منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للجامعات والكليات > جعلان للبحوثات العلمية | ||
بحث (((الحدود و أثرها في حماية الأعراض ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
بحث (((الحدود و أثرها في حماية الأعراض )))
جامعة الكويت
كلية الدراسات العليا برنامج الحديث الشريف وعلومه الحدود و أثرها في حماية الأعراض إعداد الطالبة : زينب الرشيدي إشراف الأستاذ الدكتور : طارق الطواري مقرر : حديث موضوعي العام الدراسي : 1426هـ - 2005 م بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة .... الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، أما بعد .... فإن الموضوع الذي سنعرض له في هذا البحث هو ( الحدود وأثرها في حماية الأعراض ) وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من التنبيه على أمر هام وهو أن الله تعالى خلق الخلق ، وهو أعلم بأمورهم ، وهو وحده الذي يحيط إحاطة تامة بهم، وأنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ، شرع لخلقه تشريعا لكل أمورهم، وفرض عليهم عقوبات حددها و قدرها في كتابه وعلى لسان رسوله ، وأمرهم بإقامة تلك العقوبات ، وهذه العقوبات إما قصاص أو حد من الحدود أو تعزير . والله عز و جل ما فرض هذه العقوبات وشدد في إقامتها إلا لأهميتها في وقاية المجتمع من الرذائل ، ودورها في حفظ العقل و الكرامة الإنسانية، وحقنها للدماء، وصيانتها للأموال و الأنساب والأعراض . خطة البحث .... يتكون البحث من مقدمة ستة مباحث . المبحث الأول : تعريف الحدود والفرق بينها وبين العقوبات الأخرى ، والحكمة من مشروعيتها و خصائصها • أولا : تعريف الحدود • ثانيا : الفرق بينها وبين العقوبات الأخرى • ثانيا : الحكمة من مشروعية الحد • ثالثا : خصائص الحدود المبحث الثاني : أنواع الحدود . • أولا : حد الزنى • ثانيا : حد القذف • ثالثا : حد السرقة • رابعا : حد شرب الخمر • خامسا : حد الردة • سادسا : حد الحرابة المبحث الثالث : مسائل في الحدود المبحث الرابع : آثار إقامة الحدود في أمن و استقرار المجتمع والعواقب الناجمة عن إهمال الحدود . المبحث الخامس : الشبه التي تثار في سبيل إقامة الحدود و الرد عليها . المبحث السادس : مقارنة بين الحدود التي شرعها الله وبين العقوبات التي وضعها البشر. المبحث الأول : تعريف الحدود والفرق بينها وبين العقوبات الأخرى أولا : تعريف الحدود : • الحدود جمع حد وهو في اللغة له معاني كثيرة منها : المنع و الحبس والفصل بين الشيئين والتقدير والنهاية . جاء في لسان العرب : ( الـحَدُّ: الفَصل بـين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما علـى الآخر، وجمعه حُدود . وفصل ما بـين كل شيئين: حَدٌّ بـينهما . ومنتهى كل شيء: حَدُّه ، ومنه: أَحد حُدودِ الأرضين وحُدود الـحرم؛ وفـي الـحديث فـي صفة القرآن: لكل حرف حَدّ ولكل حَدّ مطلع؛ قـيل: أَراد لكل منتهى نهاية . ومنتهى كل شيء: حَدّه . و حدَّ الشيءَ من غيره يَحُدُّه حدّاً و حدَّدَه: ميزه . و حَدُّ كل شيءٍ: منتهاه لأنه يردّه ويمنعه عن التمادي،. و حَدُّ السارق وغيره: ما يمنعه عن الـمعاودة ويمنع أَيضاً غيره عن إتـيان الـجنايات، وجمعه حُدُود .)(1) وقال الرازي : ( الحَدُّ الحاجز بين الشيئين وحد الشيء منتهاه وقد حَدَّ الدار و حَدَّدها أيضا تَحدِيداً و الحَدُّ المنع ومنه قيل للبواب حَدَّادٌ وللسجان أيضا إما لأنه يمنع عن الخروج أو لأنه يعالج الحديد من القيود )(2) وكلمة الحدود معناها واسع فهي تطلق على العقوبات التي فرضها الله تعالى وتطلق كذلك على محارم الله تعالى . يقول ابن منظور في لسان العرب : ( حُدود اللَّه، عزوجل، ضربان: - ضرب منها حُدود حَدَّها للناس فـي مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مـما أَحل وحرم وأَمر بالانتهاءِ عما نهى عنه منها ونهى عن تعدّيها. - والضرب الثانـي عقوبات جعلت لـمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه فـي ربع دينار فصاعداً، وكحد الزانـي البكر وهو جلد مائة وتغريب عام، وكحدّ الـمـحصن إذا زنى وهو الرجم، وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة. وسميت حدوداً لأنها تَـحُدُّ أي تمنع من إتـيان ما جعلت عقوبات فـيها، وسميت الأُولـى حدوداً لأنها نهايات نهى اللَّه عن تعدّيها .)