1- عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (1)
دل الحديث على الأمر بإتمام ما فات والمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع فقد فاته قراءة الفاتحة والقيام لها فوجب عليه إتمام ذلك .
2- عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال : " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " (2)
دل الحديث على ركينة القيام ، والمسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فقد فاته القيام فلابد من قضائه .
* القول الراجح :
من خلال التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول الأول لاستناده لحديث أبي بكرة وهو حديث صحيح نص في محل النزاع حيث أن الرسول أقره ولم يأمر بإعادة الركعة ، وما استدل به أصحاب القول الثاني : فهي أحاديث عامة تشمل المسبوق غيره ، وقد خصصها حديث أبي بكرة (3)
المطلب الثالث :
3- سهو المأموم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام :-
إذا صلى المنفرد وترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن عليه أن يأتي به ومن ثم يسجد سجود السهو قبل أن يسلم ، ولكن ما هو الحكم إن تركه مع الإمام أي وهو مأموم ؟ !
الراجح من أقوال العلماء أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه ، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف
--------------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار (ص / 137) حديث رقم (636)
(2) أخرجه البخاري
(3) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف