى ،ويقال لهم : هذا قياس غير صحيح ، لأن كل شيء وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه فعله فليس بمشروع ن، لأن فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة فكمان أن فعله لشيء نحتج به ونراه مشروعا ، كذلك تركه للشيء نحتج به ونراه غير مشروع . قد يقول قائل : عدم النقل ليس نقلا للعدم ، لكن هذه القاعدة إنما تقال فيما ثبت دليه وطلب منا دليل معين ، فكل ما قيل : أنه مشروع ولم ينقل ، فإننا نجزم أنه ليس بمشروع . فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك عند دخول المسجد ، إذا فهذا أمر غير مشروع . نتف إبط : من السنة ، ولا يجوز إبقاؤه لما في ذلك من حدوث النتن والرائحة الكريهة . حدق العانة : من السنة لتقويتها . قص الأظفار : من السنة وإذا طالت تجميع فيها الأوساخ ، وكذلك يكون تشبه بالحيوان ، ولقد ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والأظافر : أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة . مدي الحبشة أي سكاكينهن . أي أن أهل الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون سكاكين لهم ، وفي هذا الحديث نهي عن إطالة الأظفار . الختان للعلماء في الختان ثلاثة أقوال : 1. واجب على الرجل والمرأة . 2. سنة في حق الرجل والمرأة . 3. واجب في حق الرجل مكرمة في حق المرأة . وتفصيل ذلك: 1. أما الذين يقولون : بوجوب الختان في حق الرجل والمرأة ، فهو المشهور في مذهب أحمد ، وعلل ذلك بأنه من سنن الفطرة وانه نظافة وتطهير ، والأصل في قطع الجلد وشبهه التحريم ، فلما أبيح في حال الختان ، فإن المحرم لا يستباح إلا في واجب . 2. أدلة من قال : إنه سنة في حق الرجل المرأة ردا على من قالوا بوجوبه : ( أ) أما كونه من سنن الفطرة فإن لدينا أشياء من السنن لم نؤمر بوجوبها ، وإنما هي مستحبة مثل قص الشارب ونتف إبط . (ب) أما قولكم : إن فيه تتميما للطهارة فهذا صحيح ، لكن النجاسة مادامت لم تخرج إلى ظاهر البدن فإنه لا يحكم بنجاستها . (ج) أما قولكم : إن الختان فيه قطع شيء من البدن والقطع لا يجوز ، فهذا صحيح ، لكننا نعلم أن من الأشياء المحرمة ما يجوز فعله للمصلحة كوسم الحيوان وإشعار الإبل في الهدي . يتبين من هذا أنه لا يلزم من فعل المحرم أن يكون الشيء واجبا . 3. أما الذين قالوا بوجوبه على الرجال ومكرمة للنساء ، فقد استدلوا بحديث الله أعلم بصحته إن الختان واجب للرجل مكرمة في حق النساء ، لكن لو صح ذلك لكان دليلا على أنه واجب في حق الرجال وليس بواجب للنساء . واحتياطا فإن الختان واجب على الجميع حكم اتخاذ الشعر ادعاءا بالاقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ، لأن حالتهم تشهد عليهم بأنهم مستهزئون بالسنة ومفارقون لها ،لأنهم يبقون الشعر الذي لم يرد نص واحد بالأمر بإعفائه ويحلقون اللحية ، وأكثرهم تارك للصلاة وغيرهما من الأمور الشرعية المأمورين باتباعها والحفاظ عليها . وقت النبي صلى الله عليه وسلم لسنن الفطرة ( حف الشارب ) ، نتف الإبط ، حق العانة ، قص الأظافر ) ألا تترك فوق الأربعين يوما ، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أنس أنه وقت لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الأربعة ألا تترك فوق أربعين يوما . |
بارك الله فيك المزيد هو المطلوب
وفي ميزان حسناتك مشكور |
بارك الله فيك
|
الساعة الآن 12:09 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
][ ملاحظة: جميع المشاركات تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل راي ادارة المنتدى بالضرورة، نأمل من الجميع الالتزام بقوانين الحوار المحترم ][