(3) ثم قال :( وقال ابن الأَثـير: والـحُدود هي مـحارم اللَّه وعقوباته التـي قرنها بالذنوب، وأَصل الـحَدِّ الـمنع والفصل بـين الشيئين، فكأَنَّ حُدودَ الشرع فَصَلَت بـين الـحلال والـحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش الـمـحرمة، ومنه قوله تعالـى: { تلك حدود اللَّه فلا تقربوها } (1) لسان العرب لابن منظور (3/140) ، مادة (حدد) (2) مختار الصحاح (1/53) مادة (حدد) (3) لسان العرب (3/ 141) . ومنه ما لا يتعدى كالـمواريث الـمعينة وتزويج الأربع، ومنه قوله تعالـى: { تلك حدود اللَّه فلا تعتدوها } ومنها الـحديث: ( إنـي أَصبت حدَّاً فأَقمه علـيّ ) أَي أَصبت ذنباً أَوجب علـيّ حدًّا أَي عقوبة . وفـي حديث أَبـي العالـية: ( إن اللَّـمَـمَ ما بـين الـحَدَّيْن حَدِّ الدنـيا وحَدِّ الآخرة) يريد بِحَدِّ الدنـيا ما تـجب فـيه الـحُدود الـمكتوبة كالسرقة والزنا والقذف، ويريد بِحَدِّ الآخرة ما أَوعد اللَّه تعالـى علـيه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأَكل الربا، فأراد أَن اللـمـم من الذنوب ما كان بـين هذين مـما لـم يُوجِبْ علـيه حدّاً فـي الدنـيا ولا تعذيباً فـي الآخرة .)(1) • وفي (الشرع ) عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى(2) . وعرفه الشافعية و الحنابلة بأنه عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما في الزنا ، أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره ، ولا القصاص لأنه حق خالص لآدمي(3) . ومعنى عقوبة مقدرة أن الشارع حددها و بين نوعها ولم يترك إختيارها أو تقديرها لولي الأمر أو القاضي ، ومعنى أنها حقا لله تعالى أنها وضعت لصالح الجماعة وحماية نظامها و صيانتها عن الفساد وتحصينها من الشرور و دفع الضر عن الناس و تحقيق السلامة لهم ، ويتبين من ذلك أنها لا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من الجماعة . المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي (4): كلمة (الحد) تأتي في اللغة لعدة معاني : - منها المنع : وذلك لأنها تحد : أي تمنع صاحبها من اقتراف الأشياء التي جعلت عقوبة لها ، كما تمنع غيره من ارتكاب هذه الجنايات . - ومنها النهاية : وسميت الحدود نهايات لأن لها حدود مضبوطة لا يسوغ تخطيها ولا يجوز تجاوزها . - ومنها التقدير : فالحدود مقدرة من الشارع لا زيادة فيها ولا نقص . - ومنها الفصل : لأنها تفصل بين الحق والباطل ، وما هو فاضل وما هو مرذول ، وتفصل أي تمنع الأشرار من اقتحام حمى الأخيار. وعلى كل فالحدود زاجرة مانعة من ارتكاب الجرائم ، فاصلة بين ما هو فاضل وما هو مرذول ، واقفة عند نهاية قدرها الشارع فلا يزاد فيها ولا ينقص . (1) لسان العرب (3 / 141) . (2) التعريفات للجورجاني ( 1/ 113) (3) الموسوعة الفقهية ( / 129) . (4) عقوبة الزنى وشروط تنفيذها ، صالح بن ناصر الخزيم (ص / 21) ثانيا : الفرق بين الحدود والعقوبات الأخرى : العقوبات في الإسلام إما حدود أو قصاص أو تعزير .ولابد من معرفة تعريف كل من القصاص والتعزير ليتضح لنا الفرق بين الحد وهذه العقوبات . - القِصاص : القصاص: المماثلة والقَوَدُ (1) وفي الشرع : أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح (2). فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد . - التعزير : التَّعْزِيرُ التوقير والتعظيم وهو أيضا التأديب ، وأَصل التعزير: الـمنعُ والردُّ، ولهذا أطلق هذا اللفظ على هذه العقوبة لأَنها تمنع الـجانـيَ أَن يُعاوِدَ الذنب(3). وفي الشرع : تأديب دون الحد . فالتعزير في بعض إطلاقاته اللغوية حد وأما في الشرع فليس بحد لأنه ليس بمقدر(4) . ومما تقدم يتبين لنا الفرق بين الحد والقصاص و التعزير(5) : أولا : أنه محدد مقدر من قبل الشارع بخلاف التعزير الموكول أمره للقاضي . ثانيا : أنه مفروض محتوم لا يجوز إسقاطه متى ما وصل إلى الحاكم بخلاف القصاص الذي هو لولي الدم . ثالثا : الحكمة من مشروعية الحد شرعت عقوبة الحد وغيرها من العقوبات لتصون الناس وتحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ، أي لتحفظ عليهم مقومات حياتهم ، ودعائم إنسانيتهم ، ولحفظ أمنهم، واستقرار حياتهم ، وإبعاد شبح الجريمة عنهم ، فشرعت هذه العقوبات حسما لمادة الفساد ، و زجرا عن ارتكابها ، ليبقى العالم على الإستقامة و على المنهج السوي فإن عدم إقامة العقوبات الزاجرة في المجتمع يؤدي إلى انحرافه واختلاله وقد نبه الله تعالى إلى ذلك في كتابه فقال في الحكمة من شرعية القصاص : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }(6) وقال في بيان الحكمة من تحريم الخمر { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }(7) (1) مختار الصحاح ( 1/180) مادة ( قصص ) (2) النهاية في غريب الأثر لابن الجزري (4 /74 ) (3) لسان العرب (4/562) مادة ( عزر ) (4) التعريفات (1 /85) (5) أثر تطبيق الحدود ، الغزالي خليل عيد (ص / 137) (6) سورة البقرة (179) (7) سورة المائدة (90-91) هل الحدود زواجر أم جوابر ؟ - ذهب بعض العلماء أن الحدود زواجر بمعنى أن إقامتها تجعل الناس ينزجرون و يرتدعون عن الجرائم ، خشية أن تلحقهم تلك العقوبة وربما استند هؤلاء العلماء إلى بعض النصوص التي اقترنت بذكر العلة أو حكمة التشريع(1) ، مثل : - قوله تعالى : {ولكم في القصاص حياة }(2)
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|