منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
كتاب الطهارة |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الوضوء
فروضه – سننه – صفته الفرض لغة : القطع ، ومنه : الحز . شرعا : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام . الوضوء لغة : النظافة . وشرعا : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ، ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء ليعلم إنسانا لا يعتبر وضوءا شرعا ، لأنه لا بد من قصد التعبد لله . وكذلك إذا كان الغسل من باب النظافة . والرأس يمسح ولا يغسل ، وقال العلماء : هذا من باب التغليب ، لأن الغالب الغسل فيغلب الأكثر على الأقل . السنة لغة : الطريقة : ( سنة الله في الذين خلوا ) أي طريقته . شرعا : تطلق على وجهين : أن يراد بالسنة طريقة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب ، من الواجب مثلا : قول ابن عباس حينما قرأ الفاتحة في جنازة وقال : لتعلموا أنها سنة ) والمراد بالسنة هنا : طريقة ، ولكنها واجبة ، وكذلك قول أنس : السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة . - أما المستحب ، فمثل ما يروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، ولكن هذه الرواية سندها ضعيف ، لكن لا بأس بها للتمثيل : من السنة وضع الكف تحت الكف تحت السرة ) فقوله : ( من السنة المراد هنا المستحبة ) - أما السنة في اصطلاحا الفقهاء : ما أمر به شرعا على وجه الإلزام . مثل ذلك : ما يوجد في كتب الفقهاء هذا من السنة أي : من السنة المستحبة . - أما في كلام الصحابة والتابعين : هذا من السنة فلا تجعله من السنة المستحبة ولا من الواجبة ، ولكن من الأمر المحتمل سواء واجب أو مستحب . فروض الوضوء يقول العلماء : أنها ستة : 1. غسل الوجه . 2. غسل اليدين إلى المرفقين . 3. مسح الرأس . 4. غسل الرجلين على الكعبين . 5. الترتيب . 6. الموالاة . دليل الأربعة الأولى : قوله تعالى : ( يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى العبين ) دليل الترتيب : 1- أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية فقال : ابدا بما بدأ الله به ) وفي رواية : ابدءوا بما بدا الله به ، فالله رتب فروض الوضوء ، فيجب أن نبدا بما بدا الله به . 2- أن الله – سبحانه وتعالى – في أية الوضوء أدخل الممسوح في المغسول وهذا ينافي البلاغة إلا للمصلحة ، ومصلحة ذلك الترتيب . 3- أن الرسول الله صلى الله عيه وسلم كان يتوضا مرتبا . أدلة الموالاة : يدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريقها ، واستدل على وقوع الفاء في وجواب الشرط في قوله تعالى :( فاغسلوا ) فهي رابطة الجواب الشرط ، فيكون المشروط مع جواب الشرط يفيد الموالاة . والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد توضا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فأعد وضوءك ، وفي رواية مسلم : فأحسن وضوءك ، وحيث إنه أمره بالإعادة ولم يكفه غسل الجزء الناقص دليل بالموالاة . معنى الموالاة : قيل إنه لا بد من غسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله ، والعبرة بالزمن المعتدل ( لا ببرد ولا بحر ) النية في الوضوء : النية لغة : القصد شرعا : عزم القلب على فعل الشيء . حكم التلفظ بها : قال بعض العلماء : التلفظ بها سنة ، وقالوا : لأجل أن يطابق القلب ، والصحيح مع من قال : إن التلفظ بها بدعة ، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بفعله .. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وهذا ينطبق على جميع العبادات حتى الحج ، وقوله : لبيك حجا أو عمرة ليس تلفظا بالنية ، فلم يقل : اللهم إني نويت الحج أو العمرة ، بل هو تعبير عما في قلبه ، ولهذا لم يقل ذلك عند أدائه الحج . من سنن الوضوء : الدعاء بعد الانتهاء منه فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أجعلني من التوابين ومن المتطهرين . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
باب المسح على الخفين والجبيرة
المراد بالخفين : ما يستر الرجل أم ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره .. والمسح عليها جائز بدليل على ذلك من الكتاب والسنة : من الكتاب : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) هذه الآية قراءتان : 1. فـ ( أرجلكم ) الموجودة في المصحف . 2. فـ ( أرجلكم ) الأولى بالفتح ، والثانية بالكسر تكون معطوفة على رءوسكم فهي ممسوحة . والجميع بين القراءتين : الأولى – التي بالنصب تقتضي أن الرجل مغسولة . الثانية – التي بالكسر تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة . ويكون الجميع بما فسرته السنة وهو : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس الخفين مسح عليهما ، وإذا لم يلبسهما غسل قدميه ..