منتديات جعلان

منتديات جعلان (http://www.jalaan.com/index.php)
-   جعلان للمواضيع الاسلامية (http://www.jalaan.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   ((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) (http://www.jalaan.com/showthread.php?t=10745)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:28 AM

((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام )))
 
جامعة الكويت
كلية الدراسات العليا
برنامج الحديث الشريف وعلومه


القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام


إشــراف الدكتور : طـــارق الطـــواري
عمــــل الطالبـــــة : شيخــــة المطـــــوع

اسير الصحراء 05-12-2006 12:28 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
" المقدمــــــة "
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...
أما بعد ،،،
فهذا بحث مختصر قمت بكتابته استجابة لطلب الدكتور الفاضل / طارق الطواري وعنوانه ( القراءة خلف الإمام ) وهي مسألة فقهية اختلف فيها العلماء والفقهاء اختلافاً للأدلة الواردة في هذا الشأن وتمسك كل فريق بدليله وأظهر حجته ، وقد حاولت جاهدة أن ألخص هذه الأقوال وأجمع الأدلة وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العرض ...
وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة كالتالي :-
1- المبحث الأول : تعريف القراءة خلف الإمام .
2- المبحث الثاني : أحكام تتعلق بسورة الفاتحة وينقسم إلى ثلاثة مطالب :-
أ‌- المطلب الأول : هي تجب قراءة الفاتحة في الصلاة .
ب‌- المطلب الثاني : حكم قراءة الفاتحة للمسبوق .
جـ- المطلب الثالث : سهو الإمام عن قراءة الفاتحة خلف الإمام .
3- المبحث الثالث : الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام.
4- المبحث الرابع : القراءة خلف الإمام وفيه ثلاثة مطالب :-
أ‌- المطلب الأول : أدلة المذهب الأول
ب‌- المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني .
جـ- المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث .
5- المبحث الخامس : القول الراجح .
والله ولي التوفيق ، والله أسأل القبول والسداد .

اسير الصحراء 05-12-2006 12:30 AM

* المبحـــــث الأول *

تعريف القراءة :-
القراءة لغة : التلاوة ، يقال قرأ الكتاب قراءة وقرأنا : تتبع كلمات نظراً ، نطق بها أولم ينطق .
وقرأ الآية من القرآن ، نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهون قارئ ، والجمع قراء ، وقرأ السلام عليه قراءة ، أبلغه إياه وقرأ الشيء قرءا وقرأنا : جمعه وضم بعضه إلى بعض .
واقترأ القرآن والكتاب : قرأه ، واستقره : طلب إليه أن يقرأ ، وقارأه مقارأه وقراء : دراسة .
القراءة اصطلاحاً : هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه ، وفي قول وإن لم يسمع نفسه (1)
* ويقصد بالقراءة خلف الإمام : -
قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام ، هل هي واجبة ؟
أما إن الإمام يحملها عن المأموم ؟!
هذا ما سنبينه خلال البحث إنشاء الله تعالى .








------------------------------------------------------------

(1) الموسوعة الفقهية (33/46)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:30 AM

المبحــــــث الثانــــي *
أحكام تتعلق بسورة الفاتحة :-
قبل أن نستعرض أقوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام سوف نذكر بعض المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة تمهيداً وتوطئة لموضوع البحث وإثراءً للمادة العلمية ، ومن هذه المباحث :-
- المطلب الأول :-
أ- هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟!
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين :-
- مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته .
- مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ، ولا تبطل صلاته بل الواجب مطلق القراءة ، وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .
- أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي :-
1- حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابة " (1)
2- حديث أبي هريرة أن رسول الله  قال " من صلا صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خراج " (2)
3- حديث أبي سعيد الخدري ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) (3)










-----------------------------------------------------------

(1) أخرجه البخاري – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( ص/ 157) حديث رقم (756)
(2) أخرجه مسلم - كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/169) حديث رقم (395)
(3) أخرجه أبو داود – كتاب الصلاة – باب من ترك القراءة بفاتحة الكتاب (ص/108) حديث رقم (818)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:31 AM

- أدلة الحنفية :
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة : -
1- أما الكتاب فقوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة ، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ .
2- وأما السنة ، فاستدلوا بحديث المسيء صلاته ، الذي أمره رسول الله  أن يعيد صلاته وقال له " إذا قمت إلى الصلاة بأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا .... " (1)
قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وقوي ما ذهبنا إليه .
* أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم : ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلذلك تصح الصلاة عندهم مع الكراهة .
* وأما حديث أبي هريرة فهي خداج ، فهي خداج :
فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن الخداج الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان .
* الرأي الراجح :
قال الشيخ محمد الصابوني بعد أن ذكر أقوال الفريقين :
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين سردنا لك بإيجاز وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً وأقوم قيلاً ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أن لا تجزئ

-------------------------------------------------

(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (757)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:31 AM

الصلاة بدونها ، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة والرسول  مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن فيكفي حجة لفرضيتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام (1)
المطلب الثاني :
2- حكم قراءة الفاتحة للمسبوق :-
والمسبوق هو : من لم يدرك مع الإمام زمناً يسع قدر الفاتحة (2)
أي : إذا تخلف المأموم عن قراءة الإمام للفاتحة ولحق بالإمام أثناء الركوع ، فهل يكون قد أدرك هذه الركعة أم عليه أن يقرأ الفاتحة أولاً ؟ !
اختلف العلماء في ذلك على قولين :-
1- القول الأول : أن الركعة تدرك بالركوع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد وأصحابه واستدلوا بما يأتي :-
أ- عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ذكر ذلك للنبي  فقال : " زادك الله حرصاً ولا تعد " (3)
فالرسول  لم يأمره بإعادة الركعة أو قضائها مع أنه أدرك الركوع .
ب- عن أبي هريرة عن الرسول  قال " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (4)
2- القول الثاني :
أن الركعة لا تدرك بالركوع فلابد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام ، وبه قال البخاري وابن خزيمة والصبغي .

