منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه في السترة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار ، جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ، ولم يكن يتباعد منه ، بل أمر بالقرب من السترة ، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة ، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولم يصمد له صمداً ، وكان يركز الحربة ، في السفر والبرية ، فيصلي إليها ، فتكون سترته ، وكان يعرض راحلته ، فيصلي إليها ، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا ، فإن لم يجد فليخط خطاً في الأرض . قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول : الخط عرضاً مثل الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطول ، وأما العصا ، فتنصب نصباً ، فإن لم يكن سترة ، فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته ،" المرأة والحمار والكلب الأسود" . وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وعبد الله بن مغفل . ومعارض هذه الاحاديث قسمان : صحيح غير صريح ، وصريح غير صحيح ، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته . وكأن ذلك ليس كالمار ، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ، ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه ، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها ، والله أعلم . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|