منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
أخرجه الدارقطني في سننه – باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (1/326) حديث رقم (8) .
10- عن أنس قال : صلى رسول الله بأصحابه ثم أقبل بوجهه على أصحابه فقال : أتقرأون والإمام يقرأ فسألهم ثلاثاً : فقالوا إنا لنفعل : قال : فلا تفعلوا " أخرجه البيهقي في سننه – باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به بالقراءة (2/166) حديث رقم (2750) ثانياً : الآثار الواردة في القراءة خلف الإمام : 1- عن يزيد بن شريك التيمي ، قال : قلت لعمر بن الخطاب ( أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين ) ؟! قال : نعم قال : (وإن قرأت ، با أمير المؤمنين ، قال : وإن قرأت ) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 90) حديث رقم (186) . 2- عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 93) حديث رقم (195) . 3- أن أبي بن كعب كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر . أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 93) حديث رقم (198) 4- عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : " يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب " أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 99) حديث رقم (2219 5- عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : كان يأمرنا : أي أنس بن مالك بالقراءة خلف الإمام ، قال وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا لنأخذ عنه . أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 101) حديث رقم (231) .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
6- قال علي بن أبي طالب : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة .
أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام ( ص/ 191) حديث رقم (419) . 7- عن أسامة بن زيد قال : سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام قال : ( إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة ، والأخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة ، قال ، وكان ابن عمر لا يقرأ . قال الإمام أحمد : وكان مالك بن أنس رحمه الله يذهب إلى أن ابن عمر إنما كان لا يقرأ في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة . أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 210) حديث رقم (446) من خلال الأحاديث والآثار السابقة وغيرها كثير ، يتبين الخلاف الحاصل بين الأئمة والفقهاء في القراءة خلف الإمام وذلك لاختلاف الأدلة ، فمنها الذي يوجب القراءة ومنها الذي يمنع وقد حاولت جاهدة أن ألخص هذه المذاهب وأدلتها وأجمع بين الأقوال ، والله الموفق . *المبحــــث الرابــــع * القراءة خلف الإمام : اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال :- 1- المذهب الأول : وهو مذهب الحنفية أن المأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام سرية كانت الصلاة أما جهر به ويكره تحريماً أن يقرأ خلف الإمام (1) وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ، وبه قال الثوري وابن عينة وابن أبي ليلي والحسن بن حي وهو قول جماعة من التابعين بالعراق . (2) 2- المذهب الثاني : وهو مذهب الشافعية : فقد ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً سرية كانت الصلاة أو جهرية (3) ----------------------------------------------------- (1) الموسوعة الفقهية (33/53) (2) الاستذكار لابن عبد البر (4/238) (3) الموسوعة الفقهية (33/53)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
وممن قال بهذا القول الأوزاعي ، والليث بن سعد وبه قال أبو ثور ، وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وابن عباس ، واختلف فيه عن أبي هريرة ، وبه قال عروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري . (1)
قال الإمام النوي : وقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية ، وهذا هو الصحيح عندنا ، وبه قال أكثر العلماء قال الترمذي في جامعة – القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين (2) 3- المذهب الثالث : وهو مذهب المالكية والحنابلة : وهو أن المأموم لا يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ويقرأ في السرية . قال الإمام مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة معه فيما يجهر بالقراءة ، وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة وغيرهم ، وهو قول الشافعي في القديم . إلا أن الإمام أحمد بن حنبل قال : إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ (3) المطلب الأول : أدلة المذهب الأول : استدل من منع من الفقهاء خلف الإمام بعدة أدلة منها : 1- حديث رسول الله " من كان له إمام فقراءته له قراءة " (4) ---------------------------------------------- (1) الاستذكار ، لابن عبد البر ( 4/233-234) (2) المجموع ، شرح المهذب للنووي (3/365) (3) الاستذكار (4/228) (4) سبق تخريجه
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ، وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه وكان الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ وأما ابن عينه فكان يحمل عليه . (1)
