| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| بحوث التربية الاسلامية | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
يتبــــــــع للبحث 11
فعلام الشيخ لم يرد علينا، أو يصحح لنا فهمنا عنه، أو يدافع عن نفسه ومعتقده في مسألة هامة لها مساس بالعقيدة والأصول؛ كمسألة مسمى الإيمان .. ؟!!
كل ذلك جعلنا نرجح أن مواقف الشيخ من مسائل الكفر والإيمان، والوعد والوعيد .. ليست عبارة عن هفوات .. أو مجرد إطلاقات يخطئ ويزل بها العالم .. يمكن تأويلها وغض الطرف عنها .. وإنما هي عبارة عن أصول وقواعد استدل لها بأدلة وشروح .. تبناها ودعا لها منذ أن كتب تعليقاته على متن الطحاوية قبل أكثر من خمس وعشرين عاما..!! فإن قيل ـ وقد قيل ـ علام هذه الحدة والشدة على الشيخ، وهو مجرد خطأ في مسألة واحدة، وهي لا شيء بالنسبة لمجموع حسنات الشيخ ..؟! أقول: ولكن أي مسألة هذه التي أخطأ فيها الشيخ .. ليتها كانت مسألة لها مساس في الفقه أو الفروع .. لهان الخطب، وألجمنا اللسان .. وكسرنا الأقلام .. ولكن القضية لها مساس بالأصول .. بمسائل الكفر والإيمان .. والوعد والوعيد .. الخطأ فيها يترتب عليه آثار سلبية وخطيرة على العباد والبلاد ! من آثار قول الشيخ في الإيمان .. اختلاف الأمة وانقسامها إلى فرق وأحزاب فيما يخص طواغيت الكفر الحاكمين في هذا الزمان .. الذين وقعوا في الكفر البواح من جميع طرقه، وفروعه ومسالكه ..!! فريق يرى الخروج عليهم .. وفريق لا يرى الخروج .. وفريق بينهما .. والذين يرون الخروج يضللون ويؤثمون من لا يرى الخروج .. والعكس كذلك .. وهذا مرده كله إلى قول الشيخ الخاطئ في الإيمان !! من آثار قول الشيخ الخاطئ في الإيمان .. أننا وجدنا كثيراً من الشباب السلفي المعاصر يدخل في موالاة الطواغيت الظالمين، وبعضهم لا يتورع أن يعمل عندهم كجاسوس على المسلمين الموحدين .. ولو سألتهم أو نهيتهم عما هم فيه من باطل وضلال .. لاستدلوا عليك بأقوال الشيخ في الإيمان ..!! اختلطت الأنساب .. وضاعت الحقوق .. حتى وجدنا الناس يزوجون بناتهم من أناس مرتدين لا يعرفون صلاة ولا صياما .. ولو نهيتهم أو حذرتهم من مغبة وخطأ ما هم عليه .. لردوا عليك بأقوال الشيخ ناصر في الإيمان، وأن الأعمال ليست شرطاً لصحة الإيمان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!! إذاً هي قضية ليست كتلك القضايا اليسيرة التي يمكن السكوت أو غض الطرف عنها .. أو مناقشتها على طريقة ' أين بعيرك الشارد يا خوال ' .. بل هي قضية كبيرة وهامة يجب أن تناقش على طريقة ' كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه ' لصلتها بالعقيدة والتوحيد ..! لأجل ذلك كله كانت تلك الحدة والشدة التي أخذت علينا .. وهي شدة ليست مُرادة لذاتها .. ولم نرد منها كذلك التجريح بشخص الشيخ، لا والله .. وإنما أردنا منها نصرة الحق وإنصافه، وأطر الناس إلى الحق الذي يرضي الله تعالى ورسوله r ولو كان ذلك بالسلاسل .. وإن سخط علينا الساخطون المرجفون المتزلفون !! ثم أن الشيخ ذاته قد عُهدت عليه حدة شديدة مع مخالفيه أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها الآخر .. فها هو يرمي ابن حزم ـ إمام وجبل من جبال العلم ـ بأنه جهمي جلد في الصفات .. ويقول عنه كما في السلسلة 6/1019، بعد أن نقل قول ابن حزم:' لا حجة لأحد دون رسول الله r ' فقال الشيخ ناصر معقباً عليه:' كلمة حق أريد بها باطل ..' ا- هـ. فحكم على باطن وقصد ابن حزم أنه أراد من مقولته باطلا ..؟!! بل وصلت حدة الشيخ وشدته على من يخالفه أن يطعن ـ بطريقة غير مباشرة ـ بكبار الصحابة والتابعين، ويرميهم بأنهم التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، كما يقول في رسالته حكم تارك الصلاة:' فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا ..!!' ا- هـ. وكلنا يعلم أن كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يقولون أن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها كافراً كفراً مخرجاً من الملة ..! فعلام لا يُقال أن الشيخ فيه حدة وشدة على كبار الصحابة وأهل العلم .. وينكر عليه قوله فيهم .. أم أن الصحابة وغيرهم من كبار التابعين وأهل العلم ليس لهم بواكي .. ولحومهم غير مسمومة ..؟!! ومما ينبغي ذكره هنا ـ إتماماً للبحث والفائدة ـ أن نذكر بعض من تعقبنا في ردنا على الشيخ ناصر من الذين يتعصبون لاسم الشيخ وذكره .. ولو في الباطل! فأقول: كنت ولا أزال أتمنى وأحب أن أقف على ردٍّ علمي ناصح يتعقبني فيما قلته في الشيخ لكي أستفيد .. وعسى أن يكون الحق في خلاف ما قلته وما أنا عليه .. فأتراجع عن قولي بكل نفس رضية طائعة تنشد الحق .. وماذا نريد غير الحق ؟! ولكن بعد الزمن الطويل من نشر ردي على الشيخ وتعقبي عليه في مسألة الإيمان .. لم أجد ممن تعقبني في ردي على الشيخ: إلا الكذب، والظلم، والجهل، والافتراء، والعصبية العمياء لاسم الشيخ ..!! نقبوا في جميع مؤلفاتي وأبحاثي، وما صدر عني .. فلم يجدوا مأخذاً ـ ولله الحمد والمنة والفضل ـ يأخذونه علينا، قد خالفنا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ..! بحثوا ونقبوا فلم يجدوا ممسكاً أو سبيلاً صادقاً للطعن بنا .. يطفئ غيظ قلوبهم وأحقادهم، ولؤمهم، وحسدهم .. مما حملهم ذلك على الكذب، والتضليل، والتلبيس .. وهذا كله ونحن أحياء .. فكيف بعد الممات ..؟!! وأضرب نموذجاً على هذا الظلم والكذب في مثالين: المثال الأول: هو أبو مصعب سعد الدين بن محمد الكبي، مدير معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية في عكار شمال لبنان .. كما هو يعرف عن نفسه! يقول هذا الرجل في محاضرة له ـ مكتوبة ومسموعة، ومنشورة في موقع السراج المنير على الإنترنت ـ بعنوان ' التحذير من جماعة التكفير ': ومن غلوهم في التكفير: أنهم يكفرون المداوم على الكبيرة كما في كتاب أبي بصير التكفيري، حيث يرد على المحدث الألباني عدم تكفيره من يداوم على أخذ الربا ويقول: الله يتوب علينا بدنا نعيش . قال أبو بصير التكفيري: لا تمنع من تكفيره، إذ لا تعتبر من موانع التكفير المعتبرة شرعاً [ الانتصار لأهل التوحيد 121 >. وكذلك يكفر المداوم على الزنا ويعتبر دوامه استحسان واستحلال قلبي ..ا-هـ. هذا هو نقله عني .. وهذا هو ظلمه وافتراؤه وكذبه، وإليك أيها القارئ المنصف كامل كلام الشيخ في هذه المسألة، وكامل ردي عليه من نفس المصدر الذي عزى إليه الرجل .. لتعلم شدة ظلم هؤلاء الناس، وسهولة الكذب على أنفسهم ..!! قال الشيخ ناصر: إذا استحل الربا بقلبه كما استحله بعمله فهو كفر ردة، وإلى جهنم وبئس المصير، أما إذا قال: الله يتوب علينا، وبدنا نعيش، ومن هذه الكلمات الفارغة هذه .. قلت في تعقيبي على الشيخ كما في كتاب الانتصار ص121: قوله بدنا نعيش وغير ذلك من الكلمات الفارغة التي يستشهد بها الشيخ لا تبرر له الخطأ، ولا تمنع عنه لحوق الوعيد به في الدنيا والآخرة، ولو وقع في الكفر بسببها فهي لا تمنع من تكفيره بعينه، إذ لا تعتبر من موانع التكفير المعتبرة شرعاً. انتهى. هذا هو كلام الشيخ ناصر .. وهذا هو كلامي .. فأين كلامي أنني أكفر المداوم على الكبيرة ..؟!! ألا يوجد فرق بين قولي ' ولو وقع في الكفر بسببها ' أي بسبب هذه الأعذار والكلمات الواهية الفارغة .. وبين قوله عني بأني أكفر المداوم على الكبيرة ..؟!! والكبي لم يكذب علي وحسب بل كذب على الشيخ ناصر وقوله ما لم يقل .. فقال عن الشيخ:' حيث يرد على المحدث الألباني عدم تكفيره من يداوم على أخذ الربا ..' !! والشيخ ـ من خلال كلامه المتقدم ـ لم يكن يتكلم عن عدم كفر المداوم على أخذ الربا .. وإنما كان يتكلم متى يكفر آكل الربا ومتى لا يكفر .. والفرق بين كلام الشيخ وبين نقل الكبي عنه واضح وجلي ..! اضبط النقل يا ' كبي ' .. فمن كان مديراً لمعهد الإمام البخاري .. عليه أن يتحلى بما عرف به هذا الإمام الكبير من الصدق والدقة في ضبط الروايات والأحاديث ..! أما قوله عني:' وكذلك يكفر المداوم على الزنا، ويعتبر دوامه استحسان واستحلال قلبي ..' !! أقول: هذا من الظلم والافتراء الذي نبرأ إلى الله منه .. وإليك ـ أيها القارئ المنصف ـ تمام كلامي الذي قلته في ' الانتصار ' ص 126-127، الذي جاء في صدد الحديث عن أن الاستهانة في الصغائر قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكبائر، والاستهانة في الكبائر قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكفر .. وقولنا ' قد ' أي أحياناً تؤدي الاستهانة بصاحبها للوقوع في الكفر، وأحياناً لا تؤدي .. فتنبه لذلك .. فقلت:' إن الاسترسال في المعاصي والاستهانة بها قد تؤدي إلى ما هو أعظم منها، كما يقول أهل العلم: فالاستهانة بالصغائر والإكثار منها قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكبائر، والإكثار من الكبائر والاستهانة بها قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله '. إلى أن قلت مستدلاً على هذا الكلام بالإدمان على شرب الخمر، والإدمان على الزنى .. وسأدع ما ذكرته عن المدمن على الخمر إلى حين الرد على المثال الثاني من الكذابين .. وسأقتصر هنا على ذكر ما قلته بخصوص الزاني .. وهو ما يناسب الرد على كلام الكذاب الكبي .. وإليك كلامي بتمامه:' الزاني عندما يزني أول مرة، تراه يقع في الندم والحرج الشديدين لوقوعه في الذنب، فإن عاد وزنى ثانية يقل عنده الحرج، وهكذا في الثالثة والرابعة حتى ينعدم عنده مطلق الحرج والندم، وينتقل الحرج عنده ـ مع التكرار ـ إلى سرور واستحسان لما يصنع، ولربما يصل به فجوره إلى أن يباهي الآخرين بفجوره وبما يصنع، ويعتبر ذلك من حقوقه الشخصية التي لا دخل لأحد فيها، فيقع بذلك في الكفر البواح ' انتهى. هذا الذي قلته .. فأين قولي بأن المداوم على الزنى هو كافر لأنه مستحل ..؟!! فهو يقع بذلك في الكفر عندما يصل به الحال إلى استحسان الزنى .. ويعتبر الزنى حقاً من حقوقه الشخصية التي لا دخل لأحد فيها .. وليس لأنه مداوم عن الكبيرة ؟!! ثم تأمل قولي' ولربما يصل به فجوره ..' الذي يفيد احتمال أن يصل به فجوره إلى الكفر .. وهذا ليس لازماً على الدوام لاحتمال حصول الآخر؛ وهو أن لا يصل به فجوره إلى الكفر ' فربَّ ' حرف جر يفيد التكثير أو التقليل من الشيء .. ولا يفيد عموم ومطلق الشيء. فهذا كله قد غفل عنه الكذاب الكبي مدير معهد الإمام البخاري ..!! ثم الذي قلناه قاله قبلنا أهل العلم، قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: النفاق والردة مظنتهما البدعة والفجور، كما ذكر الخلال في كتابه السنة بسنده إلى محمد بن سيرين، أنه قال: إن أسرع الناس ردةً أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره ( ا- هـ. وقال الشيخ ناصر في السلسلة 5/14: في تعليقه على إنكار ابن مسعود على أصحاب الحلقات الذين كانوا يذكرون بالحصى .. وجاء في الأثر أن أصحاب هذه الحلقات أنفسهم هم ممن قاتل علياً t مع الخوارج في النهروان .. قال الشيخ ناصر معلقاً على ذلك:' من الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعدُ من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فهل من معتبر؟! ' ا- هـ. قلت: والخلاف على كفر الخوارج خلاف معروف عند أهل العلم ..! المثال الثاني: وهو الدكتور عبد الله الفارسي، كما يُعرف عن نفسه، وهو أكذب من الذي قبله ..!! وإليك قوله الظالم فينا .. ثم يأتيك بعد ذلك التعقيب والرد عليه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال تحت عنوان التنوير بحال المدعو' أبو بصير '، كما في مقاله المنشور في موقع ' أنا المسلم للحوار الإسلامي ' على الإنترنت: فكر الخوارج ـ أي الذي قولنا إياه ـ قال في كتابه المذكور أعلاه ـ وهو كتابنا انتصار لأهل التوحيد .. ملاحظات وردود على شريط الكفر كفران ـ ص126 و 127:' فتأمل قوله r ( مدمن خمر كعابد وثن ) وقوله ( لا يدخل الجنة مدمن خمر ): الإدمان على الشيء غالباً ما يتبعه استحسان لهذا الشيء .. الحديث يحمل عليه ـ هكذا ـ على ظاهره المكفر والمخرج له عن الملة. وكذلك الزاني ..'