منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
كتاب الطهارة |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
حال من تشبة المتحاضة
قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه ، وهذه على نوعين : النوع الأول – أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن يكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب عليها غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على فرجها خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا عند دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة . النوع الثاني – ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض ، فهذه حكمها حكم المستحاضة ، ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) فإن قوله فإذا اقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال . أحكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض ، أما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي : الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : لفاطمة بنت أبي حبيش : ثم توضئي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل الدم معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها . الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقوله النبي صلى الله عليه سلم لحمنه : أنعت لك الكرسف فأنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك قال : فاتخذي ثوبا قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فتلجمي الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجه الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا ، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن بل في قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لأنها لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
النفـــــــاس
النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس . واختلف العلماء : هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها والنفاس لا حد لأقله ولأكثره ، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن أتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون ، فإنه منتهى الغالب جاءت الآثار . قلت : وعلى هذا فإذا زاد دمها الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو طهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها وإلا فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها ، فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له قاله في ( المغني ) . ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم النفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة واقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوما .. قال المجد بن تيمية : فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه ، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ، ثم إن لم ينكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة نقله عنه في شرح الإقناع . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
أحكام النفاس
- أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء .. إلا فيما يأتي : الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس ، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس ، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق . الثاني : مدة الإيلاء – يحسب مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس . والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل مدة أربعة أشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته بخلاق الحيض ، فإن مدته تحسب على الزوج . الثالث : البلوغ – يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل ، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام ، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن ، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم النفاس إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه ، هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة .. والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة وهذا قريب مما نقله في ( المغني ) عن الإمام مالك حيث قال : وقال مالك : إن رأت الدم بعد يومين أو أو ثلاثة – يعني من انقطاعه – فهو نفاس وإلا فهو حيض )
وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه والناس بحسب علومهم وأفهامهم والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء ، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة :286 وقال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن :16 الخامس :أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهية وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب والصواب أنه لا يكره له جماعها وهو قول جمهور العلماء ، لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال : ( لا تقربيني ) وهذا لا يستلزم الكراهية ، لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها تتيقن الطهر أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب – والله أعلم . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضا جائز بشرطين : الأول – ألا يخشى الضرر عليها فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة :195 و ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) النساء :29 الثاني – أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلابد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب على اعتدال الصحة فالسلامة . وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا : الأول – ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك . الثاني – أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة . وأما استعمال ما يمنع الحمل ، فعلى نوعين : الاول – أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الاسلامية ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها . الثاني – أن يمنعه منعا مؤقتا مثل ان تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب ان تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج . وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين : الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلاريب لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال : يجوز ما لم يكن علقة – أي ما لم يمض عليه أربعون يوما _، ومنهم من قال : يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان . والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع – والله أعلم . الثاني – ألا يقصد من إسقاطه إتلافه ، بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ، وألا يحتاج الأمر إلى عملية فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع : الأول : أن تكون الأم حية والحمل حيا ، فلا تجوز العملية إلا للضرورة بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عمليه وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر . الثانية : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة . الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر – والله أعلم – أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراراه في بطنها يمنعها من الحمل في المستقبل ، ويشق عليها وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق . الرابعة : أن تكون الأم ميتة والحمل حيا ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية . وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعه شق بطن الأم لإخراج باقية وإن يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا – رحمهم الله -: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثلة ، والصواب أنه يشق البطن أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة ، قال في ( الإنصاف) :0 وهو أولى قلت : ولا سيما في وقتنا هذا ، فإن جراء العملية ليس بمثلة ، لأنه يشق البطن ثم يخاط ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب ، والحمل إنسان معصوم ، فوجب إنقاذه – والله أعلم تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج . أنتها هذا الكتاب وكان من شرح الشيخ : محمد بن صالح العثيمين |
محب الشام |
مشاهدة ملفه الشخصي |
إرسال رسالة خاصة إلى محب الشام |
زيارة موقع محب الشام المفضل |
البحث عن كل مشاركات محب الشام |
جعلاني جديد
![]() غير متواجد
|
![]()
مشكووووووووووووووووووور
معلومات قيمة يستفاد منها بلفعل ارجوا المزيد
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|