منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في المشي أمام الجنازة
فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت ، تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه . وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده ، وسن لمن تبعها إن كان راكباً أن يكون وراءها ، وإن كان ماشياً أن يكون قريباً منها ، إما خلفها ، أو أمامها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بها ، حتى إن كانوا ليرملون بها رملاً ، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة ، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب واليهود . وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ، ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملاً . قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة ، فقال : " ما دون الخبب " . رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول : " لم أكن لأركب والملائكة يمشون " . فإذا انصرف عنها ، فربما مشى ، وربما ركب . وكان إذا تبعها ، لم يجلس حتى توضع ، وقال : " إذا تبعتم الجنازة ، فلا تجلسوا حتى توضع " . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد : وضعها بالأرض . قلت : قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . قال : وفيه " حتى توضع بالأرض " ورواه أبو معاوية ، عن سهيل وقال : " حتى توضع في اللحد ". قال : وسفيان أحفظ من أبي معاوية ، وقد روى أبو داود والترمذي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد . لكن في إسناده بشر بن رافع ، قال الترمذي : ليس بالقوي في الحديث ، وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ، وقال أحمد : ضعيف ، وقال ابن معين : حدث بمناكير ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه
فصل ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب . فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق ، أحدها : أن هذا تشريع منه ، وسنة للأمة الصلاة على كل غائب ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره ، قال أصحابهما : ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد ، وإن كان على مسافة من البعد ، والصحابة وإن لم يروه ، فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة . قالوا : ويدل على هذا ، أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره ، وتركه سنة، كما أن فعله سنة ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ، ويرفع له حتى يصلي عليه ، فعلم أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه ، أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ، ولكن لا يصح ، فإن في إسناده العلاء بن زيد ، ويقال : ابن زيدل ، قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ، ورواه محبوب بن هلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس . قال البخاري : لا يتابع عليه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه ، وإن صلي عليه حيث مات ، لم يصل عليه صلاة الغائب ، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على الغائب ، وتركه ، وفعله ، وتركه سنة ، وهذا له موضع ، وهذا له موضع، والله أعلم ، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصحها : هذا التفصيل ، والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في القيام للجنازة
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به ، وأمر بالقيام لها ، وصح عنه أنه قعد ، فاختلف في ذلك ، فقيل : القيام منسوخ ، والقعود آخر الأمرين ، وقيل : بل الأمران جائزان ، وفعله بيان للاستحباب ، وتركه بيان للجواز ، وهذا أولى من ادعاء النسخ . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في الأوقات المكروهة لدفن الميت
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ، ولاعند غروبها ، ولا حين يقوم قائم الظهيرة . وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ، ويذكر عنه ، أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال : " بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله " . وفي رواية : "بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله" . ويذكر عنه أيضاً أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثاً . وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه ، وسأل له التثبيت ، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت . ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم ، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يافلان ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعداً ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون ، ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً ، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ، فيكون الله حجيحه دونهما . فقال رجل : يا رسول الله ! فإن لم يعرف أمه ؟ قال : فينسبه إلى حواء: يا فلان بن حواء " . فهذا حديث لا يصح رفعه ، ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة ، اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله . فقال : ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام ، حين مات أبو المغيرة ، جاء إنسان فقال ذلك ، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن أشياخهم ، أنهم كانوا يفعلونه ، وكان ابن عياش يروي فيه . قلت : يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة . وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، وحكيم بن عمير ، قالوا : إذا سوي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه ، فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان ! قل : لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ، يا فلان ! قل : ربي الله وديني الإسلام ، نبيي محمد ، ثم ينصرف . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها
فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ، تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشيدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ، فكل هذا بدعة مكروهة ، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم . وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ، ألا يدع تمثالاً إلا طمسه ، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه ، فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها ، ونهى أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يكتب عليه . وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ، ولا لاطئة ، وهكذا كان قبره الكريم ، وقبر صاحبيه ، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين ، وهكذا كان قبر صاحبيه . وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها ، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً ، ولعن زورات القبور . وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ ، وألا يجلس عليها ، ويتكأ عليها ، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها ، وتتخذ أعياداً وأوثاناً . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور
كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم ، والترحم عليهم ، والاستغفار لهم ، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته ، وشرعها لهم ، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية " . وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها ، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت ، من الدعاء والترحم ، والاستغفار . فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به ، والإقسام على الله به ، وسؤاله الحوائج ، والاستعانة به ، والتوجه إليه ، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم ، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت ، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم ، وإلى الميت ، وهم ثلاثة أقسام : إما أن يدعوا الميت ، أو يدعوا به ، أو عنده ، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، تعزية أهل الميت ، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ، ويقرأ له القرآن ، لا عند قبره ولا غيره ، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . وكان من هديه : السكون والرضى بقضاء الله ، والحمد لله ، و الاسترجاع ، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه ، أو رفع صوته بالندب والنياحة ، أو حلق لها شعره . وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس ، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاماً يرسلونه إليهم وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم ، والحمل عن أهل الميت ، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، ترك نعي الميت ، بل كان ينهى عنه ، و يقول : هو من عمل الجاهلية ، وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات وقال : أخاف أن يكون من النعي . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في صلاة الخوف
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، في صلاة الخوف ، ان أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر ، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه ، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم ، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف . وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، إذا كان العدو بينه وبين القبلة ، أن يصف المسلمين كلهم خلفه ، ويكبر ويكبرون جميعاً، ثم يركع فيركعون جميعاً ، ثم يرفع ويرفعون جميعاً معه ، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو ، فإذا فرغ من الركعة الأولى ، ونهض إلى الثانية ، سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ، ثم قاموا ، فتقدموا إلى مكان الصف الأول ، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين ، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية ، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى ، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه ، وفيما قضوا لأنفسهم ، وذلك غاية العدل ، فإذا ركع ، صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد ، سجد الصف المؤخر سجدتين ، ولحقوه في التشهد ، فيسلم بهم جميعاً . وإن كان العدو في غير جهة القبلة ، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء العدو ، وفرقة تصلي معه ، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى ، وتجي الأخرى إلى مكان هذه ، فتصلي معه الركعة الثانية ، ثم تسلم ، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ، ثم يقوم إلى الثانية ، وتقضي هي ركعة وهو واقف ، وتسلم قبل ركوعه ، وتأتي الطائفة الأخرى ، فتصلي معه الركعة الثانية ، فإذا جلس في التشهد ، قامت ، فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد ، فإذا تشهدت ، يسلم بهم . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ، فتسلم قبله ، وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ، ويسلم بهم ، فتكون له أربعاً ، ولهم ركعتين ركعتين . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ، ويسلم بهم ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بهم ركعتين ، ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ، فتذهب ولا تقضي شيئاً ، وتجيئ الأخرى ، فيصلي بهم ركعة ، ولا تقضي شيئاً ، فيكون له ركعتان ، ولهم ركعة ركعة ، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها . قال الإمام أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف ، فالعمل به جائز . وقال : ستة أوجه أو سبعة ، تروى فيها ، كلها جائزة ، وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلها ، كل حديث في موضعه ، أو تختاز واحداً منها ؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها ، فحسن . وظاهر هذا ، أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ، ولا تقضي شيئاً ، وهذا مذهب ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وطاووس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والحكم ، وإسحاق بن راهويه . قال صاحب المغني : وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك ، وأصحابنا ينكرونه . وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ، ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها ، وربما اختلف بعض ألفاظها ، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات ، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة ، والصحيح : ما ذكرناه أولاً ، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة ، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من اختلاف الرواة . والله أعلم . بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه الجزء الثاني وأوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|