!!!!!!!!!!!!!!!!!! انتهى. قلت: قبل أن أنشغل في الرد على هذا المفتري الظالم .. أود أن أشير إلى أن إشارات التعجب المثبتة أعلاه هي من صنيع الرجل .. حيث من عادته كلما كتب عبارة أو بضعة كلمات ـ لا تستحق استفهاماً ولا تعجباً ـ أن يضع بعدها عشرات إشارات التعجب تعبيراً عما في نفسه من حسد، وحقد وغيظ، ولؤم على عباد الله ..! لكن العبارة المثبتة أعلاه تستحق ـ عما يبدو ـ هذا العدد الكبير من إشارات التعجب؛ لأنه وضعها تعجباً من جرأته على الكذب والظلم، وكأنه يقول: هاأنذا أكذب وأظلم بكل وقاحة وجرأة، ولا أستحي من الناس، ولا رب الناس .. ثم هو يتعجب من وقاحته وجرأته على الكذب والظلم؛ فيضع تلك الإشارات التعجبية على نفسه! عودة إلى ما نقله هذا الكذاب المفتري الظالم عني فأقول: ما نقله هذا الرجل عني ليس هو كلامي .. وإنما هو كلام مبتور ومأخوذ من كلامي بطريقة خبيثة تظهر كلامي على غير حقيقته ومعناه الذي أردته، وإليك ـ أيها القارئ المنصف ـ كلامي بتمامه الذي جاء كتدليل على أن الاستهانة بالمعاصي والتهاون بها مع الاسترسال بها قد يؤدي إلى ما هو أكبر منها حيث قلت كما في نفس المصدر الذي عزى إليه ذاك المفتري، ص 126: فتأمل قوله r:' مدمن خمر كعابد وثن ' وقوله:' لا يدخل الجنة مدمن خمر '، ومثل هذا الوعيد الشديد لا يكون بحق من يشرب الخمر مرة أو مرتين؛ لأن الإدمان على الشيء غالباً ما يتبعه استحسان لهذا الشيء ويحصل له من الانقياد مالا يحصل لغيره، ولربما يصل الحال بصاحبه إلى أن يوالي ويعادي عليه، ويقاتل في سبيله ولأجله، وهذا نلاحظه عند مدمني المخدرات الذين يضحون بجميع ما يملكون في سبيل المخدرات، وتكون المخدرات بالنسبة لهم محور اهتماماتهم وحياتهم، ولا شك في أن المرء إذا وصل به الإدمان إلى هذه المرحلة فإن الحديث يُحمل عليه على ظاهره المكفر والمخرج له عن الملة . انتهى كلامي. |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
يتبـــــع للبحث 11
هذا هو كلامي أيها القارئ، فأعد قراءته ثانية ثم تأمل حجم البتر، والتحريف، والتزوير الذي لجأ إليه هذا الرجل ..؟!
فالحديث يُحمل عليه على ظاهره إذا وصل الإدمان على الخمر بالمدمن موصلاً أدى به إلى أن يوالي فيه ويعادي فيه، ويقاتل في سبيله، ويضحي في سبيله كل ما يملك ـ من دين وعرض ومال وأرض ـ ويكون الخمر بالنسبة له محور اهتماماته وحياته .. فهذا الذي قلنا عنه يُحمل الحديث عليه على ظاهره ! ألا يوجد فرق كبير بينه وبين ما حاول إثباته وإلصاقه بنا الدكتور الفارسي ..؟! ثم قولي ' إذا وصل به الإدمان .. ' يفيد أنه إذا لم يصل به الإدمان إلى ما تقدمت الإشارة إليه .. لا يُحمل الحديث عليه على ظاهره المكفر . ويفيد كذلك أنه لا يستلزم بالضرورة أن كل مدمن على الخمر سيقع بما تقدم ذكره مما يستلزم التكفير .. وكذلك قولي ' غالباً ما يتبعه .. ولربما يصل الحال ..' الذي لا يفيد الجزم أن كل من أدمن سيقع في الاستحلال والكفر ..! فكلامي واضح وصريح ولله الحمد .. لا غموض فيه ولا التواء .. ولكن الفارسي أبى إلا أن يحمله مالا يحتمل، ويقولنا مالا نقول، ويلزمنا زوراً وبهتاناً مذهب الخوارج الضلال .. !! أما قوله عني ' وكذلك الزنى ' ومن دون أن يذكر تمام كلامي .. فقد تقدم الرد عليه عند الرد على الكذاب الأول مدير معهد الإمام البخاري ..!! ثم أقول للفارسي: إن لي كلاماً محكماً صريحاً فصلاً ـ وفي مواضع عديدة من كتبي وأبحاثي، وردودي ـ أرد فيه على الخوارج تكفيرهم بالكبائر .. وأبرأ فيه إلى الله تعالى من قولهم واعتقادهم .. فعلام أغفلت عنه يا فارسي .. وغضضت الطرف عنه ـ مع علمك به ـ مادمت قد تصديت للحديث عن عقيدتي في أهل الكبائر ؟!! ما الذي حملك على هذا الظلم يا فارسي .. البحث العلمي المنصف .. أم أنه الهوى، والحقد والحسد، والمرض، وحب صرف وجوه الناس إليك، وإشغالهم بك ..؟!! سهل عليك يا فارسي أن تقول الآن ما تشاء .. وتكتب ما تشاء .. وتفتري على إخوانك ما تشاء .. ولكن عند الله تعالى يوم القيامة سيصعب عليك أن تجيب عن كل ما قدمت في حياتك من ظلم وافتراء على إخوانك ..!! ومما قاله الدكتور الفارسي كذلك: أعطي مثلان ممن يروج لفكر التكفير .. [ فأتى على ذكر الشيخ سفر ـ حفظه الله ـ كمثال أول ممن يروج لفكر التكفير ..! >. ثم عرض على ذكري كمثالٍ ثانٍ أروج لفكر التكفير فقال:' قال المدعو أبو بصير في رده السيئ على العلامة المحدث الألباني رحمه الله: وقال ابن القيم: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده، فالأول: كالسجود للصنم ... والحكم بغير ما أنزل الله ..' !!!! ص71، كيف جعل السجود للصنم والحكم بغير ما أنزل الله في النوع الأول فقط وابن القيم رحمه الله جعله في الثاني، وقال عنه' لا يخرج من الملة ' ؟؟؟؟!!!!!!!!!! انتهى. هذا هو كلامه بما في ذلك إشاراته التعجبية والاستفهامية .. وأرد عليه في النقاط التالية: 1- هذا النقل عن ابن القيم ليس لي .. فأنا لم أنقل عن ابن القيم .. وإنما نقلت ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه ' توحيد الخلاق ' صفحة 135، نقلاً عن ابن القيم .. فالناقل عن ابن القيم هو الشيخ سليمان .. وأنا ناقل عن الشيخ سليمان ..! وبالتالي فإن الفارسي في حقيقته يرد على الشيخ سليمان آل الشيخ وليس علي .. ولكن لحقده، وجبنه وخوفه من أحباب الشيخ سليمان في الجزيرة وغيرها لم يتجرأ على ذكر اسم الشيخ .. واكتفى بذكر اسمي لعلمه أن أبا بصير سهل المنال .. وليس له بواكي !! 2- ما نقله الفارسي .. ليوهم أنه تعقبني في نقلي عن ابن القيم .. ليس هو نفس ما ذكرته في كتابي ' الانتصار لأهل التوحيد ..' كما نقلته عن الشيخ سليمان آل الشيخ .. وإنما حذف وبتر وزور كعادته التي جبل عليها .. فظلمني بذلك وظلم الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله .. وإليك كلامي بتمامه كما في المصدر المذكور ص71، الذي سماه الفارسي بالرد السيئ على الشيخ ناصر ..! قلت: قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في كتابه ' توحيد الخلاق ' نقلاً عن ابن القيم: وههنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكام دينه وما جاءت به رسله، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده، فالأول: كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وقتل النبي، وسبه والاستهزاء بما جاء به، والحكم بغير ما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضياً بذلك، وترك الصلاة عناداً وبغياً ا- هـ.[ انظر كتاب توحيد الخلاق، طبع دار طيبة، صفحة 135 >. هذا الذي قلته ونقلته عن الشيخ سليمان .. وهذا الذي قاله الشيخ سليمان نقلاً عن ابن القيم كما في المصدر المذكور أعلاه .. فهل هكذا كان نقل الدكتور الفارسي عنا .. الجواب يعرفه كل قارئ منصف بأنه لا ..! فهو كذب في نقله أكثر من مرة: مرة لما قال: قال المدعو أبو بصير .. وقال ابن القيم .. والصواب: قال الشيخ سليمان آل الشيخ قال ابن القيم ..!! ومرة لما بتر النقل بصورة تسيء لي، وللشيخ سليمان .. ولابن القيم رحمهما الله تعالى، وذلك عندما قال' والحكم بغير ما أنزل الله ' .. والصواب المثبت:' والحكم بغير ما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضياً بذلك ' فهذه الزيادة التي تعمد حذفها توضح صفة الحاكم الذي يرى الشيخ سليمان، وابن القيم كفره بسببها ..!! ومرة لما قال عني:' كيف جعل السجود للصنم والحكم بغير ما أنزل الله في النوع الأول فقط، وابن القيم رحمه الله جعله في الثاني، وقال عنه: لا يخرج من الملة ..' !! وأنا لم أجعل شيئاً من هذا كله .. وإنما الذي فعلته نقلت كلام الشيخ سليمان عن ابن القيم فقط ومن دون أي تعليق ..!! ومرة لما كذب على ابن القيم وقوله ما لم يقل؛ وذلك عندما أظهر ابن القيم أنه لا يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ..!! والصواب: أن ابن القيم ـ كغيره من أهل العلم ـ يقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين: قسم يكفر، وقسم لا يكفر، وإليك قوله كما في بدائع التفسير2/112: الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين؛ الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه حكم الله، هذا كفر أكبر ا- هـ. ومرة لما أوهم القراء أنني لا أرى التقسيم الذي تقدم ذكره عن ابن القيم .. حيث أنني أرى الحكم بغير ما أنزل الله على الاطلاق كفراً أكبر مخرجاً عن الملة .. وهذا بخلاف مذهبنا الذي أثبتناه في كثير من كتبنا وأبحاثنا .. ويعلم ذلك عنا من له أدنى دراية بكتبنا وما يصدر عنا .. فكيف بالباحثين ' أمثال الدكتور الفارسي ' الذي يبحث عن الهفوات في المياه العكرة .. لا شك أنه يعلم ذلك عنا يقينا .. ولكن حقده، وحسده، وكذبه المجبول عليه حمله على أن يخفي ذلك عنا ويقولنا ما لم نقل ولا نرى ..! وقد أثبتنا ذلك التقسيم في كتابنا ' الانتصار لأهل التوحيد ..' صفحة 110-111، وهو لا شك من الكتب التي وقف عليها الفارسي، وقد فلاه صفحة صفحة عسى أن يجد فيه ما يشفي غليله وحقده .. ولكن أنىَّ !! كل هذه الكذبات قد كذبها علينا الدكتور الفارسي في هذا النقل الذي أراد أن يتعقبنا فيه، والذي لا يتجاوز السطرين ..!! مشكلتنا معك ـ يا فارسي ـ ومع من هم على شاكلتك .. ليس الخلاف على تقرير هذا التقسيم الثابت عن أهل العلم، فلا أحد يختلف معك ـ ومع من هم على نهجك وطريقتك ـ في الحكم بغير ما أنزل الله أن منه ما يكون كفراً أكبر، ومنه ما يكون كفر دوم كفر ..! ولكن المشكلة الكبرى معكم تكمن في توصيف الحاكم الذي يكفر من الحاكم الذي لا يكفر .. تكمن في الخلاف على طواغيت الحكم والكفر والإجرام المعاصرين، الذين دخلوا في موالاة اليهود والنصارى، وحاربوا الله ورسوله، والمؤمنين .. من أي صنف هم .. هل هم من الصنف الذين كفروا كفراً أكبر، أم من الذين كفروا كفراً دون كفر .. هنا تكمن المشكلة معكم، وهنا يكمن موطن الخلاف والنزاع ..؟!! 3- زعم الفارسي أنه استطاع أن يتعقب الشيخ ناصر ـ في مسائل الإيمان ـ من تلقاء نفسه .. ومن دون أن يسبقه لذلك أحد قد استفاد منه، ومن تعليقاته، فقال عن الشيخ ناصر كما هو منشور في موقع ' أنا المسلم للحوار الإسلامي ' متسائلاً:' هل حذر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسائر اللجنة معه من زلة العلامة الألباني رحمه الله ـ أي زلته في الإيمان ـ الذي يظهر من عدة أمور، أنه نعم فعلوا .. إلى أن قال: ولا شك أن قول الشيخ الألباني ' الكفر عمل القلب وليس عمل البدن '[ شريط الكفر كفران >. ونحوه من العبارات أخطاء جسيمة ومن أقوال غلاة المرجئة نسأل الله العافية، وواجب على من عرف الحق أن يجتنب مثل تلك الزلات إن كان ناصحاً لنفسه ويريد لنفسه الخير والنجاة ..! وفي نفس الموضع يقول: وكون الشيخ رحمه الله ورضي عنه وافق في بعض عباراته بعض أقوال أهل الإرجاء لا يجعله ذلك مرجئاً والعياذ بالله! بل هو سني سلفي مجتهد مأجور إن شاء الله .. ا- هـ. أقول: ألخص تعليقي على كلامه الساقط هذا في النقطتين التاليتين: أولاً: كيف نوفق ـ يا فارسي ـ من كون الشيخ يقول بقول غلاة المرجئة ـ وليس بقول المرجئة وحسب ـ وأن الشيوخ يحذرون من زلته في الإيمان .. وبين قولك أن الشيخ ليس مرجئاً، وإنما هو سني سلفي في مسائل الإيمان ..؟!! لعلك تريد أن تقول: أن الشيخ وإن قال بقول غلاة المرجئة .. إلا أنه هو بعينه ليس مرجئ لوجود الموانع التي تمنع من لحوق حكم الإرجاء به .. فإن كان هذا هو مرادك ـ ولا يُحمل كلامك إلا على هذا المحمل ـ فأظهر لنا هذه الموانع أيها الفحل الفارسي ..!! ثانياً: من الذي عرَّفك ـ وعرف غيرك ـ على أن الشيخ يقول بقول غلاة المرجئة .. أليس كتابنا :' ملاحظات وردود على شريط الكفر كفران ' الذي تصفه بأنه سيئ .. والذي قمنا فيه بتفريغ الشريط، والرد عليه كلمة .. كلمة ؟؟! حذار أن تكذب ـ كعادتك ـ وتقول للناس أنك ـ من خلال اجتهادك وبحثك وتنقيبك في آثار الشيخ ـ قد اكتشفت من تلقاء نفسك شريط ' الكفر كفران ' .. وأن الشيخ يقول فيه بقول غلاة المرجئة ..؟!! فهلاّ أمسكت عن التشبع بما لم تعط .. ورددت الفضل إلى أهله ؟! فهذا الذي تطلقه بحق الشيخ ناصر في هذه الأيام ـ وتشغل الشباب بك وبإطلاقاتك المتناقضة التي تنم عن الجبن والخوف ـ قد ذكرناه بصورة واضحة جلية، وصدعنا به ـ وتحملنا مسؤوليته وتبعاته ـ ناصحين مشفقين قبل وفاة الشيخ بست سنوات .. أما أنت فلم تتجرأ على التنفس فيما تزعم أنك اكتشفته من تلقاء نفسك إلا بعد وفاة الشيخ .. مما يرجح أنك لا تريد النصح .. وإنما تريد الشهرة، وصرف وجوه الناس إليك، وبأي ثمن ..!! من خلال عبارات واهية محرفة ومزورة لفقتها علينا ـ هي عليك وليست لك ـ تجرأت بسببها على أن تقول في حقنا أننا من دعاة الترويج إلى فكر الخوارج والتكفير ..!! والشيخ من خلال عباراته الصريحة والواضحة أنها من أقوال غلاة المرجئة ـ كما تقول ـ لم تتجرأ على القول بحقه أنه مرجئ .. بل هو سني سلفي مأجور كما زعمت ..؟! هلاّ حملت نفسك على العدل والإنصاف يا فارسي ..؟!! 