قال النووي : وقد أجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه لو صح فإنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة . (2) 2- عن عمران بن حصين أن النبي صلى صلاة الظهر فلما قضى صلاته قال ( أيكم قرأ : سبح اسم ربك الأعلى ) قال بعضهم : ( أنا قال قد عرفت أن بعضكم خالجنبها ) (3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله أن بعضكم خالجنيها ليس فيه فهي عن أصل القراءة وإنما يفهم منه أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه حيث يخالج الإمام كما يفعل بعض المأمومين وكما قد يفعل الإمام ، قال أبو قتادة كان يسمعنا الآية أحياناً (4) 3- ومن أدلتهم أيضاً : حديث أبي الدرداء أن النبي ( سئل أفي كل صلاة قراءة قال نعم : قال رجل من الأنصار وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم ) (5) قال الإمام البيهقي : وكذا رواه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه عن معاوية بن صالح وأخطأ فيه (6) 4- واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم ينفعهم قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى وأن قراءته قراءة لمن خلفه (7) ------------------------------------------------ (1) الاستذكار (4/24) (2) المجموع (3/367) (3) سبق تخريجه (4) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/321) (5) سبق تخريجه (6) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص/ 171)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
5- واستدلوا بالقياس بأنه لو جربت القراءة على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان ، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط فتكون غير مشروعة . (1)
6- وراو عن علي بن أبي طالب أنه قال " من قرأ خف الإمام فقد أخطأ الفطرة " قال الإمام ابن عبد البر : وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة ، فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن علي خلافه (2) 7- وكذلك قول زيد بن ثابت " من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له " وقد أجيبت عليهم : أن هذا الحديث منكر لا يصح عنه وقد أجمع العلماء على أنه من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه فدل على فساد ما روى عن زيد بن ثابت . (3) واستدلوا أيضاً بآثار عن الصحابة كلها لا تصح ، ومن خلال تتبعي لأدلتهم تبين لي أن هناك من العلماء من رد على كل أدلتهم وضعفها ولذلك قال النووي :- والجواب عن هذه الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بأن كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي وبعضها موقوف ، وبعضها مرسل ، وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي رحمة الله علل جميعها وأوضح تضعيفها (4) المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني : وقد استدل من أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية أدلة منها :- 1- حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) (5) ---------------------------------------------------------------- (7) الفقه الإسلامي وأدلته (د. وهبة الزحيلي ) (1/648) (1) المجموع (3/367) (2) الاستذكار (4/244) (3) نفس المصدر (4/244-245) (4) الاستذكار (4/242) (5) سبق تخريجه
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
قالوا : وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه (1)
2- واحتجوا بحديث أبو هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) (2) 3- واحتجوا بحديث عبادة أن النبي قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون وراء إمامكم ، قلنا نعم هذا يا رسول الله فقال " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " (3) 4- ومن أدلتهم : أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع عن السجود (4) واستحب أصحاب هذا القول أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها المأموم ، قال النووي في المجموع قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها (5) ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراً فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله سكتتين ، سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، والضالين ) فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران ، وكتب في ذلك على أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ (6) المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث : احتج القائلون بالقراءة في الصلاة السرية دون الجهرية بأدلة منها :- قوله تعالى " وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " سورة الأعراف : 204 --------------------------------------------- (1) المجموع (3/366) (2) سبق تخريجه (3) سبق تخريجه (4) الاستذكار (4/235) (5) المجموع (3/364) (6) أخرجه أبو داود في سنه – كتاب الصلاة – باب السكتة عدد الافتاح (ص/ 105) حديث رقم (788)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
قالوا : وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه . (1)
