منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
(((الوصية بالحج))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
21 ـ التظليل للرجال
مسألة 269 : التظليل على قسمين: الاول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة. وأمّا إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأًنفاق والأًشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك. مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها، وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ـ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط ـ وان كانت تحفظه من الرياح مثلاً. مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأًصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له. وهل يجوز له الاستظلال بالأًجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لا يترك . مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأًطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة. مسألة 273 : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الإختيار والإضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام . ويجزئ في الكفارة دم شاة. 22 ـ إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط ـ إلاّ لضرورة ـ وإن كان ذلك بقصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم، الأظهر جواز الإستياك وإن لزم منه الإدماء وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط الأولى. 23 ـ التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا ان تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه. مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعددة ـ كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين. نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة. مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوزه خطأ، وجب الكفارة على المفتي على الأحوط. 24 ـ قلع الضرس مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه. 25 ـ حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط. مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الإختيار، ولا بأس به عند الإضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. مسألة 280 : كفارة التسلح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط. إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|