- أدلة الحنفية :
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة : -
1- أما الكتاب فقوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة ، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ .
2- وأما السنة ، فاستدلوا بحديث المسيء صلاته ، الذي أمره رسول الله أن يعيد صلاته وقال له " إذا قمت إلى الصلاة بأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا .... " (1)
قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وقوي ما ذهبنا إليه .
* أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم : ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلذلك تصح الصلاة عندهم مع الكراهة .
* وأما حديث أبي هريرة فهي خداج ، فهي خداج :
فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن الخداج الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان .
* الرأي الراجح :
قال الشيخ محمد الصابوني بعد أن ذكر أقوال الفريقين :
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين سردنا لك بإيجاز وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً وأقوم قيلاً ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أن لا تجزئ
-------------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (757)