منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
كتاب الطهارة |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني متميز
![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
تعريف الطهارة لغة واصطلاحا :
الطهارة لغة : النزاهة والنظافة . شرعا : ارتفاع الحدث وزوال الخبث . الحدث : هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة . الخبث : هو النجس . أقسام المياه : ثلاثة : طاهر وطهور ونجس ، والأرجح أنها قسمان لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قسمها . إذا أقسام المياه : طهور ونجس . الدليل على ذلك : قوله تعالى :( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه . سؤال : متى ينجس الماء ؟ 1. .يرى بعض العلماء : أن الماء لا ينحس إلا بالتغير ، ويستدلون على ذلك بالحديث : إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه . 2. ويرى بعض العلماء : أن الماء له حالان : حال يكون دون القلتين وهو القليل ، وحال يكون قلتين فأكثر وهو الكثير . فإن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ، وإن لم يتغير ، وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا لا يدركها الطرف على قليل الماء ، فإنه ينجس تغير أم لم يتغير ، وإذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير . هذا التفصيل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس يدل على ذلك انه إذا لم يبلغ قلتين ، فأنه ينجس . وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون : لا ينجس إلا بالتغير مطلقا بـ : 1. أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن حديثا لأبي داود نحو ستة عشر وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث ، وهو : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة . 2. على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قاله ، قاله فإنه لا يعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق . ما هو منطوق ؟ منطوقه : إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ، إذا كان اقل منها ، فإنه ينجس دلالة على نجاسة ما دون القلتين دلالة بالمفهوم ، دلالة طهارة ما دون القليتين إذا لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق ، وعند أهل العلم الأصوليين يقولون : إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ، وعلى هذا يكون عموم الحديث : الماء طهور لاتنجسه شيء مقدم على مفهوم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهذا من المرجحات . وهنا دليل عقلي نظر يرجح الحديث : الماء طهور لا ينجسه شيء وهو لماذا نحن حكمنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ؟ لوجود العلة وهو الخبث صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث نطبق هذه العلة على ما دون القلتين ، فنا دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما . إذا فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا . سؤال : كيف نطهر الماء إذا تنجس ؟ ج: نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعهما ولونها وريحها ، فأنه يحكم بتطهيره . - أن يضيف إليه ماءا آخر حتى تزول النجاسة ( وهو المكاثرة ) - تحيله بالمواد الكيماوية - إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها . القول الراجح : هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان . سؤال : إذا شك في طهارة الماء أو نجاسة .. فماذا يعمل ، مع الدليل ؟ ج : يعمل باليقين الذي قبل الشك ؟ 1- إذا شك الانسان في طهارته : مثل إنسان عنده ماء نجس ، ويعرف أن هذا الماء كان نجسا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسه أم لا ؟ وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس تقول له : تبني على الأصل وهو النجاسة إذا يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهورا بعد نجاسته . 2- الشك في نجاسة الماء : أن يكون عند الانسان إناء طهور ، فلما عاد إليه وجد فيه شيئا كقطعة روث قد تغير بها الماء ، ولكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة ال**** ؟ إن كانت روثة بعير فالماء طهور ، وإن كانت ورثة ال**** فالماء نجس ، هنا يكون الشك في نجاسة الماء ، لأن الطهارة معلومة إذا هذا طهور ، لأن الأصل الطهارة ، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك يجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا اليقين . الدليل على هذه القاعدة : قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة ( يظن أنه أحدث ) فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . هذا الرجل متيقن للطهارة وطرأ عليه الشك هل أحدث أم لم يحدث ؟ من شرح الشيخ : محمد بن صالح العثيمين نريد التثبيت حتى نطرح باقي الابواب في الطهارة |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|