منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
- أدلة الحنفية :
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة : - 1- أما الكتاب فقوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن " قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة ، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ . 2- وأما السنة ، فاستدلوا بحديث المسيء صلاته ، الذي أمره رسول الله أن يعيد صلاته وقال له " إذا قمت إلى الصلاة بأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا .... " (1) قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وقوي ما ذهبنا إليه . * أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم : ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلذلك تصح الصلاة عندهم مع الكراهة . * وأما حديث أبي هريرة فهي خداج ، فهي خداج : فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن الخداج الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان . * الرأي الراجح : قال الشيخ محمد الصابوني بعد أن ذكر أقوال الفريقين : هذه هي خلاصة أدلة الفريقين سردنا لك بإيجاز وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً وأقوم قيلاً ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أن لا تجزئ ------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (757)
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|