| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
غير متواجد
|
فصل في هديه تسجية الميت إذا مات
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات ، وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه وبدنه ، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى . وكذلك الصديق أكب عليه ، فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم . وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة ، وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة ، وذكر الإمام أحمد ، أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم . وكان إذا مات المحرم ، أمر أن يغسل بماء وسدر ، ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه : إزاره ورداؤه ، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ، ويكفنه في البياض ، وينهى عن المغالاة في الكفن ، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن ، غطى رأسه ، وجعل على رجليه من العشب . |
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
العرض الشجري |
|
|
