منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 22  ]
قديم 08-08-2007, 12:15 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
أحكام الطهارة والنجاسة

النجس والطاهر موقوف على ما جاء به الشرع ، لأن الناس قد يستطيبون الخبيث ويكرهون الطيب ، وهذا أمر واقع مشاهد . .على هذا يكون الأصل في الأشياء الطهارة فكل شخص يقول : هذا نجس .. يحتاج إلى دليل ، وكل من قال هذا طاهر .. لا يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل الطهارة .
والدليل على أن الأصل الطهارة : قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وكه الدلالة :أنه إذا كان خلوقا لنا نفهم من ذلك أن يباح لنا أن ننتفع به كيف الإنسان كيف شاء .
الأشياء النجاسة : كل حيوان محرم الأكل سوى الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، وما يشتق التحرز منه كالهر ونحوه سوى الكلب .
دليل ذلك : قوله ( قل لا أحد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسفوحا أو لحم خنزير فإن رجس )
دليل ذلك من السنة : حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس .
نعم من هذه الآية والحديث أن كل محرم إنما حرم لنجاسته .
أولا – طهارة الآدمي :يستثنى من هذه القاعدة لحم الآدمي ، فإنه طاهر سواء كان مؤمنا أم كافرا ، الدليل على طهارته – المؤمن – قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس .
طهارة الكافر :
1. قال بعض العلماء : إنه طاهر واستدلوا بما يلي :
(أ*) أن الله أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وهم كفار ، ومن المعلوم : أن الذبيحة هم الذين يتولونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبة والطعام كذلك ، والمرأة إذا جامعها زوجها سوف يناله من رطوبتها ، والله لم يأمر بغسل طعامهم ولا أمر المسلم بعسل ما أصابه من زوجته الكتابية ، وهذا دليل طهارتهم بأبدانهم .
(ب*) ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه توضئوا من مزادة مشركة مع العلم أن هذه المشركة سوف تباشر هذه المزادة .
2. قال بعض العلماء : إن الكافر نجس ، وأدلتهم ما يلي : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ). وكذلك مفهوم الحديث : إن المؤمن لا ينجس ، أن الكافر ينجس .
وأجابوا عن ما استدل به أصحابه القول الأول في طهارة بدن الكافر في طهارة طعامهم وحل نسائهم ، قالوا : عدم النقل ليس نقلا للعدم ، لأنه معروف أنهم نجس ، أن الغسل منهم لابد منه ولو لم ينقل لأن هذا شيء واقع مفهوم بدون نقل .
ورد أصحاب القول الأول على أدلة الرأي الثاني بما يلي :
1- أن النجاسة في قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية .. والدليل على ذلك : أن الله تعالى لم ينهنا أن نقرب المسجد الحرام حماراا ولا الكلب، مع العلم أنه ثابتة نجاستهم ، فلو كانت النجاسة المقصودة في الآية نجاسة حسية لوجب منع الكلاب ونحوها من الأشياء الثابت نجاستها .
2- النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية ، نجاسة الشرك ، ولهذا قال : ( إنما المشركون نجس ) والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف هو العلة ، ونجاسة المشركون لشركهم ، ومن المعلوم أن الشرك أمر معنوي وليس حسيا .. إذا النجاسة معنوية .
3- حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس . دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر دلالة مفهوم , ومن المعلوم أن دلالة المفهوم ليس لها عموم ، ومن العبارات المفهومة عند الأصوليين : ( المفهوم لا عموم له ) وتصدق بصورة واحدة مفههومة ، وهي أن الكافر ينجس ، ولكن هذه النجاسة نجاسة معنوية ، ولهذا صدق المفهوم على النجاسة المعنوية .