4- أما قولك عنا ـ يا فارسي ـ بأننا نروج التكفير .. لتنفر عنا الناس!! نقول لك ـ ولمن كان على شاكلتك ممن يحذر من التكفير ـ بكل وضوح وحزم وجد، غير مترددين، ولا شاكين، ولا خائفين: نعم .. نحن من الدعاة إلى التكفير .. تكفير من كفرهم الله ورسوله من الطواغيت المجرمين .. دعاة إلى تكفير من يحاد الله ورسوله، ويحارب الإسلام والمسلمين .. تكفير من بدل شرع الرحمن بشرائع الكفر والطغيان .. تكفير من جعل من نفسه نداً في خاصية التشريع أو في أي خاصية من خصوصيات الله تعالى وحده ..!! المشكلة فيكم .. أنكم لم تحسنوا التمييز بين التكفير وبين الغلو في التكفير .. فحاربتم واستعديتم مطلق التكفير؛ بما في ذلك التكفير الذي ألزم الله تعالى به العباد، وشرعه في دينه ..!! أما نحن ـ ولله الحمد والمنة والفضل كله ـ فإن الله تعالى قد هدانا إلى تكفير من يجب تكفيره شرعاً .. كما أنه تعالى قد هدانا إلى اعتزال ومحاربة الغلو في التكفير. ـ خلاصة القول في الكذابين: من خلال وقوفنا على كلام المخالفين من الكذابين الوضاعين .. نستخلص النتائج التالية: 1- أن كتبنا وأبحاثنا ـ ولله الحمد والمنة والفضل ـ وبخاصة منها كتابنا ' الانتصار لأهل التوحيد ..' هي نظيفة وخالية من أدنى مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة .. الطائفة المنصورة الناجية؛ بدليل أن المخالفين لنا ـ على ما أتوا من جرأة على الكذب والتزوير، والتحريف .. وبعد البحث والتنقيب الطويل ـ لم يتمكنوا من أن يأخذوا علينا مأخذاً صحيحاً واحداً .. مما حملهم ذلك على الكذب والافتراء الذي قد تقدم الرد عليه ..! 2- من جرأة القوم على الكذب أنهم يكذبون علينا ونحن أحياء .. ومع علمهم المسبق أن كذبهم سيُعرف .. فكيف بهم بعد مماتنا .. لا شك أنهم سيكونون أكثر جرأة في الكذب علينا .. لذا ننصح إخواننا وكل منصف طالب للحق أن لا يقبل كلام أحد يُقال فينا إلا بعد مراجعة ما قالوه عنا من مصادرنا في كتبنا وأبحاثنا، وكلامنا المنشور والموثق .. وهي متوافرة بكثرة بين أيدي الإخوان ولله الحمد. 3- نستفيد كذلك أن الأمانة قد رقت وخفت عند الناس إن لم تكن قد فقدت ورُفعت، وأن الكذب هو السائد في أخلاق كثير من الناس بما في ذلك كثير من الدعاة في هذا الزمان .. نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة!! لذا فإنني أنصح نفسي وإخواني من الشباب أن لا يُقبلوا على أي داعية أو شيخ ـ وإن تزي بزي الدعاة والمشايخ، وشُهر صيته واسمه! ـ يقلدونه دينهم إلا بعد أن يتثبتوا من عدالته وأخلاقه واستقامته .. هذا ما أنصح به نفسي وإخواني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع
رجال حول الرسول 56 موضوع عظماء في الإسلام24 موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع الآداب الإسلاميه 39 موضوع الحج والعمره 14موضوع البحث 12 تاريخ عصر الخلافة الراشدة تاريخ عصر الخلافة الراشدة
عصر الخلافة الراشدة تعرض كغيره من فترات التاريخ لكثير من التشويه وخاصة من كتاب التاريخ واساتذة الجامعات وكثير منهم لم يدرس على اساتذة من المسلمين فيتعامل مع تاريخ الصحابة تعامله مع أي فترة تاريخية! ومن القضايا التي يجدر بالمسلم معرفتها : أولا: مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والذي تعرض لتشويه مقصود من قبل الرافضة ثانيا:عرض الأحداث في عصر الخلافة بطريقة تسيء لذلك الجيل الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا ثالثا: الخلط في المصادر والظن بأن كل مصدر متقدم فهو موثوق في خبره بدون النظر للتوجهات الفكرية لمؤلف الكتاب. مصادر ومراجع موثوقة لدراسة تاريخ الخلافة الراشدة - الاصابة لابن حجر العسقلاني تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: طبقا ت ابن سعد تراجم الخلفاء الأربعة أنساب الأشراف للبلاذري تراجم الخلفاء الأربعة فضائل الصحابة من كتب السنة الاستيعاب لابن عبدالبر تاريخ الإسلام للذهبي تاريخ الخلفاء للسيوطي تهذيب البداية والنهاية للدكتور محمد بن صامل السلمي وهو في أربعة أجزاء: أبو بكر- عمر - عثمان - علي رضي الله عنهم ابن تيمية -منهاج السنة النبوية تاريخ خليفة بن خياط كتاب الشريعة لللأجري تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي ط/دار الوطن منهج كتابة التاريخ الإسلامي محمد بن صامل السلمي الولاية على البلدان في عصر الخلافة الراشدة عبدالعزيز بن إبراهيم العمري عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة سليمان بن حمد العودة فتنة مقتل عثمان محمد عبدالله الغبان استشهاد عثمان ومعركة الجمل خالد محمد الغيث تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة محمد امحزون |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 13
تاريخ الدولة الأموية تاريخ الدولة الأموية
الدولة الأموية داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ((خير الناس أمتي ثم الذين يلونهم)) وقد تعرضت هذه الفترة لتشويه عجيب : - . ومن الكتب الهامة في التي تتعلق بتاريخ الدولة الأموية كتاب الدكتور عبدالشافي عبداللطيف وهو بعنوان العالم الإسلامي في العصر الأموي وكتاب الدكتور يوسف العش الدولة الأموية -معاوية بن أبي سفيان للدكتور خالد الغيث. شروط كتابة التاريخ : يشترط في كتابة التاريخ عدد من الشروط منها العلم بالحادثة التاريخية ثم العدل في التعامل معها ويشترط في كاتب التاريخ الإسلامي معرفة أمور منها: أولا أن يعتبر الأمة المسلمة وحدة واحدة من ادم إلى محمد صلى الله عليه وسلم |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 14
مصادر الفقه الإسلامي مصادر الفقه الإسلامي
مصادر الفقه الإسلامي هي :الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام ، وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليلا رابعا . يضاف إلى تلك المصادر التبعية ومنها : الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها وقبل أن نتناول هذه المصادر بشيء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه المصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر واحد وهو الكتاب . فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول : ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) ولا شيء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس ، وغيره من الأئمة يوسعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل المصادر التبعية الأخرى وسنتناول أولا المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم نتناول بعد ذلك أهم المصادر والتبعية وهي الاستحسان والاستصلاح والعرف . المصادر الأصلية أولا : الكتاب: فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا،ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ،بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ،ونحو ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام . ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى كل بهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال . لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب . وقد اتفق المسلمون على أن القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى ثانيا : السنة: أ/ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول . ب/ والسنة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه وتدارك ما لم يذكر فيه . فالسنة مصدر تشريعي مستقل مـن جهة لأنها قد يرد فيها من الأحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتوريث جدة المتوفى سدس المال ولكن السنة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن لأنها علاوة على كونها بيانا وإيضاحا له ولا تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن . فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم الكتاب لا يمكن أن يستغني عنها في فهمه وتطبيقه،وإن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف . ج/ و ا لسنة تنقل نقلأ بالرواية لا نقضاء عصر الرسالة ، وانقطاع مشافهة الرسول بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة . وقد تكلف علماء السنة بتمييز مراتب الأحاديث النبوية حيث قسموها إلى صحيح وحسن ( وهما يقبلان في تشريع الأحكام ) وضعيف أو موضوع (وهما غير مقبولين ) . ومن أشهر كتب السنة المعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وهي لكل من أبى داود والنسائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل كل من موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء والمحدثين . هـ/ ولا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة فإن المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أولا فإن وجده أخذ به وإن لم يجده تحول إلى السنة ليتعرف على الحكم فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى القاضي شريح : ( أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يعرف مخالف لهذا . ثالثا : الإجماع: أ / الإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم . ب/ والإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الفقهية ومصدر يلي السنة في المرتبة . ودليل اعتباره في هذه المكانة من مصدرية التشريع مجموعة آيات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة . ج/ الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا دليل شرعي . ولذلك إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله إذ لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للإجماع بينما هو في ذاته حجة . رابعا : القياس: القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ المشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول كما أوضحناه . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها . ولا يخفى أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس . فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أسلوب النصوص المعهودة في الكتاب والسنة أن تنص غالبا على علل الأحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة المقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن. ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طريق قياس غير المنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما . ووقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع . وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية . المصادر التبعية هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات الأحكام . غير أن تلك المصادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك المصادر الفرعية التبعية مصدران : أولا : الاستصلاح: الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها . فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا،ولذا سميت ( مرسله ) أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها لا من المصالح المرسلة ويعتبر حكمها ثابتاً بالنص لا بقاعدة الاستصلاح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كالاستسلام للعدو مثلا ، فقد يظهر أن فيه مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها لمصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة الأمة وعزتها ، وبالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة لا مصلحة مرسلة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى الاستصلاح هي : 1/ جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس 2/ درء المفاسد : وهي الأمور التي تضر بالناس أفرادا أو جماعات سواء كان ضررها ماديا أو خلقيا . 3) سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد. 4) تغير الزمان : أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة العمل بالاستصلاح ما أحدثه عمر بن الخطاب- الخليفة الثاني رضي الله عنه – من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم ، ثم عمت الدواوين في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات ، منعا للدهس والاصطدام وصيانة لأرواح الناس . ثانياً: العـرف : العرف هو : الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا . وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة ، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرا ونهت عن كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققاً لغايتها وملائما لأسسها وأساليبها. ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه . وقد أقام الفقهاء – وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي-كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات . واعتبروا العرف والعادة أصلا هاماً ومصدراً عظيما واسعا نثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام- الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع . أهم المراجع والمصادر - المدخل الفقهي العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ) / للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء / الطبعة التاسعة / مطابع ألف باء – الأديب / دمشق / 1967 – 1968م . - تاريخ الفقه الإسلامي / د . عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح / الكويت / 1402 / 1982م . - المدخل للفقه الإسلامي ( تاريخه وقواعده – مبادئه العامة ) / د . عبد الله الدرعان / مكتبة التوبة / الرياض / 1413ه – 1993م - تاريخ الفقه الإسلامي / د . أحمد فراج حسين / الدار الجامعية / بيروت / 1989 م - دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها / د. مصطفى سعيد الخن / الشركة المتحدة للتوزيع / دمشق / 1404هـ 1984م - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / د. عبد الكريم زيدان / مطبعة العالي بغداد / 1389هـ / 1969 م - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه / للأستاذ / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية / بيروت / 1401هـ 1981م - الشريعة الإسلامية / بدران أبو العينين بدران مطبعة م . ك / الإسكندرية / 1393ه / 1973م -أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي . - تاريخ الفقه الإسلامي / أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه / محمد علي السايس / دار المعارف / 1986م - تعريف عام بالعلوم الشرعية / د. محمد الرحيلي / دار طلاس / دمشق / 1988م |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 15
مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية
المسألة الأولى: حكم استعمال أواني الكفار** حكم استمال أواني الكفار إذا تيقن طهارتها : اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه إذا تيقن المسلم طهارة أواني الكفار ، فإنه يجوز له استعمالها(1) قال النووي في المجموع بعد ذكره لجواز استعمال أواني الكفار إذا تيقن طهارتها: (ولا نعلم فيه خلافا)(2) المسألة الثانية: حكم استعمال أواني الكفار إذا لم يتيقن طهارتها : اختلف الفقهاء في حكم استعمال المسلم لأواني الكفار إذا لم يتيقن طهارتها ولم يغسلها على ثلاثة أقوال هي : القول الأول : أنه يجوز استعمالها مطلقاً . وهذا القول وجه عند الشافعية(3) ، و المذهب عند الحنابلة (4) القول الثاني : انه يكره استعمالها . وهذا القول مذهب الحنفية (5) ، ومذهب الشافعية (6) ورواية عند الحنابلة (7). القول الثاني أنه يكره استعمالها . القول الثالث : أنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. وهذا القول مذهب المالكية(8) ، ووجه عند الشافعية (9)، ورواية عند الحنابلة (10). الأدلة أدلة القول الأول الدليل الأول : قال الله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) المائدة:5 وجه الدلالة: أنه الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل طعام أهل الكتاب ، ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم وهذا يدل على طهارة أوانيهم التي يطبخون بها ويستعملونها (11). الدليل الثاني : عن عمران بن حصين رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة )(12). وجه الدلالة أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة مشركة يدل على طهارتها وهي من أواني المشركين مما يدل على طهارة أوانيهم . الدليل الثالث : عن جابر بن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهم فلا يعاب علينا(13) . وجه الدلالة : حيث دل هذا الحديث على استمتاع المسلمين واستفادتهم من آنية المشركين ، ولم يعاب عليهم وهذا يدل على طهارتها . الدليل الرابع: عن أنس رضي الله عنه أن يهودياً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير، وإهالة سَنَخَةٍ (14) ، فأجابه (15). وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب اليهودي الذي دعاه إلى الطعام ، ومعلوم أن الطعام يطبخ ويقدم في أواني ، وهذا يدل على أن أواني الكفار طاهرة ؛ لان أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها دليل على طهارتها؛ لأنها لو كانت نجسة لما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس : عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (16). وجه الدلالة : أن وضوء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ماء النصرانية الذي في جرتها دليل على طهارة آنيتها ؛ لأنها لو لم تكن طاهرة لم يصح الوضوء من الماء الموجود فيها ، وهذا دليل على طهارة أواني الكفار . الدليل السادس: أن الأصل في أوانهيم الطهارة ، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ، ولا دليل ينقل عن الأصل فيبقى (17). أدلة القول الثاني : الدليل الأول: عن أبي ثعلبة الخشني قال : ' أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم ، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال : أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل لكتاب ، تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد ، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل ، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه ثم كل ، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (18) . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فإنها تغسل ثم تستعمل ، وهذا يدل على كراهية استعمالها مع وجود غيرها. ونوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول : أن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فهيا لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود (19) . الوجه الثاني : أن النهي عن استعمالها مع وجود غيرها محمول على الاستحباب (20) . الوجه الثالث: قال البيهقي : روى عن أبي ثعلبة الخشني ما دل على أن الأمر بالغسل قد وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم(21) . الدليل الثاني : أن الكفار لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة (22) . يناقش : بأنه لا يسلم لكم أن الكفار لا يتورعون عن النجاسة ، بل إن منهم من يتورع عنها ، وقد تبين لنا من الأدلة السابقة كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة مشركة ، وكيف أجاب اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعري وإهالة سنخة ، وهذا يدل على أنهم يتورعون عن النجاسة في الأواني فالأصل طهارة أوانيهم ما لم يثبت ويعلم يقيناً نجاستها. أدلة القول الثالث : الدليل الأول : قال الله تعالى : ( إنما المشركون نَجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) التوبة:28 وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية نجاسة المشركين ، ومعنى هذا أنهم نجس وكل ما يباشروه من أوانٍ ونحوها ، فإنه يكون نجساً لنجاستهم فلا يصح استعماله قبل غسله. نوقش : بأن المراد بنجاسة المشركين في هذه الآية نجاسة اعتقادهم ودينهم المحرف، وليس المراد نجاسة أبدانهم وأوانيهم ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أدخلهم المسجد) واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم (23). الدليل الثاني : عن أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت يا رسول الله ، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم ، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ، قال : أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب ، تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم لك ، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر الله ثم كل ، وما صبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل'(24). وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فإنها تغسل ثم تستعمل . وهذا يدل على نجاستها؛ لأنها لو لم تكن نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها . ونوقش من ثلاثة أوجه : سبق ذكرها (25) . الترجيح: بعد النظر في هذه المسألة والإطلاع على الأقوال الواردة فيها ، ومعرفة أدلة هذه الأقوال ، ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من هذه الأدلة ، تبين لي –والله أعلم بالصواب- أن القول الراجح هو القول الأول – وهو أنه يجوز استعمال أواني الكفار إذا لم يعلم بنجاستها ولم يتيقن طاهرتها - ؛ وذلك لقوة أدلته وكثرتها وسلامتها من المناقشة ، ودلالتها الصحية على محل الخلاف ، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى لو عدم سلامتها من المناقشة ، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من استعمال أواني الكفار في مناسبات كثيرة وعدم تحرزهم ن ذلك مما يدل على طهارتها والله أعلم بالصواب. -------------------------------------------------------------------------------- *- أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك سعود/فرع القصيم **ن/ع مجلة المجمع الفقهي العدد 13 /النسة الثالثة عشرة (1) - انظر : المبسوط 1/97، حاشبة الدسوقي 1/66 ، الشرح الكبير للدردير1/61 ، المجموع 1/363 ، المقنع 1/155، الشرح الكبير لابن قادمة 1/155 ، الإنصاف 1/155 ، المغني 1/109 شرح منتهى الإرادات 1/26. (2)- المجموع1/263. (3)- حلية العلماء1/124. (4)- المغني 1/109 ، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155 ، شرح العمدة في الفقه 1/1109 ، المقنع 1/155، الإنصاف 1/155، شرح منتهى الإرادات 1/26. (5)- البحر الرائق 8/223، المبسوط 24/27. (6)- المهذب 1/12، المجموع 1/263 مغني المحتاج 1/31. (7)- المغني 1/109 ، شرح العمدة في الفقه 1/119 ، الإنصاف 1/155، الفروع 1/100 . (8)- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/78، الكفار ص 178. (9)- روضة الطالبين 1/27 ،حلية العلماء 1/124. (10)- الفروع 1/100 ، الإنصاف 1/156. (11)- المجموع1/264 (12)- رواه البخاري صحيح البخاري 1/881 ، كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء ، ورواه مسلم ، صحيح مسلم 1/474 وما بعدها ، كناب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . والحديث طويل وفيه قصة. (13)- رواه الإمام أحمد في المسند 3/379 ، وأبو داود ، سسن أبي داود 4/177، كتاب الأطعمة ، باب الأكل في آنية أهل الكتاب ، ورواه البيهقي ، السنن الكبرى 1/22 ، كتاب الطهارة ، باب التطهير في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة . قال الألباني : هذا إسناد صحيح إرواء الغليل 1/76 ، وجاء في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنوؤط عن هذا الحديث قوله : ' إسناده قوي ' . انظر : الموسوعة الحديثية ، مسند الإمام أحمد 23/292. (14)- الإهالة : الدسم ما كان والسَّنخةُ : المتغيرة . انظر :ليان العرب 3/27 باب الخاء المعجمة ، فصل السين المهملة ، مادة ( سنخ) . وقيل الإهالة ما أذبت من الشحم . وقيل : الإلهالة الشحم والزيت ، وقيل : كل دهن أو تدم به إهالة ، والإهالة الودك .. وقيل هو ما أذيب من الآلية والشحم . قيل : الدسم الجامد ، والسنخة : المتغير الريح . لسان العربي 11/23 ، حرف اللام ، فصل الهمزة ، مادة ( أهل) . (15)- رواه الإمام أحمد في المسند 3/210 ، 270 ، قال الألباني : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ' إرواء الغليل 1/71 ، وجاء في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط عن هذا الحديث قوله : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان –وهو ابن يزيد العطار –فمن رجال مسلم،انظر : المسوعة الحديثية ، مسند الإمام أحمد 20/424. (16)- ذكره البخاري تعليقاً فقال : وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية . صحيح البخاري 1/56 ، كتاب الوضوء ، باب وضور الرجل مع أمرأته وفضل وضوء المرأة ، ورواه البيهقي . السنن الكبرى 1/22، كتاب الطهارة ، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة ، واللفظ له ، وقال النووي : ' صحيح رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ، وذكره البخاري في صحيحه بمعناه تعليقاً ' المجموع 1/363. (17)- انظر المجموع 1/356. (18)- رواه البخاري ، صحيح البخاري 6/219 ، كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ، ورواه مسلم ، صحيح اسلم 2/1522 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، واللفظ له. (19)- روى أبو داود بسنده عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ' سنن أبي داود 2/391، كتاب الأطعمة ، باب الأكل في آنية أهل الكتاب . (20)- انظر : المجموع 1/265. (21)- السنن الكبرى 1/33. (22)- المغني 1/111. (23)- انظر المجموع1/264-265. (24)- سبق تخريجه . (25)- سبق ذكر الأوجه الثلاثة . |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 16
آثـــار الـحــج ومـقــاصدة بسم الله الرحمن الرحيم
آثار الحج ومقاصده بين الواقع والمطلوب إن للحج مقاصد شتى وأهدافا عظيمة منها : 1. الارتباط بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن أبينا إبراهيم وبناءه للبيت إلى نبينا محمد وتعظيمه لحرمة مكة، فيتذكر الحاج حين تردده في المشاعر وأداءه للشعائر تردد أولئك المطهرين في هذه البقاع الشريفة. فيرتبط في ذهنه سيرهم ويتجذر في قلبه الاقتداء بهم. روى مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا. 2. بياض اللباس ونقاؤه إشارة إلى طهارة الباطن ونقاء القلب وبياض الرسالة والمنهج، وفيه طرح للزينة، وإظهار للمسكنة، وتذكر الموت حين يلبس الإحرام ذلكم اللباس الشبيه بالكفن فكأنه مستعد للقدوم على الله جل وعلا. 3. الإحرام من الميقات، التعبد والرق لله بطاعته والتشريع للشارع وحده، ووحدة الآمة وانتظامها وضبطها، أهمية الاجتماع والإتلاف، إدارك عناية الله وفضله حيث حدد له كل ما يعنيه في عبادته، وفيه هذا قطع للتردد والشك والوسوسة، ومنع للفرقة والاختلاف، فقد يقول قائل : إن الإحرام من هذا أفضل وآخر يقول : لا بل من هذا أكمل... 4. الحج شعار التوحيد من أو ل لحظة يتلبس به الحاج : قال جابر بن عبد الله : ' ثم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ' رواه مسلم، وقال أنس في وصفه لإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ' تربية النفس على توحيد الله والإخلاص له. فإن الحاج يبدأ حجه بالتوحيد، ولا يزال يلبي بالتوحيد، وينتقل من عمل إلى عمل بالتوحيد. وتحمل التلبية معان عديدة منها : • بمعنى إجابة بعد إجابة وكررت إيذانا بتكرير الإجابة، فتتضمن أجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. • انقياد لك بعد انقياد مأخوذة من ' لبب الرجل ' إذا قبضت على تلابيبه، والمعنى : انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه. • أنها مأخوذة من لب بالمكان، إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، فتتضمن التزام دوام العبودية. • أن معناها حبا لك بعد حب من قولهم ' امرأة لَبًة ' إذا كانت محبة لولدها، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. • تتضمن الإخلاص مأخوذ من لب الشي، وهو خالصه، ومنه لب الرجل عقله وقلبه. • تتضمن الاقتراب مأخوذة من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقتراب إليك بعد اقتراب. • أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم، الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العابدة التي يدخل فيها بها. • وتشتمل التلبية على : الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله. وعلى الاعتراف لله بالنعمة كلها، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك، وأنت موليه والمنعم بها. وعلى الاعتراف لأن الملك كلها لله وحده، فلا ملك على الحقيقية لغيره. (انظر مختصر تهذيب السنن لابن القيم 2335-339) 5. يشعر الحاج وهو يلبي بترابطه مع سائر المخلوقات حيث تتجاوب معه في عبودية الله وتوحيده، يقول الرسول : 'ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا' يعني عن يمينه وشماله. رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح 6. تذكر الآخرة حين يجتمع الناس في صعيد واحد في عرفات وغيرها ليس بينهم تفاضل ولا تغاير الكل في هذا البلد سواء لا فضل لأحد على أحد فيه. 7. الحج شعار الوحدة فإن الحج جعل الناس سواسية في لباسهم وأعمالهم وشعائرهم وقبلتهم وأماكنهم، فلافضل لأحد على أحد: الملك والمملوك الغني والفقير الوجيه والحقير في ميزان واحد الخ. فالناس سواسية في الحقوق والواجبات، وهم سواسية في هذا البيت لافضل للساكن فيه على الباد والمسافر فهم كلهم متساوون في البيت الحرام لافرق بين الألوان والجنسيات وليس لأحد أن يفرق بينهم. وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول 'الناس من آدم، وآدم من تراب لافضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى' أكثر من مليوني مسلم يقفون كلهم في موقف واحد، وبلباس واحد، لهدف واحد، وتحت شعار واحد، يدعون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا.. وأي وحدة أعظم من هذه. قال تعالى (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )) 8. تربية على القناعة في اللباس والسكن حيث يلبس خرقة من قطعيتين فتكفيه، ويسكن في مكان بقدر نومه فيغنيه. 9. إرهاب أهل الكفر والضلال بهذا الاجتماع العظيم للمسلمين فإنهم وإن كانوا مفترقين مختلفين فإن مجرد اجتماعهم على اختلافهم في وقت معين ومكان معين يدل على إمكان اجتماعهم في غيره. 10. بيان أهمية الاجتماع والتآلف بين المسلمين فإن كل إنسان تجده يسافر لوحده بينما عند الحج تجده مع مجموعه.... 11. التعرف على أحوال المسلمين من خلال المصادر الموثوقة، حيث يسمع المسلم من أخيه مباشرة. 12. تبادل المنافع والخبرات بين المسلمين عامة. 13. اجتماع أهل الرأي والعلم والحل والعقد من جميع البلدان وتدارس أحوال المسلمين وحاجاتهم، وأهمية تضامنهم وتعاونهم. جميع البلدان وتدارس أحوال المسلمين وحاجاتهم، وأهمية تضامنهم وتعاونهم. 14. تحقيق عبودية الله تعالى في وقوفه في المشاعر ورميه للجمار. مع تركه للحرم الذي هو أفضل من تلك البقاع 15. غفران الذنوب ' من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ' قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته في ذكرى الحج: وما زال وفد الله يقصد مكة يطوف به الجاني فيغفر ذنبه فمولى الموالي للزيارة قد دعا نحج لبيت حجه الرسل قبلنا فيا من أساء يا من عصى لو رأيتنا وودعت الحجاج بيت إلهها ووالله لولا أن نؤمل عودة إلى أن يرى البيت العتيق وركناه ويسقط عنه جرمه وخطاياه أنقعد عنها والمزور هو الله لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله وكلهم تجري من الحزن عيناه إليه لذقنا الموت حين فجعناه 16. فتح باب الأمل لأهل المعاصي وتربيتهم على تركها ونبذها في تلك المشاعر ؛ حيث يتركون كثيرا من عاداتهم السيئة خلال فترة الحج وفي المشاعر. 17. بيان أن الإسلام دين النظام ففي الحج ترتيب للمناسك والوقت فلا يتقدم شيء على الآخر كل عمل في مكانه وفي وقته المحدد له. 18. تربية النفس على النفقة في وجوه الخير والبعد عن الشح فالحاج يبذل الأموال الكثيرة من أجل الحج في الراحلة وفي الطريق وفي المشاعر. 19. اكتساب تقوى القلوب وصلاحها بتعظيم شعائر الله. يقول الله تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) 20. تربية للأغنياء بترك تميزهم في لباسهم وسكنهم ومساواتهم للفقراء في اللباس والمشاعر من طواف وسعي ورمي. وفي هذا تربية لهم على التواضع، ومعرفة حقارة الدنيا. 21. مداومة الحاج على الطاعة وذكر الله تعالى في أيام الحج وهو ينتقل من مشعر إلى مشعر ومن عمل إلى آخر وهذا بمثابة دورة سنوية مكثفة في طاعة الله وذكره 22. تربية النفس على الإحسان إلى الناس فيرشد الضال، ويعلم الجاهل، ويساعد الفقير، ويقف مع العاجز والضعيف. 23. التخلق بالأخلاق الحسنة من الحلم وتحمل الأذى من الخلق، فإن الحاج لابد له من أن يتعرض لمزاحمة أو مخاصمة أو غير ذلك. قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) 24. التربية على الصبر وتحمل المشقة من حر وطول طريق وبعد عن الأهل وتردد بين المشاعر وزحام فيها. 25. التدرب على ترك العادات والتقاليد والمألوفات، فإن الحاج ملزم بكشف رأسه وترك لباسه. وسيترك ما اعتاده من سكن وطعام وشراب. 26. في سعي الحاج بين الصفا والمروة يتذكر أن من أطاع الله وتوكل عليه واعتصم به فإنه لا يضيع ويرفع ذكره فهذه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما قالت لإبراهيم : ' آلله أمرك بهذا ' قال : ' نعم ' قالت : اذهب فلن يضيعنا ' فرفع الله ذكرها وبدأ الناس يسعون مثلها بما فيهم الأنبياء عليهم السلام. 27. تربية النفس على عدم اليأس من روح الله مهما اشتدت الخطوب وعظمت الكروب فإن الله بيده الفرج فهذه أم إسماعيل كاد وليدها أن يهلك وبدأت تركض من جبل إلى آخر تتطلع للفرج فأتاها من حيث لا تحتسب إذ نزل الملك فضرب الأرض فخرج ماء زمزم. 28. ماء زمزم وما فيه من شفاء لأمراض القلوب والأبدان. 29. يتذكر الحاج أنه في هذه المشاعر في ضيافة الرحمن فاجتماع الحج لم تدع له حكومة ولاهيئة ولا ملك ولا رئيس، إنما دعا إليه رب العالمين، وجعله مقاما يلتقي فيه المسلمون على قدم المساواة لافضل فيه لأحد على أحد.قال تعالى : {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم..} وروى النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ. 30. الموالاة للمؤمنين يتمثل ذلك بقوله 'إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا' 31. موسم الحج هو الموسم الوحيد الذي تبرز فيه المفاصلة التامة مع أهل الشرك والكفر ويحضر عدم حضورهم بأي وجه كان. حيث حضر عليهم دخول منطقة الحرم في كل وقت مهما كان المقصد قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم } أخرج البخاري أن أبا هريرة قال:' بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان' |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 17