وإذا تكون قراءة النصف إذا لم يلبس والحكم الغسل ، وقراءة الجر إذا لبس والحكم المسح . الروافض يقولون : بمسح القدمين دائما سواء كان عليهما خف أو لا ، أخذا بقراءة الجر ، والرد عليهم هو : نقول لهم : الذي يبين لنا أن قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسا للخف السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرلنا الآية ونزلها على حالين هما : 1. لا تكون الرجل مستورة وفرضها الغسل وعليه يتنزل قراءة النصب . 2. تكون الرجل مستورة وفرضها المسح ، وعليه يتنزل قراءة الجر ، والدليل من السنة دلالة تواتره ، وهي دلالة قطعية . ومن تلك الأدلة : قول المغيرة بن شعبة : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني إدخلتهما طاهرتين ) ومسح عليهما . ومن الأدلة القولية : حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم : جعل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة . وقد أجمع علماء الأمة على : جواز المسح ، ولكن بعضهم يرى : أنه في السفر فقط وبعضهم يرى : أنه في السفر والحضر ، هم الجمهور وهو الراجح . إذا كان الإنسان لا بسا للخف فالمسح افضل .. ودليل ذلك: حديث المغيرة السابق ، لأنه أمر بتركها وأقل الأمر أن يكون مستحبا . أما إن كانت رجله مكشوفة فلأفضل الغسل ، المسح رخصة من الشرع فبدلا من أن يلزم الإنسان بخلع خفيه فإنه يكفيهما المسح ، ونظير ذلك العمامة ، وثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وهي غير مؤقتة . شروط المسح على الخفين: الشرط الأول – أن يلبسهما على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . وقال الظاهرية : المراد بالطهارة طهارة من الخبث لأنه قال : أدخلتهما طاهرتين . ولم يقل : أدخلتهما طاهرا لأن الطهارة من الخبث وهي التي تتبعض ، أما من الحدث فلا يمكن أن تتبعض . الرد عليهم : ( أ ) أن هذا الظاهر يعارض حال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان لبدع الخبث على بدنه إطلاقا ، فهو غير وارد اصلا لأن قوله : أدخلتهما طاهرتين ينفي أن يكون أدخلتهما نجستين لأن إدخالهما نجستين لان إدخالهما نجسين أمر ينفيه الواقع من حال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يبقي بدنه متلوثا بالنجاسة ولما بال الصبي في حجره أمر بماء فنضح عليه ، هذا على ثوبه فكيف على جسده ؟ (ب) أن الأحاديث الأخرى قد بينت هذا فقد قال : إذا تطهر أحدكم فليس خفيه فليمسح عليهما ، دل على أن الطهارة من الحدث لا من الخبث . الشرط الثاني – أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم ، تبدأ من أول المسح ، لقوله : يمسح المقيم يوما وليلة فلا يتحقق السح إلا إذا مسح . وقد اختلف العلماء في انتقاض الطهارة بعد انتهاء المدة : (أ ) قيل تنتهي بتمام المدة ، ودليها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح ، وإذا انتهت المدة بطل مسحه وإذا بطل مسحه بطلت طهارة قدميه ، وغذا بطلت طهارة قدميه بطلت طهاره البدن ، لأن الطهارة لا تتبعض . (ب) لا تنتهي الطهارة بتمام المدة ، وأجابوا على القول الأول : 1. أن الرسول وقت المدة للمسح لا للطهارة ، فلم يقل يتطهر المقيم يوما وليلة ، وإنما قال : يسمح وهناك فرق بين توقيت المدة للمسح وتوقيت للطهارة ، فإذا كان التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا الطهارة .التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا الطهارة . 2. النقص يحتاج إلى دليل ، لأنه إذا توضأ بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل ، وليس هناك دليل على ذلك وهذا القول هو الراجح . الشرط الثالث : أن يكون ذلك الحدث حدثا أصغر لا في جنابة لقوله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يذكر في هذه الطاهر مسحا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء فقد ذكر فيه المسح . والدليل من السنة : حديث صفوان قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن غائط وبول ونوم . كيفية المسح على الخفين : اختلف العلماء في كيفية المسح : 1. قال بعض العلماء : لو مسح جزاء يسيرا من القدم اجزأه . 2. منهم من قال : لابد أن يمسح جميع الخف لأن هذا المسح عوضا عن غسل الرجل وغسل الرجل يشمل جميع الرجل فإذا مسح على الخف يمسح أعلى الخف وآ**** . 3. يكون المسح على ظاهر الخف كما جاء عن علي بإسناد حسن قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه . إذا الراجح : 1. يمسح الظاهر فقط ، لا يمسح الأسفل . 2. يكتفي بمسح أكثره . دليله : أن المسح جاء مطلقا في النصوص ، فاعتبر الأكثر فيه . وهو يبدأ من أطراف الخف من جهة أصابعه إلى ساقه مرة واحدة . إذا لبس خفا على خف : إذا لبس الثاني بعد الحدث ، فالحكم للأول . وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو مخير إن شاء مسح الأعلى أو الأسفل لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به . |
راشد بن شملان |
مشاهدة ملفه الشخصي |
البحث عن كل مشاركات راشد بن شملان |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
المسح على الجبيرة
الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر الأعواد أو شبهها سميت جبيرة تفاؤلا . حكم المسح عليها : جائز بدلا عن غسل ما تحتها يجب المسح عليها بدلا من الغسل . دليل ذلك : حديث فيه ضعف وتعليق قوي . الحديث : حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة وقد شج رأسه فسأل هل يتيمم أو لا ؟ فقالوا لا تجد لك رخصة لأن الماء موجود فأغسل الرجل فمات لأن الماء دخل شجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) لكن هذا الحديث ضعيف . ولكن يوجد هناك قياس وهو أن يقال : لما كان فرض الرجل الغسل ثم لبس الخف كان فرضا المسح ، لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال ، كذلك الذراع المكسورة كان فرضها الغسل فلما وضع عليها الجبيرة يكون فرضها المسح قياسا على الخف . شروط المسح على الجبيرة : 1. أن يكون محتاجا إليها . 2. أن لا يتجاوز موضع الحاجة . لا يشترط أن توضع على طهارة لأنه لم يوجد في الأحاديث ولأنها تأتي فجأة وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة . كيفية المسح عليها : 1. قيل : لا بد من مسح أكثرها قياسا على الخف . 2. ليست كالخف ، إنما المسح على جميعها وحجتهم :لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط . سؤال : إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنقض طهارته أو لا ؟ الجواب : 1. بعض العلماء يقول : ينتقض وضوءه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح . 2. بعض العلماء يقول : لا يبطل وضوءه ، إنما يجب أن يتوضأ أن يغسل قدميه لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل . 3. لا ينقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه : (أ*) على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنقض إلا بدليل شرعي . (ب*) لو فرض أن إنسانا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له : بطل وضوؤك . لو فرض أن إنسانا توضأ وعليه شعر وبعد وضوئه حلق شعره ، فإن وضوءه لا يبطل . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
نواقض الوضوء
جمع : ناقض ، ومعنى الناقض : أي المفسد أي : مفسداته . الأول – الخارج من السبيلين : وهما القبل والدبر ، وسيما سبيلين لأنهما طريقان للخارج ، سواء كان الخارج طاهرا كالمني أو نجاسا كالبول والغائط . الدليل من الكتاب : قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) أما من السنة : حديث صفوان بن عسال : ولكن من غائط وبول ونوم وحديث أبي هريرة قال : قال الرسول الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قيل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . الثاني – النوم إذا كان كثيرا :أما القليل فلا ينقض وحد القليل من الكثير : القليل ما لا يذهب معه الإحساس والكثير ما يذهب معه الإحساس . دليله : حديث صفوان بن عسال : ولكن من غائط أو بول أو نوم هذا دليل النوم الذي يذهب معه الإحساس . أما النوم الخفيف : فدليله حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون . يقاس على النوم الكثير ما يغيب بها العقل كالإغماء أو البنج أو الجنود . الثالث – لحم الإبل :لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال : يا رسول الله أتوضأ من لحم الإبل ؟ قال نعم قال : أتوضأ من لحم الغنم ؟ قال : إن شئت . وجه الدلالة : أنه في لحم الغنم قال : عن شئت ولحم الإبل قال نعم ولو لم يكن ناقضا لرجع الوضوء إلى المشيئة . الوضوء من لحم الإبل ليس محل إجماع .. الأئمة الثلاثة يرون أنه لا ينقض ، مالك والشافعي وأبو حنيفة . ودليلهم : حديث جابر قال : أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم : ترك الوضوء مما مست النار ، ويقولون : إنه لا يتوضأ مما مسه النار ، وهو شامل للحوم الإبل وغيرها ، فيكون ناسخا للأول ، ورد عليهم بأن هذا الحديث لا يدل على نسخ الوضوء من لحم الإبل لأنه عام والوضوء من لحم الإبل خاص وهناك قاعدة أن العام لا ينسخ الخاص ، ويعمل بالعموم في ما عدا الخاص وهناك حديث آخر سنده حسن : توضئوا من لحوم الإبل . سؤال – هل تشمل كلمة لحم الإبل كل أعضاء الجسم أم تخص ببعض أجزاء الجسم ؟ الجواب ( أ) يكون الوضوء من الهبر فقط ، أما الكبد والكرش والمصران لا يتوضأ منها ، لأنها لا يطلق عليها : لحم لو وكلت شخصا ليحضر لك لحما وأحضر لك كبدا أو مصرانا لما رضيت لأنه لا يسمى لحما . (ب) الوضوء من جميع لحوم البعير مطلقا وأجابوا أصحاب القول الأول : 1. أن قولكم : إن اللحم لا يشمل المصران والكرش والكبد فيما لو وكلت شخصا يشتري لك لحما ، ليست هذه حقيقة شرعية ولا لغوية وإنما حقيقة عرفية والحقائق العرفية لا يخصص بها الألفاظ الشرعية والألفاظ الشرعية تبقى على عمومها والله سبحانه لما قال : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) فهل أحد من الناس يقول : إن المراد من لحم الخنزير الهبر فقط ويجوز أكل غيره من شحم وأمعاء وكبد فالتحريم من لحوم الخنزير شامل لجميع أجزاء جسمه كذلك في لحوم الإبل فهو شامل لجميع أجزائه . 