منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
قالوا : وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه (1)
2- واحتجوا بحديث أبو هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) (2) 3- واحتجوا بحديث عبادة أن النبي قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون وراء إمامكم ، قلنا نعم هذا يا رسول الله فقال " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " (3) 4- ومن أدلتهم : أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع عن السجود (4) واستحب أصحاب هذا القول أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها المأموم ، قال النووي في المجموع قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها (5) ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراً فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله سكتتين ، سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، والضالين ) فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران ، وكتب في ذلك على أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ (6) المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث : احتج القائلون بالقراءة في الصلاة السرية دون الجهرية بأدلة منها :- قوله تعالى " وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " سورة الأعراف : 204 --------------------------------------------- (1) المجموع (3/366) (2) سبق تخريجه (3) سبق تخريجه (4) الاستذكار (4/235) (5) المجموع (3/364) (6) أخرجه أبو داود في سنه – كتاب الصلاة – باب السكتة عدد الافتاح (ص/ 105) حديث رقم (788)
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|