منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره
فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكباً في سفره ، كما يفعله كثير من الناس ، ولا الجمع حال نزوله أيضاً ، وإنما كان يجمع إذا جد به السير ، وإذا سار عقيب الصلاة ، كما ذكرنا في قصة تبوك ، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر ، فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف ، كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا ، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة ، وجعله من تمام النسك ، ولا تأثير للسفر عنده فيه . وأحمد ، ومالك ، والشافعي ، جعلوا سببه السفر ، ثم اختلفوا ، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ، ولم يجوزاه لأهل مكة ، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع ، والقصر بعرفة ، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته ، ثم طرد شيخنا هذا ، وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره ، كما هو مذهب كثير من السلف ، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة . ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر ، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم ، أو اليومين ، أو الثلاثة ، فلم يصح عنه منها شئ البتة ، والله أعلم . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|