منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
« مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة » |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
« مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة »
« مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة »
قرأتها في إحدى المنتديات وحببت نقلها لكم للعلم والإستفاده ......... الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم . أما بعد : فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا ، واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء ، وأعرضت عمّا عداه . وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد ؛ لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم . - يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما . - لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو . - تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده ، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا. فيجوز لمن كان مسافر من أهل مسقطـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد . - و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها ؛ لأنه لابد من الخروج عن البلد. - إذا دخل وقت الصلاة [ أي: أذّن ] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر ، ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر. مثاله : أذن الظهر وأنت في مسقط ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا. - المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد ، فلو خرجت من البلد وقصرت الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا . - إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار خارج البلد كمطار السيب بمسقطـ مثلا ـ . وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد. - إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه الإتمام ، ولا ينقطع حكم سفره . - إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام . و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له القصر ، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم ، أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه. - الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين ليتمكنوا من القصر . - أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولا يتخلف عن الجماعة من أجل القصر. - لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر ، ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الثانية . مثاله : أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه . - لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر. مثاله : رجل مسافر من مسقط إلى جعلان ، ورجع إلى مسقط وقبل أن يصل مسقط بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال : سأجمع وأصلي في مسقط إذا وصلت ثم وصل مسقط الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر لكن لا يقصر ؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد . - إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر ، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين . - يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى . ( غلط شائع ) : يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى ، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية ، وهذا غلط ، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد ؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر ،ولا بين المغرب والعشاء ، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت. ولنضرب مثلا : ( فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11 ) فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه . فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30 ، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11 . - يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم ، أو بالنظر إلى المساجد . وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته . - وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي . وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة . - يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة ، وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة . - إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر ، بل يصلي العصر في وقتها قصرا. - إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته ، وتصف خلفه ، ويكون له حكم الجماعة . هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . -------------------- *أخي طالب العلم وفقك الله : هذه الأيام تكثر الأسفار فاحتسب أن تطرح وتشرح لجماعة مسجدك ، و مَن حولك ما تراه مناسباً من هذه المسائل أو غيرها ؛ فإنك ـ في غالب ظني ـ ستجد عند بعضهم أخطاء يرتكبها من زمن قد لا تصح معها صلاته . * هذه المسائل مأخوذة من كتب أهل العلم ـ خصوصا ـ كتب ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ، رحم الله الجميع ، وليست هذه المسائل مما اتفق عليه هؤلاء الأعلام ، بل ربما خالف بعضهم في بعض المسائل. منقول للعلم والإستفاده
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|