الحلال والحرام في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم
الحلال والحرام في الإسلام موضوع الحلال والحرام ، هو قوام الإسلام ، ودليل الإيمان ، وميزان الصدق عند الواحد الديان ، فلا إيمان بلا عمل ، ولا عمل إلا على مقتضى الأمر والنهي ، ولا التزام بأمر آمر ، ولا نهي ناهٍ إلا عن حب ، والحب دون اتباع كذب ونفاق ، ومن هنا كانت خطورة موضوع الحلال والحرام في الإسلام ، الذي هو شريعة خاتمة ، لبناء حضارة أمة ، هي خير أمةٍ أخرجت للناس ، لقد كانت جميع الرسالات السابقة تدريباً للبشرية على تقبل تلك الشريعة الخاتمة ، وتمهيداً لاكتمال الوعي في تلك الأمة المختارة ، فما من أمة عدلت عن تشريع الله إلا أخذت بالدمار والهلاك ، وما من فرد ، أهمل الأمر والنهي ، إلا اختل قوامه ، واضطرب حاله ، قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الاسْلامَ دِينًا الشريعة رحمة كلها ، عدل كلها ، مصلحة كلها ، حكمة كلها ، إنها تعليمات الصانع الخبير ، ' ولا ينبئك مثل خبير ' . لقد أراد الإسلام بناء شخصية المسلم ، متميزةً عن الشخصيات الأخرى ، من خلال الحلال والحرام ، وقد اتجه الإسلام بأهله إلى بناء مجتمع الجسد الواحد ، والأخوة الإسلامية الصادقة التي تنتهي إلى الأخوة الإنسانية ، على هدى الحلال والحرام ، لقد احترم الإسلام الإنسان ، وأعلى قدره حينما نظر إلى الاقتصاد من خلال الإنسان كرامةً وكفايةً وأمناً ، لا من خلال قهره واستغلاله ، فكان الحلال والحرام صوناً لكرامة الإنسان ، فشرائع الإسلام صالحةٌ لاستيعاب كل المعاملات والقضايا العصرية ، لتضعها في مكانها من الحلال والحرام . الحلال والحرام يتصل بأعمال القلوب ، كما يتصل بأعمال الجوارح ، والصحابة الكرام على جلالة قدرهم ، وعمق إيمانهم ، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على رعاية أعمال القلوب ، حرصهم على رعاية أعمال الجوارح ، إن الإنسان لا يتحرك في أعماله سواءً أكانت فعلاً أو تركاً ، حركةً آليةً بلا دافع قلبي ، يدفعه إلى العمل ، وإلا كان جماداً لا روح فيه ، هذا الدافع القلبي هو الإرادة والنية ، وقد يدخله كثير من ألوان الخداع النفسي ، حتى يتحول عمل الطاعة إلى إثم ، ويتحول ترك الحرام إلى حرام . إن أعمال القلوب دقيقة المأخذ ، تتقارب فيها حدود الحلال والحرام تقارباً لا يمكن التمييز بينها ، إلا بعد تأملٍ دقيق ، على هدى من علم شامل ، وفقه عميق ، كالنفاق المحرم ، والمباهاة المباحة ، كيف نميز بينهما ؟ .. وكالخوف من الله ، واليأس من رحمته .. كيف نفرق بينهما ؟ .. وكرجاء رحمته ، والغِرة به ، كإضمار ما يجب ستره ، بنية الدعوة إلى العمل بالقدوة ، ونية الإعجاب بالعمل والرغبة في ثناء الناس ، كيف نفرق بينهما ؟ .. وكالعجب والكبر ، والمهابة والوقار .. إن الأعمال تحتاج إلى شروط صحةٍ من زاوية الأحكام الفقهية التي تتعلق بالجوارح ، وهذه الشروط موجودة في كتب الفقه ، وتحتاج أعمال الإنسان إلى شروط صحةٍ أخرى من زاوية قبوله عند الله ، وهذه تتعلق بمعرفة النفس وأحوالها مع ربها . فالعمل مطلقاً ، والعمل الصالح بخاصة لا يُقبل عند الله إلا إذا كان خالصاً وصواباً ؛ خالصاً ما ابتُغي به وجه الله ، وهذا من عمل القلب ، وصواباً ما وافق السنة ، وهذا من عمل الجوارح ، وكل منهما شرط لازم غير كاف . القاعدة الأولى : الأصل في الأشياء الإباحة . إن أول مبدأ قرره الإسلام ، أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحلُّ والإباحة ، ولا حرام إلا ما ورد فيه نص صحيح وصريح بتحريمه ، من الله في كتابه ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ، فإذا لم يكن النص صحيحاً ، أو لم يكن صريحاً في الدلالة على الحرمة ، بقي الأمر على أصل الإباحة ، قال تعالى : وما كان الله سبحانه وتعالى ، ليخلق هذه الأشياء ، ويسخرها للإنسان ، ويمنََّ عليه بها ، ثم يحرمه منها ، بتحريمها عليه ، كيف وقد خلقها ، وسخرها له ، وأنعم بها عليه ، والذي حرمه جل جلاله ، جزئيات منها بسبب وحكمة بالغة ، ومن هنا ضاقت دائرة المحرَّمات في شريعة الإسلام ضيقاً شديداً ، واتسعت دائرة الحلال اتساعاً بالغاً . ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً .. وتلا قوله تعالى : ' وما كان ربك نسياً ' . [ الحديث حسن أخرجه الحاكم ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الكبير وأشار إلى حسنه0 > إن أصل الإباحة تشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة ، ففي الأشياء والأفعال ، الأصل أنها مباحة ، ولا يُحرم شيئاً منها إلا بنص ، وفي العبادات الأصل هو الحظر ، ولا تُشَّرع عبادة إلا بنصٍ . القاعدة الثانية : التحليل والتحريم ؛ من حق الله تعالى وحده . التحليل والتحريم ، من حق الله تعالى وحده ، وليس من حق أحدٍ من خلقه ، أياً كانت درجته في دين الله ، أو دنيا الناس ، فمن فعل ذلك من بني البشر ، فقد تجاوز حدّه ، واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق ، ومن رضي بعمله هذا واتبعه فقد جعله شريكاً لله ، وعُدَّ اتباعه هذا شركاً ، قال تعالى : * وكان السلف الصالح ، لا يصف شيئاً بأنه حرام ، مالم يكن في كتاب الله ، أو في سنة رسوله ، بيناً بلا تفسير ، وكانوا لا يطلقون الحرام إلا على ما عُلم تحريمه بالضرورة قطعاً يقيناً ، وكان أحمد ابن حنبل يقول حين يُسأل : ' أكرهه ، لا يُعجبني ، لا أحبه ، لا أستحسنه ' . القاعدة الثالثة : تحليل الحرام ، وتحريم الحلال من أكبر الكبائر . تحليل الحرام ، وتحريم الحلال يقترن بالشرك ، يقول عليه الصلاة والسلام ، فيما يرويه عن ربه : ' إني خلقت عبادي حُنفاء ، وإنهم أتتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم ، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرَتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ' [ أخرجه مسلم في صحيحه 8 - 151 ، وأحمد في مسنده 4-162 من حديث عياض بن صحار المجاشعي> ، وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم نزعة التنطع والتشدد ، من دون موجب ، وذمها ، وأخبر بهلاك أصحابها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' ألا هلك المتنطعون ، ألا هلك المتنطعون ، ألا هلك المتنطعون [ أخرجه مسلم في صحيحه ( 6 /58 ) ورواه أبو داود (3992 ) وأحمد (3473) واللفظ لأبي داود وهو صحيح > والتحريم يستطيعه كل إنسان ، حتى الجاهل ، لكن العلماء المتمكنين العاملين بعلمهم ، المخلصين في عملهم ، هم الذين يبينون للناس ما هو حلال وما هو حرام ، بالدليل والتعليل ، فالتبليغ مهمة الأنبياء والرسل ، والتبيين مهمة العلماء من بعدهم . القاعدة الرابعة : الحلال طيب ، والحرام خبيث . من حق الله تعالى ، لكونه خالقاً ومربياً ومسيراً ، ومنعماً على خلقه بنعمة الإيجاد ، ونعمة الإمداد ، ونعمة الهدى والرشاد ، من حقه أن يُحل لهم ، وأن يُحرّم عليهم ما يشاء ، كما له أن يتعبدهم بالتكاليف والشعائر بما يشاء ، فهو حق ربوبيته لهم ، ومقتضى عبوديتهم له ؛ ولكنه تعالى ، رحمة منه بعباده ، جعل التحليل والتحريم ، لأسباب معقولة ، راجعةٍ لمصلحة البشر أنفسهم ، فلم يحل سبحانه إلا طيباً ، ولم يحرم إلا خبيثاً ، قال تعالى : يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ والطيبات هي الأشياء التي تستطيبها النفوس المعتدلة المتوازنة، ويستحسنها مجموع الناس ، ذوي الفطر السليمة ، استحساناً غير ناشئ عن أثر العادة ، فالعلاقة بين الحلال ونتائجه علاقة علمية ، أي علاقة سبب بنتيجة ، والعلاقة بين الحرام ونتائجة علاقة عليمة ، أي علاقة سبب بنتيجة . القاعدة الخامسة : في الحلال ما يُغني عن الحرام . من محاسن الشريعة الإسلامية ، أنها لم تُحرم شيئاً إلا عوضت خيراً منه ، مما يسد مسده ، ويغني عنه ، فالله تعالى ، لم يضيق على عباده من جانب ، إلا وسَّع عليهم من جانب آخر ، من جنسه ، فإنه سبحانه وتعالى ، لا يُريد بعباده عنتاً ، ولا إرهاقاً ، بل يُريد بهم اليُسرَ والخير والهداية والرحمة ، قال أحد العلماء : حرم الله عباده ، الاستقسام بالأزلام ، وعوضهم عنه دعاء الاستخارة ، حرم عليهم الربا ، وعوضهم التجارة الرابحة ، حرم عليهم القمار ، وأعاضهم عنه المسابقة في الدين ، حرم عليهم الحرير ، وأعاضهم عنه الملابس الفاخرة ، حرم عليهم الزنا ، وأعاضهم عنه الزواج الحلال ، حرم عليهم شرب المسكرات ، وأعاضهم عنها بالأشربة اللذيذة ، حرم عليهم الخبائث من المطعومات ، وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات . ليس في الدين حرمان ، كما يتوهم الجهلة ، فكل شهوة أودعها الله في الإنسان ، جعل لها قناةً نظيفةً تتحرك من خلالها ، وكل حاجة ، ألجأ الله إليها عباده ، جعل لهم ، أكثر من سبب لتحقيقها ، فالحلال يُغني عن الحرام ، أيما غناء . القاعدة السادسة : ما أدى إلى حرام فهو حرام . ومن المبادئ التي قررها الإسلام ، أنه إذا حرَّم شيئاً حرم ما يُفضي إليه من وسائل ، وسد الذرائع الموصلة إليه ، فإذا حرَّم الزنا ، حرم كل مقدماته ودواعيه ، من تبرج جاهلي ، وخلوة آثمة ، واختلاط عابث ، وصور فاضحة ، وأدب مكشوف ، وغناء فاحش فما أدى إلى حرام فهو حرام . وقرر أيضاً أن إثم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر وحده ، بل تتسع الدائرة لتشمل كل من شارك فيه بجهد مادي أو أدبي ، كل يناله من الإثم على قدر مشاركته ، ففي الخمر لعن معها عشرة شاربها ، وعاصرها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها 000 القاعدة السابعة : التحايل على الحرام حرام . وكما حرَّم الإسلام ، كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة ، حرم أيضاً التحايل على ارتكابها بالوسائل الخفية ، والحيل الشيطانية ، ومن الحيل الآثمة تسمية الشيء الحرام بغير اسمه ، وتغيير صورته مع بقاء حقيقته ، ولا ريب أنه لا عبرةَ بتغيير الاسم إذا بقي المسمى ، ولا بتغيير الصورة إذا بقيت الحقيقة ، فمن باع سلعةً ديناً لستة أشهر بمئة ، ثم اشتراها نقداً بثمانين ، وادعى أن هذا بيع وشراء ، نجيبه : بأنه لا عبرة لصورة البيع والشراء ، إنه أقرض ثمانين ليستردها مئة ، وهذا هو الربا بعينه . |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
ينبــــــع للبحث 17
القاعدة الثامنة : النية الحسنة ، لا تبرر الحرام .
