منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
كتاب الطهارة |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
أحكام الطهارة والنجاسة
النجس والطاهر موقوف على ما جاء به الشرع ، لأن الناس قد يستطيبون الخبيث ويكرهون الطيب ، وهذا أمر واقع مشاهد . .على هذا يكون الأصل في الأشياء الطهارة فكل شخص يقول : هذا نجس .. يحتاج إلى دليل ، وكل من قال هذا طاهر .. لا يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل الطهارة . والدليل على أن الأصل الطهارة : قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وكه الدلالة :أنه إذا كان خلوقا لنا نفهم من ذلك أن يباح لنا أن ننتفع به كيف الإنسان كيف شاء . الأشياء النجاسة : كل حيوان محرم الأكل سوى الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، وما يشتق التحرز منه كالهر ونحوه سوى الكلب . دليل ذلك : قوله ( قل لا أحد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسفوحا أو لحم خنزير فإن رجس ) دليل ذلك من السنة : حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس . نعم من هذه الآية والحديث أن كل محرم إنما حرم لنجاسته . أولا – طهارة الآدمي :يستثنى من هذه القاعدة لحم الآدمي ، فإنه طاهر سواء كان مؤمنا أم كافرا ، الدليل على طهارته – المؤمن – قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس . طهارة الكافر : 1. قال بعض العلماء : إنه طاهر واستدلوا بما يلي : (أ*) أن الله أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وهم كفار ، ومن المعلوم : أن الذبيحة هم الذين يتولونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبة والطعام كذلك ، والمرأة إذا جامعها زوجها سوف يناله من رطوبتها ، والله لم يأمر بغسل طعامهم ولا أمر المسلم بعسل ما أصابه من زوجته الكتابية ، وهذا دليل طهارتهم بأبدانهم . (ب*) ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه توضئوا من مزادة مشركة مع العلم أن هذه المشركة سوف تباشر هذه المزادة . 2. قال بعض العلماء : إن الكافر نجس ، وأدلتهم ما يلي : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ). وكذلك مفهوم الحديث : إن المؤمن لا ينجس ، أن الكافر ينجس . وأجابوا عن ما استدل به أصحابه القول الأول في طهارة بدن الكافر في طهارة طعامهم وحل نسائهم ، قالوا : عدم النقل ليس نقلا للعدم ، لأنه معروف أنهم نجس ، أن الغسل منهم لابد منه ولو لم ينقل لأن هذا شيء واقع مفهوم بدون نقل . ورد أصحاب القول الأول على أدلة الرأي الثاني بما يلي : 1- أن النجاسة في قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية .. والدليل على ذلك : أن الله تعالى لم ينهنا أن نقرب المسجد الحرام حماراا ولا الكلب، مع العلم أنه ثابتة نجاستهم ، فلو كانت النجاسة المقصودة في الآية نجاسة حسية لوجب منع الكلاب ونحوها من الأشياء الثابت نجاستها . 2- النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية ، نجاسة الشرك ، ولهذا قال : ( إنما المشركون نجس ) والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف هو العلة ، ونجاسة المشركون لشركهم ، ومن المعلوم أن الشرك أمر معنوي وليس حسيا .. إذا النجاسة معنوية . 3- حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس . دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر دلالة مفهوم , ومن المعلوم أن دلالة المفهوم ليس لها عموم ، ومن العبارات المفهومة عند الأصوليين : ( المفهوم لا عموم له ) وتصدق بصورة واحدة مفههومة ، وهي أن الكافر ينجس ، ولكن هذه النجاسة نجاسة معنوية ، ولهذا صدق المفهوم على النجاسة المعنوية . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|