منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
(((الوصية بالحج))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
مسألة 73 : من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجاناً وجبت عليه الوصية أيضاً. وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقّيدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأًصل.
مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إنّ الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال . مسألة 75 : من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج . مسألة 76 : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً . نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً . مسألة 77 : من مات وعليه حجة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . مسألة 78 : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأًحوط . وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الإستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أجرة، وإن كان الأًحوط الأًولى الإستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار . مسألة 79 : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأًحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالإستئجار من تركته، ولو لم يمكن الإستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأًحوط الإستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الإستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة . مسألة 80 : من مات وعليه حجة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط الإستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أُجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم . مسألة 81 : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي . مسألة 82 : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير . مسألة 83 : من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالإستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالإستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي . مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير . مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث . مسألة 86 : إذا أوصى بالإستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث . مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثاً لورثته . مسألة 88 : إذا وجب الإستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الإستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الإستئجار من ماله . مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال . مسألة 90 : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت . مسألة 91 : إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الإستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصراً وغير راض بذلك على الأظهر . نعم، يشكل الإستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه . مسألة 92 : العبرة في وجوب الإستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الإستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستئجار من البلد . مسألة 93 : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستئجارعنه على الوارث، نعم يستحب ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته . مسألة 94 : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث . مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام . مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً . مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد . مسألة 98 : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية . وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار . ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثاً لورثته . مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج ـ قبل موته ـ وجب الإستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا كان المال قد قبضه الوصي ـ وكان موجوداً ـ أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلاً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط . مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الإستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة . وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته . مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصي . مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في النيابة
مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور: الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط . نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل. مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، و لكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال . مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأجل الشك في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحة . مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الإستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً . مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس . مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الأولى فيمن استقر عليه الحج فمات ان يحج عنه الصرورة. مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجارالحج عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال . نعم، لابأس بالإتيان بالحج واهداء الثواب اليه. مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت اجارة ام تبرع، وسواء كان الحج واجباً ام مندوباً. مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، و لا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف . مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فانه يبطل حجه. ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بترع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن اشكال. مسألة 115 : إذا مات الاجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت . وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به . وأن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً . نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى اجرة المثل. وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين . مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد. ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين. وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة . مسألة 119 : إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستاجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية . مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كان النيابة بإجارة أو بتبرع . مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه اتمامه و أجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً الا أنه لا يستحق الاجرة. مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالاعمال قبل أخذ الأجرة . مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر . نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك . مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها . مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الإستئجار في الحج، فحينئذٍ يجوز لهما ان يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما . مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب . بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما . مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة . مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره . الحج المندوب مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً، أوأنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك . مسألة 131 : ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة ، بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات . مسألة 132 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، و يستحب كثرة الإنفاق في الحج . مسألة 133 : يجوز للفقير إذا أعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب . مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج، إذا كان الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
أقسام الحج
مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع، وإفراد، وقران. والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً. والآخران فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً. مسألة 144 : لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزي حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع. مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، و أما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً. مسألة 146 : إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبّاً. حج التمتع مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج. مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها. الأمر الثاني : الطواف حول البيت. الأمر الثالث : صلاة الطواف. الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة. الأمر الخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام. مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي : 1 ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي. 2 ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة. 3 ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة. 4 ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً. 5 ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق. 6 ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط. 7 ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة. 8 ـ صلاة الطواف . 9 ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً. 10 ـ طواف النساء . 11 ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً. 12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي. 13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر. مسألة 150 : يشترط في حج التمتع أمور : 1 ـ النية، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه. 2 ـ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة. 3 ـ أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً الي السنة القادمة. 4 ـ أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة ـ لعذر ـ أحرم من أي موضع تمكن منه. 5 ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح. مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط، إلا أن يكون خروجه لحاجة ـ وإن لم تكن ضرورية ـ ولم يخف فوات أعمال الحج، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلاً، وان لم يعلم بذلك احرام للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع الى مكة، بل له ان يذهب الى عرفات من مكانه. هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكناً من الرجوع اليها على الأظهر، وان كان الأحوط تركه. مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها. مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج، ويخرج إلى عرفات. الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فانه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من اتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكن من اتمامها قبل ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن اشكال. مسألة 156 : من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل ان يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران ، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقراً عليه. مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف والسعي متعمداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وان كان الأحوط الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة. حج الإفراد مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزءين، هما : عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج. وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت. وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط. مسألة 158 : يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور : أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. . ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد. ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ و يجوز ذلك في حج الإفراد. رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت. خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد. مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع. مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
حج القران
مسألة 161 : يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ً. مواقيت الإحرام هناك اماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتاً، وهي تسعة : 1 ـ ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، و هي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج من طريق المدينة، والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بـ ( مسجد الشجرة ) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها ـ وإن كان محاذياً له. مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار. 2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة. ( المسلخ ) وهو اسم لأوله، و( الغمرة ) وهو اسم لوسطه، و( ذات عرق ) وهو اسم لآخره. والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض. مسألة 163 : قيل : يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال. 3 ـ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر. 4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل. 5 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق. ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً. 6 ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقاً لا يمر بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أولهما. 7 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج الى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها. والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً إلا ما كان خارجاً من الحرم. 8 ـ المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت. 9 ـ أدنى الحلّ ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