وقد جاب الشافعية عن هذا الدليل من وجهين :0 أ- أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة . ب- أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، هذا إذا سئلم بأن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو قول مدجوح والداجح أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه . (2) واستدلوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) (3) وأجيب عن هذا الدليل بأن هذه الفظة ليست ثابتة عن النبي قال أبو داود في سننه هذه اللفظة ليست بمحفوظة ، ثم روى البيهقي عن النسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادة هذه اللفظة . (4) 5- ومن أدلتهم حديث ابن أكمية الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهد فيها بالقراءة فقال ( هل قرأ معي منكم أحد آنفاً ) فقال رجل : نعم : أنا يا رسول الله فقال ( إني أقول مالي أنازع القرآن ) ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ) (4) وقيل عن هذا الحديث أنه ضعيف لأن ابن أكمية مجهول قال البيهقي : ابن أكمية مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ولم يحدث عنه غير الذهدي ولم يكن عند الذهدي من معرفتنه أكثر من رآه يحدث عنه سعيد بن المسيب ، إضافة إلى أن قوله : فانتهى الناس .... الخ ---------------------------------------------- (1) الاستذكار (4/230) (2) المجموع (3/367) (3) انظر (ص: 3) (4) المجموع (3/368) (4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
هذه اللفظة ليست من كلام أبي هريرة إنما هي من كلام الذهدي مدرجة في الحديث (1)
6- ومن الآثار التي استدلوا بها : " إن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحدكم خلف الإمام قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ (2) *المبحـــث الخــــامــــس * القول الراجح : من خلال الأقوال السابقة والمقارنة بين المذاهب أجدني أميل لأن أرجح قول الشافعية ومن وافقهم وأويد ما ذهبوا إليه إذ أنهم استدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة سرية كانت الصلاة أم جهرية لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد روي عن ابن عمر أن أبال العالية سأله عن القراءة في الصلاة فقال : سألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة فقال : إن لأستحي من رب هذا البيت أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب . (3) وكذلك قال الشيخ وهبة الزحيلي بعد أن رجح قول الحنابلة والمالكية ( ويظهر لي أن هذا الرأي هو أولى الآراء توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب الاستماع للقرآن ودلالة الحديث على أن القراءة في السر ، وعدم وجود مسوغ للإنصات في السرية لكني لا أطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً للحديث المتفق عليه ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل ، وهو نفي صحة لا نفي كمال وأفضلية الموطأ (4) ------------------------------------------------------------- (1) المجموع (3/368) باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهد الإمام (ص/ 109) حديث رقم (826) (2) أخرجه ملك في الموطأ – كتاب الطهارة – باب ترك القراءة خلف الإمام (1/178) حديث رقم (190) (3) القراءة خلف الإمام (ص/ 210) (4) الفقه الإسلامي وأدلته (1/653/654)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
المراجـــــــــــــع
1- الاستذكار المجلد الرابع ، تصنيف ابن عبد البر - دار قتيبة للطباعة والنشر - دمشق – بيروت - الطبعة الأولى 1993 2- الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الأول - الدكتور وهبة الزحيل – دار الفكر 3- المجموع في شرح المهذب الجزء الثالث – للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي – دار الفكر 4- الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والثلاثون قذف – قضاء – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع – الكويت 1995 5- سنن أبو داود – لأبي داود – دار الأفكار الدولية 6- سنن البيهقي – تحقيق محمد عبد القادر عطا – مكتبة دار الباز 7- سنن الترمذي – للإمام الترمذي – دار الأفكار الدولية 8- سنن الدارقطني – تحقيق عبد الله هاشم يماني – دار المعرفة 9- سنن النسائي – للإمام النسائي – دار الأفكار الدولية 10- صحيح البخاري – للإمام البخاري – دار الأفكار الدولية 11- صحيح مسلم – للإمام مسلم – دار الأفكار الدولية 12- القراءة خلف الإمام – للبيهقي تحقيق محمد زغلول – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى 1984 13- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثالث – دار عالم الكتب – الرياض 14- روائع البيان – تفسير آيات الأحكام من القرآن – محمد الصابوني – ط : دار الصابوني 15- فقه العبادات على الذهب الشافعي – درية العيطة – ط: دار الصباح – دمشق 16- أحكام الإمام والائمتمام في الصلاة – عبد المحسن المنيف – ط: الأولى 1987 17- الموطأ – للإمام مالك – ط: دار الكتاب العربي .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الخاتمـــــــــــــة
الحمد لله الذي أعاننا على الكتابة وعرض الأقوال والأدلة ومن خلال البحث السابق تبين لي أن القول الراجح هو قول الشافعية ومن وافقهم وأن على المأموم أن يقرأ الفاتحة لوجوبها سرية كانت الصلاة أم جهرية والمسلم دائماً يأخذ بالأحوط في الجانب العبادي وعليه أن يقرأها في سكتان الإمام قبل سورة الفاتحة أم بعدها ، وقد استمتعت حقيقة في جمع المادة العلمية ولاحظت سعة الشريعة الإسلامية وتصديق قول رسول الله ( اختلاف أمتي رحمة ) فكل العلماء في اختلافهم يرجعون إلى الكتاب والسنة وتختلف أفهامهم رحمهم الله ، وذلك من تخفيف الله عز وجل عن الناس إذ أنه سبحانه ترك لهم أمور تحتمل أكثر من تفسير وذلك لأن الأدلة التي وردت فيها ظنية الدلالة . نسأل الله أن يلهمنا دائماً الصواب في القول والعمل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|