منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
من يجب عليه صوم رمضان |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
من يجب عليه صوم رمضان
الاول : المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع ، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة ، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية ، لقوله تعالى : ({قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ }الأنفال38 وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم ، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك . الثاني : الصغير ، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ لقول النبي :( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن لصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم . لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقة تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضى الله عنهم فقد كان الصحابة رضوان الله عليه يصومون أولادهم وهو صغار ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن ( يعني الصوف أو نحوه ) فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها . وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام ، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه يزعم أن ذلك رحمة بهم . والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة ، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا . نعم إن صاموا فرأى عليهم ضرر بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ . ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة : أحدها : أنزال المني باحتلام أو غيره . الثاني : نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل ، لقول عطية القرظي ( عرضنا على النبي يوم قريظة فمن كان محتلما أو أنبتت عانتة قتل ومن لا ترك ) . رواه أحمد والنسائب وهو صحيح . الثالث : بلوغ تمام خمس عشرة سنة لقول عبد الله بن عمر : ( عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ) (يعني : القتال ) زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح : ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح : ( ورآني بلغت ) رواه الجماعة . ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض ، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت ، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ عشر سنين ، إن كان مفطر لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه قضاءه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك . الثالث : بلوغ وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام ، لما سبق من قول النبي : رفع القلم عن ثلاثة ..) الحديث ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها ، العبادة ولا تصح إلا بنية . فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحينا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه ، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة . ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة . وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون . وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه ، لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم . القسم الرابع : الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصبي قبل التمييز . فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه . والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه . القسم اخامس : العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله ، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه ، فلا يجب عليه والصيام لأنه لا يستطيعه . وقد قال الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{16} التغابن . لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا لأن الله سبحان جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله . ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ، ووزنه – أي المد – نصف كيلوا وعشر غرامات بالبر الرزين والجيد ، وبين أن يصلح طعاما فيدو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه ، قال البخاري رحمه الله : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . وقال ابن عباس : في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . رواه لبخاري القسم السادس : المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ ، فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت ، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا ، كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى : وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{185} البقرة وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قل : يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . وفي سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان – وأنا جد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجر أم أفطر قال : أي ذلك شئت يا حمزة ) . فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا فإن يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه . والأفضل للمسافر فعل السهل عليه من الصيام والفطر ، فإن تساويا فالصوم لأنه أسرع في أبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه ولا يصوم في السفر ، ففي حديث جابر السابق أن النبي لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له : إن بعض الناس قد صام ، فقال النبي : أولئك العصاة ، وألئك العصاة ) رواه مسلم وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده ، لأن النبي صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم ، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه ، وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران . وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم ، لأنه كان مفطرا في أول النهار, والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر ، ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه ، وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا ، قال عبد الله بن مسعود : من أكل أول النهار فليأكل آخره ، أي : من حل له الأكل أول النار بعذر حل له الأكل آخر . وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به . القسم السابع : المريض الذي يجى برؤ مرضه وله ثلاث حالات : احداها : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره ، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر . الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فيفطر لقوله تعالى : وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{185} البقرة . ويكره له الصوم مع المشقة ، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه ، وفي الحديث : إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته . رواه أحمد الثالثة : أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى : وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً{29} النساء ، ولقول النبي : إن لنفسك عليك حقا ) رواه البخاري . ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه . وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر . وإذا برأ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النار ، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه ؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا . وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برءه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضى ما افطر وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا . القسم الثامن : الحائض فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها لقول النبي في النساء : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك نقصانا عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها ) ، متفق عليه . والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة . وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب . وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار ، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم ؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا . وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام ، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم . ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها . وسئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه مسلم القسم التاسع : المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي قال : قال رسول الله : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام ، أخرجه الخمسة ، وهذا لفظ ابن ماجة . ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برأ . القسم العاشر : من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إنقاذه بالتقوي عليه الأكل والشرب جازله الف طر ، بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ويلزمه قضاء ما أفطره . ومثل ذك من احتاج الفطر للتقوى به على الجهاد في سبيل اله في قتاله العدو فإن يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله : (إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ). ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبي جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول . وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمرض والكبير الذي لا يستطيع الصوم ، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر . وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقتضي بعدد الأيام التي أفطر لقوله تعالى : {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }البقرة184 . فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه . فإن كان الشهر ثلاثين يوما لزمه ثلاثون يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما لزمه تسعة وعشرون يوما فقط . والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة . ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه . فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيام . ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضي الله عنها : (كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) رواه البخاري ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت ، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة ، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه لان الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه ، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها ،لقوله :( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه ووليه وارثه أوقريبه . ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد ، قال البخاري : قال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز . فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يرد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها ، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|