2. الدليل الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : توضئوا من لحم الإبل فهو يعلم أن الناس يأكلون من الإبل كل شيء من هبر أو لحم أو كبد أو أمعاء أو شحم ولوجدنا أن الهبر يشكل نسبة قليلة من ذلك فكيف يصرف الدليل إلى القليل ويترك الشيء الكثير . 3. إنه جاء في ما روى الإمام أحمد في مسنده عن اسيد بن حضير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : توضئوا من الباب الإبل وهذا يدل على أن الوضوء من الأمعاء والكرش وغيره أبلغ من اللبن . 4. يقال : إنه إذا أكل هبرة من هذا البعير انتقض وضوؤه وغذا أكل كرشا لم ينقض فقد جعلتم جسما واحدا مختلفا في الحكم ولا يوجد في الشريحة الإسلامية شيء من الحيوانات يكون لبعضه حكم ولبعض جسمه حكم آخر وإنما يوجد في شريعة اليهود . 5. إن القول بالعموم ابرأ لذمته وأحوط والاحتياط مع الاشتباه أمر مطلوب للشرع لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يربيك . الرابع – الخارج من غير السبيلين من بقية البدن : مثل القيء والدم ونحوه وفيه خلاف : 1. من قال : أنه ينقص الوضوء .. ودليلهم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فتوضأ ويشترط أن يكون كثيرا وهو ما استكثره عامة الناس . 2. أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك ويجيبون على حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم السابق . (1) أن الحديث مختلف فيه بدل احتجم فتوضا أم قاء فتوضأ ونحوه . (2) على تقدير صحة الحديث ، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما على الاستحباب فقط وهذا هو الراجح لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه إذا أعاد وضوءه فهذا أفضل . الخامس – مس المرأة للرجل :المس المباشر فيه ثلاثة أقوال كما يلي : 1. مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا .. دليلهم قوله تعالى :0 أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولأن المس مظنة الشهوة غالبا كالنوم لأنه مظنة الحدث . 2. مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا .. ودليله : حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم : قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، وروى هذا الحديث أحمد وضعفه البخاري ، وقالوا إن الأصل عدم النقص . ورد عليهم بأنه وجد دليل وهي الآية السابقة وأجابوا عن هذه الآية : 1. المراد بالمس هنا الجماع ، كما صح عن ابن عباس . 2. أن الله يكني عن الجماع ولا يذكره باسمه الصريح ، مثاله : قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ) ولا يوجد التصريح باسم الجماع في القرآن . 3. قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) فلو جعل المس حدثا أصغر لكانت الآية ذكرت شيئين من الحدث الأصغر وأهملت الحد الأكبر . وإذا قلنا : المراد بالملامسة : الجماع ، تكون الآية ذكرت أعلى أنواع الحدثين إذا . إذا حملت الآية على القول الأول صار في الآية تكرار ونقص ، أما على القول الثاني تكون الآية ليس فيها نقص ولا تكرار. ومن المعلوم أنه يجب أن يحمل القرآن على أنواع البلاغة والرأي الأول فيه إخلال ببلاغة القرآن . 4. قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ذكرت الطهارة بالتراب وذكر فيها الحديثين الأكبر والأصغر . في الطهارة بالماء فيجب أن يحمل : ( أو لامستم ) على الجماع . مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض ويرد عليه بأنه : إذا تبين بأن المس ليس بناقض فإن الشهوة لا توجب النقض ويرد بدليل : إن الرجل لو فكر تفكير بالغ ووصل إلى أعلى الشهوة ولم يحصل منه إنزال أو إمذاء لم ينتقض وضوؤه ودل هذا على أن الشهوة لا توجب الوضوء . وكذلك المس ربما يقال : إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان أما القول بالوجوب مطلقا يمكن ذلك . السادس – غسل الميت :الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل ، أما الذي يصعب فهو يساعد فيه خلاف : 1. يجب على المغسل الوضوء لحديث أبي هريرة : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وفي حديث آخر : إن الرسول صلى الله عليه سلم أمر من عسل ميتا فليتوضأ . 2. لا يجب الوضوء من غسل الميت ، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح ، والأثر ليس بحجة ، والأصل بقاء الطهارة . الراجح من مس فرجه : أخذ حكم مس الفرج أما إذا لم يمس فرجه فإن لا ينقض وضوؤه بمجرد الغسل ، ولكن إذا توضأ فهو أفضل . السابع – الردة عن الإسلام :الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ). 1. إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء . 2. إذا عاد الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه ، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت ، وهو الراجح . سؤال : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل ؟ - في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل . سؤال : إذا شك في الطهارة فما الحكم ؟ - في هذه الحالة عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم الوضوء . الذي يحرم على الحدث : 1. الصلاة فرضها ونفلها : دليل قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء . والدليل على ذلك من السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، والتقرب إلى الله بما يبقل استهزاء بالله وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر ، لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله ، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر أثما فاسقا . 2. الطواف بالبيت : فيه خلاف : (أ*) يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنالله أباح فيه الكلام ، فإذا كان صلاة فله عليها وهي تبكي وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت ، قال : إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وفي رواية لمالك وغيره : ولا بين الصفا والمروة .وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا : إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا إنها قد أفاضت . وحديث عائشة قالت : إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت . (ب*) لا يجب الوضوء في الطواف ، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ن وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي : 1. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن عباس من المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا 2. لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه غير مطرد فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط وإنما المراد أنه صلاة في الفضل الآخر لا في الأحكام . 3. أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لابد للطواف من الوضوء وإنما لأنه يجوز لها المكث في المسجد . 4. حديث عائشة الثاني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف لأنه ليس كل فعل فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا مثل ذلك استلام الحجر والاضطباع . النتيجة : الراجح هو قول ابن تيمية وهو عدم اشترط الوضوء للطواف ، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة ، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء لكن لو جاء رجل بعد فارق مكة وقال : إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء ، نقول له : طوافك صحيح ، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدا لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته ، لأنه يؤدي حجة على وجه متفق فيه أهل العلم ، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف . 2- مس المصحف : 1- بعض العلماء يرى : عدم جواز مس المصحف على المحدث ، استدلوا بقوله تعالى : ( لا يمسه إلأ المطهرون ) وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : إن لا يمس القرآن إلا طاهر ) 2- لا يحرم على المحدث مس المصحف ، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي : (أ*) الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف لأن الضمير في قوله ( لا يمسه ) يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون . (ب*) قال تعالى : ( إلأ المطهرون ) ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون والمطهرون هم الملائكة . وأجابوا على حديث : (أ*) أن الحديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل ورد عليهم : لكن يقال : إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقول دل ذلك على صحته . (ب*) قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر المراد بالطاهر : المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر وهناك قاعدة تقول : إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف وما زاد على ذلك فهو محل احتمال وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال وهذا هو الراجح ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة . |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
باب الغسل
