ذكر فرض صيام شهر رمضان و زكاة الفطر ، و سنة الأضحية
روينا عن ابن سعد " أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . قال الواقدي : و أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده ، قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر ، في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه السنة بزكاة الفطر ، و ذلك قبل أن تفرض الزاكاة في الأموال ، و أن تخرج عن الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى ، صاع من تمر أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو مدان من بر . و كان يخطب صلى الله عليه و سلم قبل الفطر بيومين ، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى ، و قال : أغنوهم ـ يعني المساكين ـ عن طواف هذا اليوم . و كان يقسمها إذا رجع ، و صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة .
و صلى العيد يوم الأضحى و أمر بالأضحية ، و أقام بالمدينة عشر سنين يضحى في كل عام ، قالوا : و كان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان و لا إقامة ، و كان تحمل العنزة بين يديه ، و كانت العنزة للزبير بن العوام ، قدم بها من أرض الحبشة ، فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه و سلم . قالوا : و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى و خطب أتي بأحدهما و هو قائم في مصلاه ، فيذبحه بيده بالمدية ، ثم يقول : هذا عن أمتي جميعاً ، ممن شهد لك بالتوحيد و شهد لي بالبلاغ . ثم يؤتئ بالآخر فيذبحه هو عن نفسه ، ثم يقول : هذا عن محمد و آل محمد ، فيأكل هو و أهله منه ، و يطعم المساكين ، و كان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية " .
قال محمد بن عمر : و كذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة .