منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة
فصل وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين ، نذكرهما ونبين فسادهما . الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ ، فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم ، بل أكثرهم . والطريقة الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج ، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ، وكانوا يقولون : إذا برأ الدبر، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ، ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج ، وهاتان الطريقتان باطلتان . أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع ، إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً ، فترك ما خالفها واتباعها ، أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر . وأيضاً ، فإن الاحتياط ممتنع هنا ، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال : أحدها : أنه محرم . الثاني : أنه واجب ، وهو قول جماعة من السلف والخلف . الثالث : أنه مستحب ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه . وإذا تعذر الاحتياط بالخروح من الخلاف ، تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|