أحكام المواقيت
مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان : 1 ـ ان ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد أن يراعى فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم. 2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات. مسألة 166 : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً. مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر، فانه يجزيه الاحرام من الجحفة على الاظهر وان كان آثماً. والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى. وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل. مسألة 168 : إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان: الأولى : ان يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال. الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع الى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع الى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحج في عام آخر إذا كان مستطيعاً. مسألة 169 : إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ـ في غير الفرض المتقدم ـ فللمسألة صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك. الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه. والأولى في هذه الصورة الإبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك. الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة. الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات، والأحوط له في هذه الصورة ان يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم. وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان. مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى ان دخلت الحرم، فالأحوط أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الاحوط لها ـ في هذه الصورة ـ ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء. مسألة 171 : إذا فسدت العمرة ـ ولو لفساد احرامها ـ وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجه، وعليه الاعادة في سنة اخرى. مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط ـ في هذه الصورة ـ الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها. مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الاولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان اغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب الى المدينة المنورة، ومن المعلوم ان جدة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لاحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:. الأول : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس ـ كما إذا كان الطيران في الليل ـ أو الاتقاء من المطر. الثاني : أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب اليها. الثالث : أن يحرم من جدة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأن بين جدة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدة بالنذر. نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدد احرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر. مسألة 174 : تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها ـ عالماً عامداً ـ لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه. مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا أحرم في مكانه ـ ولو كان في عرفات ـ وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم. مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
كيفية الاحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور: الأمر الأول : النية ، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين. ويعتبر في النية أمور: 1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات. 2 ـ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت. 3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد. مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات. مسألة 178 : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها. نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط. وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه. الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول : ( لا شريك لك لبيك ). مسألة 179 : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك. مسألة 180 : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها. وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً. مسألة 181 : الصبي غير المميز يلبى عنه. مسألة 182 : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. ثم ان الإشعار : هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى. نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى. والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً. مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم. مسألة 184 : التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة. مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً. والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل : يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن). مسألة 186 : الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ). كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة. مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة. الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر. مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر. والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده. مسألة 190 : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت. مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك. مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد. مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر. مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير. مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
تروك الاحرام
قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي: (1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة وملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (10) التكحّل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخفّ والجورب للرجال (13) الفسوق (14) المجادلة (15) قتل هوام الجسد (16) التزيّن (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع الضرس على قول 1 ـ الصيد البري مسألة 199 : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الاظهر. مسألة 200 : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ محلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد. مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحل أم في الحرم. مسألة 202 : لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحل، كما يحرم على المحل ـ على الأحوط ـ ما اصطاده المحرم في الحلّ فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياد ، وكذلك يحرم على الُمحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحل في الحرم. مسألة 203 : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً. مسألة 204 : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر . مسألة 205 : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد : 1 ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي ( الغرغر )، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً. 2 ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله. 3 ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً. 4 ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً . ولا كفارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور. وقيل بثبوت الكفارة ـ وهي القيمة ـ في قتل ما لم يرده منها. مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. كفارات الصيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط. مسألة 208 : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام. مسألة 209 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجرداً عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلاّ إذا كان كثيراً عرفاً فإنّ فيه شاة. مسألة 210 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي، و في قتل العظــاية كف من الطعام. مسألة 211 : في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه. مسألة 212 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الأظهر، وإذا اصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين. مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها. مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحـــد منهم كفارة مستقلة. مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان. مسألة 216 : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط. مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجـهل. مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : (ومن عاد فينتقم الله منه ).
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
2 ـ مجامعة النساء
مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. مسألة 220 : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل . مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفارتان. وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك. كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع. مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفار عليه إيضاً. مسألة 223 : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً. مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط . بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً. مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة. وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد : 1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع اهله. 2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه. 3 ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر. 4 ـ ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها. 3 ـ تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، و إذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط وهي شاة. مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة. 4 ـ مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه. 5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 : لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة وعليه أن يجتنب النظر اليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء، بل مطلقاً على الأحوط الأولى. ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه. مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط إن كان موسراً ان يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، واما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر. مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وان كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً. 6 ـ الاستمناء مسألة 232 : الاستمناء على أقسام : 1 ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، و هو حرام مطلقاً، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة ، وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط. 2 ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3 ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
7 ـ عقد الكناح
مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. مسألة 234 : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة، اذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. مسألة 235 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً. مسألة 236 : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته. 8 ـ استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر. ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه. مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي و الأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر . وأمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل. وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل. مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم. مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط. مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها. 9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل مسألة 242 : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرٌها أو يتدرٌعها. نعم، يجوز له في حال الإضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك. ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الإضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط. مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها. مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ـ أي الكفوف ـ فإنه لا يجوز لها ان تلبسها في يديها. مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، و كذا لو تعدد الملبوس ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الاحوط. 10 ـ الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على قسمين : 1 ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الإضطرار لغرض التداوي والعلاج. 2 ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الاسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه، ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لايحل له. 11 ـ النظر في المرآة مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها. ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية. وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|