كيفيته : للغسل كيفيتان : واجبه ومستحبه : 1. الواجبة : هي أن يعم جميع بدنه بالماء .. والدليل قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر ، لأنه لم يعم بدنه بالماء . أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك ، قوله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم ) 2. المستحبة : هي على وجهين : (أ*) أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة وهو : أن يغسل كيفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه ثم بفيض عليه الماء ثلاث مرات بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة . (ب*) أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم : غسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجة ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا تنظيفا لها وتطهيرا لها ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه . موجبات الغسل : 1. إنزال المني بشهوة : سواء كان يقظا أو نائما ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) والجنب هو : من أنزل ، وسمى بذلك لأن الماء باعد وجانب محله . - إذا كان من نائم : لا يشترط أن يحس ، ويجب عليه متى وجد الماء ، ولو لم يذكر احتلاما لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم وقد سألته : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : (نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه غسل ، لقوله الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : إذا هي رأت الماء ، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه ، إذا خرج المني بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل ، وإنما عليه وضوء فقط لأنه خارج من السبيلين والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط . . 2. الجماع سواء أنزلت أم تنزل : وكان الغسل لا يجب إلا بإنزال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الماء من الماء ) أي الغسل من المني ، ولكنه نسخ وصار الماء من الماء إذا كان بغير جماع أما إذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا ، لحديث أبي هريرة لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . ولمسلم : وإن لم ينزل . وحديث عائشة : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ويشترط في هذا أن يكون من مستيقظ ، فإن كان بحلم فلا يجب الغسل لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سليم : نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا جامع وهو نائم وجب الغسل ، وكذلك المرأة . 3- خروج دم والحيض : يجب الغسل بانقطاعه ، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استحيضت : فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي . 4- خروج دم النفاس : لأن النفاس حيض ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها : لعلك نفستي ) فسمى الحيض نفاسا ، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض . 5- الموت: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط عن دابته ومات : غسلوه بماء وسدر ) الأمر هنا للوجوب ، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب ( اغسلنها ثلاثا وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) . 6- إسلام الكافر : يجب عليه إذا أسلم ،لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثمامة لما أسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل ، وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . والأصل في الأمر الوجوب . قال بعض العلماء : إن الأمر للاستحباب وقرينة ذلك أن كثيرين أسلموا ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال ولكن الرد عليهم : أن عدم النقل ليس نقلا للعدم ، فإذا وجد الدليل ولو لواحد من الأئمة ، فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل . الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل :تحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر وهي : 1. الصلاة 2. الطواف 3. مس المصحف 4. ويتبعها ما يلي : 5. قراءة القرآن : الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه قالوا : كان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة . المراد بالقرآن : هو ما في المصحف أما قول ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن كما يقال : عند الانتهاء من الأكل : الحمد لله رب العالمين يريد الذكر لا القرآن ، ويجوز له ذلك لأنه لم يقصد القرآن ، وقالت عائشة : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياته . يرى بعض العلماء : أن القراءة لا تحرم على الجنب مستدلين بحديث عائشة : إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قالوا القرآن من ذكر الله يرد عليهم : أن هذا الحديث عام ، وحديث أنه كان يقرأ القرآن ويقرئه أصحابه خاص ، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام والراجح هو الرأي الأول . 5- اللبث في المسجد إلا بوضوء : دليل ذلك : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ولقد استثنى من ذلك : إذا توضأ الإنسان ، فإنه يجوز أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوؤه لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة ، لأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم عاد فنام ففعل الصاحبة هذا يدل على جواز المكث إذا كان الجنب متوضئا . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|