منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
1- عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (1)
دل الحديث على الأمر بإتمام ما فات والمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع فقد فاته قراءة الفاتحة والقيام لها فوجب عليه إتمام ذلك . 2- عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال : " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " (2) دل الحديث على ركينة القيام ، والمسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فقد فاته القيام فلابد من قضائه . * القول الراجح : من خلال التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول الأول لاستناده لحديث أبي بكرة وهو حديث صحيح نص في محل النزاع حيث أن الرسول أقره ولم يأمر بإعادة الركعة ، وما استدل به أصحاب القول الثاني : فهي أحاديث عامة تشمل المسبوق غيره ، وقد خصصها حديث أبي بكرة (3) المطلب الثالث : 3- سهو المأموم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام :- إذا صلى المنفرد وترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن عليه أن يأتي به ومن ثم يسجد سجود السهو قبل أن يسلم ، ولكن ما هو الحكم إن تركه مع الإمام أي وهو مأموم ؟ ! الراجح من أقوال العلماء أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه ، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف -------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار (ص / 137) حديث رقم (636) (2) أخرجه البخاري (3) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|