أدلتهم :











----------------------------------------------------


(1) روائع البيان ، تفسير آيات الأحكام من القرآن ، لمحمد الصابوني (1/54-57) باختصار .
(2) فقه العبادات على المذهب الشافعي درية العطية ص/256)
(3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب إذا ركع دون الصف (ص/ 784) حديث رقم (783)
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة – باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً (ص/ 894) حديث رقم (893)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:32 AM

1- عن أبي هريرة عن النبي  أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (1)
دل الحديث على الأمر بإتمام ما فات والمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع فقد فاته قراءة الفاتحة والقيام لها فوجب عليه إتمام ذلك .
2- عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي  عن الصلاة فقال : " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " (2)
دل الحديث على ركينة القيام ، والمسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فقد فاته القيام فلابد من قضائه .
* القول الراجح :
من خلال التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول الأول لاستناده لحديث أبي بكرة وهو حديث صحيح نص في محل النزاع حيث أن الرسول  أقره ولم يأمر بإعادة الركعة ، وما استدل به أصحاب القول الثاني : فهي أحاديث عامة تشمل المسبوق غيره ، وقد خصصها حديث أبي بكرة (3)
المطلب الثالث :
3- سهو المأموم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام :-
إذا صلى المنفرد وترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن عليه أن يأتي به ومن ثم يسجد سجود السهو قبل أن يسلم ، ولكن ما هو الحكم إن تركه مع الإمام أي وهو مأموم ؟ !
الراجح من أقوال العلماء أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه ، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف





--------------------------------------------------

(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار (ص / 137) حديث رقم (636)
(2) أخرجه البخاري
(3) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف

اسير الصحراء 05-12-2006 12:32 AM

النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) (1)، ولم يأمره بالسجود .
وإن تذكر المأموم ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام ( كقراءة الفاتحة مثلاً ) فيصلي ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو بخلاف ما لو شك بترك ركن فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه وسيجد للسهو لاحتمال الزيادة ، أما إن كان سهو المأموم واقعاً قبل الاقتداء بالإمام ، وبد سلام الإمام إن كان مسبوقاً فمنا يسن له أن يسجد لسهو نفسه بعد سلام الإمام ، ولا يتحمل الإمام عنه سهوه لانقطاع القدوة . (2)
















--------------------------------------------------

(1) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف
(2) فقه العبادات على المذهب الشافعي ، درية العيطة (ص/ 212)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:33 AM

*المبحـــث الثالـــث *

الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام :-
أولاً : الأحاديث النبوية :
1- قال رسول الله  " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (1)
أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (756) .
2- عن أبي هريرة قال قال رسول الله  " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " فقلت : ( أي الراوي ) : يا أبا هريرة إن أكون أحياناً وراء الإمام ، قال : فعمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ في نفسك .
أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/ 169) حديث رقم (395) .
قال الإمام البيهقي رحمه الله : والمراد بقوله " اقرأ بها في نفسك " أن يتلفظ بها سراً دون الجهر بها ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ، لأنه ليس بشرط ولا مسنون فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا يساعده لسان العرب (2)
3- عن عبادة بن الصامت أنه قال : صلى بنا رسول الله  الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال " إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ، قال : قلنا : إي والله يا رسول الله : قال " فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لها "
أخرجه الترمذي في جامعة – كتاب الصلاة – باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ( ص / 72) حديث رقم (311)





-------------------------------------------------

(1) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص/ 31)
(2) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص/ 31)

اسير الصحراء 05-12-2006 12:33 AM

4- عن بعد الله بن عمرو : أن رسول الله خطب الناس ، فقال : " من صلى صلاة مكتوبة أو سبحه فليقرأ فيها بأم القرآن وقرأن معها ، فإذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه ومن كان مع الإمام فليقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج "
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 79) حديث رقم (169)
5- عن محمد بن كعب قال : كانوا يتلقون من رسول الله إذا قرأ شيئاً قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 110) حديث رقم (259) .
6- قال رسول الله  :
( من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة )
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 147) حديث رقم (334)
7- عن أبي الدرداء أنه قال : سئل رسول الله  أفي كل صلاة قراءة فقال : نعم : قال رجل من الأنصار : وجبت هذه ، فقال رسول الله  وكنت أقرب القوم إليه ( ما أرى الإمام إذا أم قوم إلا قد كفاهه )
أخرجه النسائي في سننه – كتاب الافتتاح – باب إكتفاء المأموم بقراءة الإمام (ص/ 116) حديث رقم (923) .
8- قال رسول الله 
( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا )
أخرجه الدارقطني في سننه – باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( 1/327) حديث رقم (10)
9- عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله  يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال ( من ذا الذي يخالجني سورتي ) فنهى عن القراءة خلف الإمام .


الساعة الآن 05:56 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
][ ملاحظة: جميع المشاركات تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل راي ادارة المنتدى بالضرورة، نأمل من الجميع الالتزام بقوانين الحوار المحترم ][