الإسلام يقدر الباعث الكريم ، والقصد الشريف ، والنية الطيبة ، في تشريعاته ، وتوجيهاته كلها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل مرئ ما نوى ' . [وراه البخاري برقم 1 ، وأبو داود برق1882، وابن ماجه برقم 4217> وبالنية الطيبة ، تصبح المباحات والعادات ، طاعات وعبادات ، فمن تناول غذاءه بنية حفظ الحياة ، وتقوية الجسد على طاعة الله ، وأداء واجبه نحو ربه وأمته ، كان طعامه وشرابه عبادة وقربة ، قال عليه الصلاة والسلام : ' 000 وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر ؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر ' [هو جزء من حديث طويل أوله : ذهب أهل الدثور بالأجور000 أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد > وهكذا كل عمل مباح ، يقوم به المؤمن ، يدخل فيه عنصر النية ، فتحيله إلى عبادة . أما الحرام فشيء آخر .. الحرام هو حرام ، مهما حسنت نية فاعله ، وشرف قصده ، ومهما كان هدفه نبيلاً ، لا يرضى الإسلام أبداً أن يُتخذ الحرام وسيلةً إلى غاية محمودة ، لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية ، وطهر الوسيلة معاً ، ولا تقر شريعة الإسلام بحال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، أو مبدأ الوصول إلى الحق بالخوض في كثير من الباطل ، بل توجب شريعة الإسلام ، الوصول إلى الحق عن طريق الحق وحده ، فمن جمع مالاً من ربا ، أو سحت ، أو لهوٍ حرام ، ليبني مسجداً ، أو يُقيم مشروعاً خيرياً ، لم يشفع له نبل قصده ، لأن الحرام في الإسلام ، لا تؤثر فيه المقاصد والنيات ، فالله طيب ولا يقبل إلا طيباً . القاعدة التاسعة : اتقاء الشبهات أولى . من رحمة الله تعالى بالناس ، أنه لم يذرهم في ظلمة من أمر الحلال والحرام ، لقد بيَّن الحلال ، وفصل الحرام ، قال تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فأما الحلال البين فلا حرج في فعله ، وأما الحرام البين فلا رخصة في اتباعه ، وهناك منطقة بين الحلال البين والحرام البين ، هي منطقة الشبهات ، التي يلتبس بها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس ، لا على جميعهم ، إما لاشتباهٍ في الأدلة عليه ، أو لاشتباه في تطبيق النص على الواقعة ، وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات ، حتى لا يجرّه الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف ، قال عليه الصلاة والسلام : ' الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس ، أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه ، فقد سلم ، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يُواقع الحرام ' . [رواه البخاري برقم 50 ، ومسلم برقم 2996 ، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي > القاعدة العاشرة : الحرام حرام على الجميع . الحرام في شريعة الإسلام يتسم بالشمول والاضطراد ، فليس هناك شيء حرام على الأعجمي ، حلال على العربي ، وليس هناك شيء محظور على الملون ، مباح للأبيض ، وليس هناك جواز أو ترخيص ، ممنوح لفئة من الناس ، تقترف باسمه ما طوع لها الهوى ، بل ليس للمسلم خصوصية تجعل الحرام على غيره حلالاً له ، كلا إن الله رب الجميع ، والشرع سيد الجميع ، فما أحل الله بشريعته فهو حلال للناس كافة ، وما حرَّم فهو حرام على الجميع كافة إلى يوم القيامة . السرقة مثلاً حرام ، سواء أكان السارق ينتمي إلى المسلمين ، أو لا ينتمي ، وسواء أكان المسروق ينتمي إلى المسلمين ، أو لا ينتمي، والجزاء لازم للسارق ، أياً كان نسبه أو مركزه ، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه حينما قال : ' إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ' . [رواه مسلم في الحدود برقم 3197 ، والترمذي برقم 1350 ، وأحمد برقم 7797> القاعدة الحادية عشرة : حول ضابط الكسب الحلال 0 وهي قاعدة مهمة جداً في الكسب ، إن الإسلام لا يُبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا ، وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرِّق بين الطرق المشروعة ، باكتساب المعاش ـ نظراً إلى المصلحة الجماعية ـ وبين الطرق غير المشروعة ، وهذا التفريق ، يقوم على المبدأ الكلي وهو : إن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا تحصل فيها المنفعة للفرد إلا بخسارة فرد غيره ، غير مشروعة .. وإن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالعدل والتراضي مشروعة .. هذا المبدأ يبينه قوله تعالى : لقد أشارت كلمة لا تأكلوا أموالكم ، ولم يقل الله عز وجل لا تأكلوا أموال غيركم ، لقد أشارت كلمة ' لا تأكلوا أموالكم ' في الآية إلى حقيقة أساسية ، وهي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من أخوة صادقة ، ومشاركة وجدانية حانية ، يجسدها شعور المؤمن الحق أن مال أخيه هو ماله ، من زاوية واحدة ، وهي وجوب الحفاظ عليه ، وصونه من التلف والضياع ، فلأن يمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى ، وأن مال أخيه هو ماله ، من زاوية ثانية ، وهي أن المؤمن إذا أكل مال أخيه أضعفه ، وفي إضعافه إضعاف لذاته ، فالمؤمن إذا أكل ما أخيه فكأنما أكل ماله ، لذلك ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' كل المسلم على المسلم حرام ، ماله ودمه وعرضه [رواه مسلم في البر والصلة برقم 4650، والترمذي برقم 1850، وأبو داود في الأدب برقم 4238 ، وابن ماجه في الفتن برقم 3923 ، وأحمد 7402> * * * أهمية هذه القواعد : هناك في الدين حقائق ، يجب أن تُعلم بالضرورة ، وهي فرض عين على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى ، بصرف النظر عن اختصاصه العلمي ، وعمله المهني ، ودوره الاجتماعي ، وحاله النفسي ، فإن لم يعلمها شقي ، وهلك في الدنيا والآخرة ، حقائق يجب أن تعلم بالضرورة .. نضرب على هذا مثلاً ، حينما يهبط إنسان من طائرة بالمظلة ، هناك حقائقُ كثيرة عن المظلة ، نوع قماشها ، مساحته ، شكله ، لونه ، نوع حبالها ، أطوالها ، أقطارها ، ألوانها ، وطريقة فتح المظلة ، فقد يجهل الذي يستخدم المظلة للهبوط من الطائرة نوع قماشها ، ومساحته ، وشكله ، ولونه ، ونوع حبالها وأطوالها ، وأقطارها ، وألوانها ، ويهبط سالماً .. أما إذا جهل طريقة فتح المظلة فلا بد من أن يصل إلى الأرض ميتاً ، طريقة فتح المظلة يجب أن تُعلم بالضرورة لأي مظلي ، والحلال والحرام جزء من الدين ، وهو من أخطر أجزائه ، وهو الذي ينبغي أن يُعلم بالضرورة لكل مسلم ، وحاجة المسلم إلى معرفة الحلال والحرام ، كحاجة المظلي إلى معرفة طريقة فتح المظلة . * * * قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد فتح خيبر الحجاج بن علاط السلمي ، فأسلم ، وكان غنياً كثير المال ، فقال يا رسول الله : إن مالي عند امرأتي أم شيبة بمكة ، ومتفرق في تجار مكة ، فاذن لي يا رسول الله ، أن آتي مكة ، لآخذ مالي ، قبل أن يعلموا بإسلامي ، عندئذ لا أقدر على أخذ شيء منه ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال الحجاج يا رسول الله : لا بد من أن أقول [ أي أتقول ، أذكر ما هو خلاف الواقع > حتى أحتال به لأخذ ماله ، فقال عليه الصلاة والسلام ، كمالاً منه ، ورحمة بالحجاج : قل ما شئت ، قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة ، وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ، ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر ، وهي من أقوى قرى الحجاز ، وهم يتجسسون الأخبار من الركبان ، وكان بينهم تراهن عظيم على مئة بعير حول من سيغلب ، أهل خيبر أم رسول الله ، فلما رأوا الحجاج ولم يكونوا علموا بإسلامه ، قالوا : الحجاج والله عنده الخبر اليقين ؛ يا حجاج ، إنه قد بلغنا أن القاطع [يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم > قد سار إلى خيبر ، فقال الحجاج : عندي من الخبر ما يسركم ، فاجتمعوا عليه يقولون إيه يا حجاج ، قال الحجاج : فقلت لهم : لم يلق محمد وأصحابه قوماً يحسنون القتل مثلهم ، فهزم هزيمةً لم يُسمع بمثلها ، وأسر محمد ، وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة ، فنقتله بين أظهرهم ، بمن كان أصاب من رجالهم ، فانطلق هؤلاء الرجال فرحين أشد الفرح إلى أهل مكة ، فقيل لهم قد جاءكم الخبر ، هذا محمد ، إنما تنتظرون أن يُقدم به عليكم فيُقتل بين أظهركم ، ثم قال لهم الحجاج ، أعينوني على غرمائي أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك ، فجمعوا إليّ مالي على أحسن ما يكون ، ففشا ذلك بمكة ، وأظهر المشركون الفرح والسرور ، وانكسر من كان بمكة من المسلمين ، وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب ، فجعل لا يستطيع أن يقوم ، من شدة حزنه من هذا الخبر ، ثم بعث العباس إلى الحجاج غلاماً ليقول له يا حجاج : الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جئت به حقاً ، فقال الحجاج للغلام : اقرأ على أبي الفضل السلام ، وقل له : ليُخِلِ لي بعض بيوته ، لآتيه بالخبر على ما يسره ، واكتم عني ، فأقبل الغلام فقال : أبشر أبا الفضل ، فوثب العباس فرحاً كأن لم يمسه شيء ، وأخبره بذلك ، فأعتقه العباس رضي الله عنه لوجه الله : وقال لله علي عتق عشر رقاب على هذا الخبر السار ، فلما كان الظهر ، جاءه الحجاج ، فناشد العباس أن يكتم عنه ثلاثة أيام ، وقال إني أخشى الطلب ، فإذا مَضَتْ ثلاثٌ فأظهر أمرك ، وطالت على العباس تلك الأيام الثلاث ، وبعد مضي هذه الأيام الثلاث عمد العباس رضي الله عنه إلى حُلة فلبسها ، وتخلق بخلوقٍ [ أي تطيب بنوع من الطيب > وأخذ بيده قضيباً ، ثم أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش ، وهم يقولون ـ إذا مر بهم لا يصيبك ـ إلا الخير يا أبا الفضل ، هذا والله من التجلد بحرّ المصيبة ، قال : كلا والله الذي حلفتم به ، لم يصبني إلا خير ، بحمد الله ، أخبرني الحجاج أن خيبر فتحها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجرت فيها سهام الله وسهام رسوله ، وتزوج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم صفية بنت ملكهم ، وإنما قال لكم ذلك ليخلص ماله منكم ، وإلا فهو ممن أسلم ، فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين ، على المشركين فقال المشركون : ألا يا عباد الله ، انفلت عدو الله [ يعنون حجاجاً > أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ، ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك . [وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في طبقاته > تتصل هذه القصة ، من زاوية واحدة من زواياها ، بموضوع الحلال والحرام ، ويستنبط منها ثلاث حقائق 0 الحقيقة الأولى : تتعلق بسنة من سنن الله في خلقه ، وهي أن الله جل جلاله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 0 والحقيقة الثانية : تتعلق بخلق عظيم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو رحمته بأصحابه ، وحرصه على مصالحهم 0 والحقيقة الثالثة : تتعلق بحكم فقهي في المال ، وهو أن حقوق العباد مبنية عل المشاححة ، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة 0 * * * تطبيقاً لقول الله عز وجل : ' يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ' 0 هذه الشجرة المباركة ، الزيتونة ، تعد ثمرتها غذاء ووقاء ودواء ، فقد أهمل الطب الحديث البحث عما في غذاء الإنسان من فوائد وقائية ، وعلاجية ، وغذائية ، لكن في عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين ، ظهرت أول دراسة موضوعية عن أثر زيت الزيتون في تخفيض شحوم الدم ، ثم أظهرت دراسة أخرى تبعتها ، أن أمراض شرايين القلب ، واحتشاء العضلة القلبية ، كانت نادرةً بل شبه معدومة في جزيرة كريت ، بسب أن أهل هذه الجزيرة يأكلون زيت الزيتون بكميات كبيرة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ' كلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه يخرج من شجرة مباركة ' . [رواه الترمذي في الأطعمة برقم 1774، وابن ماجه في الأطعمة برقم 3311 ، وأحمد في مسند المكيين برقم15475 وهو صحيح 0> يقول العلماء : زيت الزيتون أسهل أنواع الزيوت هضماً ، وفيه قيمة وقائية وعلاجية وغذائية ، وقد أجمع الأطباء على أن هذا الزيت له تأثير علاجي عجيب ، من هذا التأثير ، أنه يمكن أن نستخدمه ، لخفض الكولسترول ، الضار في الإنسان ، ورفع الكولسترول النافع ، ويستخدم أيضاً ، لخفض الضغط المرتفع ، ويُستخدم أيضاً لمرضى السكر، ويستخدم لوقاية الشرايين والأوعية من تصلبها ، وفيه مادة تمنع تخثرالدم ، وتقي الشرايين من ترسب المواد الدهنية على جدرانها ، ومن التحليلات الدقيقة أن مئة غرام من زيت الزيتون فيه غرام بروتينات ، وأحد عشر غراماً من الدسم ، وفيه البوتاسيوم ، والكالسيوم ، والمنغنيزيوم ، والفوسفور، والحديد والنحاس، والكبريت ، وفيه ألياف ، وهو غني بأهم الفيتامينات المتعلقة بتركيب الخلايا ونشاطها ، والمتعلقة بالتناسل وبالعظام ، وهو غذاء للدماغ جيد ، وغذاء للأطفال ، وله تأثير في تفتيت الحصيات ؛ حصيات المرارة والمثاني ، وله أثر ملطفٌ للالتهابات والأمراض الجلدية ، هذا الزيت له أثر طيب ، ونافع حتى في الاستعمال الخارجي ، والنبي عليه الصلاة والسلام ، لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يُوحى . فهناك أحاديث كثير عن الزيت ، من أبرزها هذا الحديث : ' كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ' ويكاد بلدنا الطيب بفضل الله تعالى ، أن يصل إلى المرتبة الأولى في العالم في زراعة شجرة الزيتون . ختاماً لهذا الموضوع ، أضع بين أيديكم ، الحقيقة التالية ، يتفوق الإنسان في الدين ، لا بحجم ثقافته الدينية ، ولا بحجم عواطفه الجياشة ، نحو الإسلام والمسلمين ، ولا بحجم المظاهر الدينية التي يحيط بها نفسه ، ولكن يتفوق في الدين بمدى استقامته على منهج ربه ، قال تعالى : ' إن أكرمكم عند الله أتقاكم ' ويتفوق أيضاً ، بحجم عمله الصالح ، الذي يعود نفعه على المسلمين بخاصة ، وعلى الإنسانية بعامة ، قال تعالى : ' ولكل درجات مما عملوا ' هذه الاستقامة ، وهذا العمل الصالح ، لا يُقبلان عند الله في الآخرة إلا إذا بُنيا على معرفة بالله صحيحة ومتينة ، قال تعالى : قيل لأحد العارفين ، من هو الولي ، أهو الذي يمشي على وجه الماء ، قال : لا ، قالوا أهو الذي يطير في الهواء ، قال : لا ، قال : الولي كل الولي ، الذي تجده عند الحرام والحلال ' أن يجدك حيث أمرك ، وأن يفتقدك حيث نهاك ' |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
البحث 18
الــــــــــــــــزواج الزواج نعمة
امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه أن خلقنا معشر الرجال والنساء من نفس واحدة. وهذه النفس الواحدة هي آدم. والمنة في هذا أن نوع الرجال ليسوا خلقاً مستقلاً وكذلك نوع النساء ليس أصل خلقهم مستقلاً فلو كان النساء خلقن في الأصل بمعزل عن الرجال كأن يكون الله قد خلقهم من عنصر آخر غير الطين مثلاً أو من الطين استقلالاً لكان هناك من التنافر والتباعد ما الله أعلم به ولكن كون حواء قد خلقت كما جاء في الحديث الصحيح من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام كان هذا يعني أن المرأة في الأصل قطعة من الرجل، ولذلك حن الرجل إلى المرأة وحنت المرأة إلى الرجل وتجانسا: حنين الشيء إلى مادته وتجانس المادة بجنسها. ثم كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكاثر من التقاء الرجال والنساء لقاء يكون فيه الإفضاء الكامل، والالتصاق الكامل واللذة الكاملة وذلك ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: [النساء شقائق الرجال>، فالرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة. أو شقان لشيء واحد. وهذا الخلق على هذا النحو من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: {وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون}. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بمراعاة هذه الوحدة في الأصل عند تعامل الرجال والنساء فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}. بل أمرنا بما هو أكبر من ذلك أن نتذكر نعمته في خلقنا على هذا النحو، وبأن خلق فينا هذا الميل من بعضنا لبعض وغرس في القلوب الحب والرحمة بين الزوجين كما قال سبحانه وتعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}. وهكذا يصبح أمام المسلم أمور يجب أن يضعها نصب عينيه وهو يبحث في العلاقة بين الرجل والمرأة: أولاً: أن الرجال والنساء جنس واحد وليسوا جنسين، فأصلهم واحد وهو آدم وزوجته قطعة منه، والرجال والنساء في الأرض بعضهم من بعض لا توجد نسمة إلا وفيها جزء من الرجل وجزء من المرأة وقد تحملت المرأة في الخلق والتكاثر ما لم يتحمل الرجل حيث كان رحمها مستقراً ومستودعاً للنطفة، ومكاناً لاكتمال الخلق من البويضة النطفة إلى الطفل. وقد تحمل الرجل في مقابل ما تحملت المرأة الكدح في سبيل العيش والرعاية وبهذا توزعت الاختصاصات وتحمل كل شق من هذا الجنس الواحد جانباً من جوانب استمرار الحياة وبقاء الحضارة: تحملت المرأة وهيأها الله أن تكون مستقراً ومستودعاً للنسل حتى يخرج إلى الحياة، وأن يكون الرجل مكافحاً وعاملاً وكادحاً في سبيل الحصول على الرزق وبهذا تكتمل الصورة الواحدة. ثانياً: أن خلق الرجال والنساء على هذا النحو من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأدلة على قدرته. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة إلى التفكير في هذا الخلق كما قال تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب}، والصلب في لغة العرب هو فقار الظهر (عند الرجل)، والترائب هي عظام الصدر، قال الفراء في هذه الآية (يعني صلب الرجل وترائب المرأة) والمعنى عند ذلك أنه من مجموع جسدي الرجل والمرأة بل ومن مخ عظامهما أوجدك الله أيها الإنسان. وذلك لتتم اللحمة والتعاطف والحب بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأبناء بعضهم مع بعض فمن فرق بين الذكر والأنثى لصفات الذكورة والأنوثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لازماً لاستمرار النوع والنسل فقد فرق بين الشيء نفسه وجنسه، ومن افتعل معركة بين ذكور الجنس البشري وإناثه فإنما هو مبطل يريد هدم الكيان البشري والوصول إلى الإباحية والشيوعية الجنسية، ومن قال بما قال به الرب سبحانه من توزيع الحقوق والوجبات على الجنسين اعتباراً بالذكورة والأنوثة فقد وافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأراد أن يعم السلام والخير بين الرجال والنساء. انظر إلى قوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون}. فالزوجة من النفس لأنها بضعة من الرجل، والأولاد وأولاد الأولاد من اجتماع الذكور والإناث، والراحة النفسية ومتاع الدنيا هو في الحب الحقيقي بين الزوج وزوجته وبين الأب والأم وأولادهما، وبين الأبناء وآبائهم وجدودهم، فكم يسعد الجد بأحفاده سعادة لا تعدلها سعادة الطعام الجيد والشراب اللذيذ، وصلة القرابة هذه وصلات النسب والتمتع بذلك لا يكون إلا في ظل النكاح الشرعي، وأما في أنكحة السفاح فإن أول حرمان لأصحابها هو حرمانهم من هذا الحب الشريف النقي بين الأرحام إذ مع السفاح واختلاط الأنساب لا أرحام وإنما يبغي لذة واحدة هي لذة الحيوان فهل يراد للبشر الذين كرمهم الله أن يكونوا كذلك؟.. حكم الزواج في الإسلام الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى لبقاء النسل، ولاستمرار الخلافة في الأرض كما قال الله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}، والخليفة هنا هم الإنس الذين يخلف بعضهم بعضا في عمارة هذه الأرض وسكناها بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك}، وقال تعالى أيضا: {وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض}، ولا يمكن أن نكون خلائف في الأرض إلا بنسل مستمر، وليس كل نسل مرادا لله سبحانه وتعالى ولكن الرب يريد نسلا طاهرا نظيفا، ولا يتحقق ذلك إلا بالزواج المشروع وفق حدود الله وهداه. ولما كان الإسلام دين الفطرة، ودين الله الذي أراد عمارة الأرض على هذا النحو فإن الإسلام قد جاء بتحريم التبتل والحث على الزواج لكل قادر عليه ويدل على هذا أحاديث منها: 1- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: [رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو آذن له لاختصينا>، والتبتل هو الانقطاع عن الزواج عبادة وتدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر على ذلك والبعد عما في الزواج من متعة وأشغال ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذا أن هذه العبادة غير مشروعة في الإسلام. بل قد جاء حديث آخر يبين أنها مخالفة لسنة الإسلام وهديه وهو الحديث الآتي: 2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني> (متفق عليه). وهذا صريح في أن هذه الشريعة أعني التبتل والرهبانية ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء. وقد جاءت الأحاديث التي تحث على الزواج وتبين أن الزواج عون على طاعة الله ومرضاته من ذلك: 1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء> (رواه الجماعة). وفي هذا الحديث ما يدل على أن الزواج معين على العفة وصون الجوارح عن زنا الفرج كما في الحديث: [إن العين تزني وزناها النظر، وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن الفرج يصدق هذا أو يكذبه>، وإعفاف النفس وصونها عن كل ذلك من أفضل ما تقرب به المتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى كما لا يخفى ما في ترك الزواج من الآثار السيئة النفسية المدمرة على كل من الرجل والمرأة وهو ما عبر عنه القرآن بالعنت حيث قال تعالى في شأن إباحة الزواج من الإماء: {ذلك لمن خشي العنت منكم}، وهو الإرهاق النفسي الذي يصاحب الكبت الجنسي. 2- ومن هذه الأحاديث أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في معرض بيان ما يثاب به العبد وتكتب له به الحسنات: [وفي بضع أحدكم صدقة>، والبضع هو من المباضعة -والمباضعة: هي الجماع- قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر>، وهذا الحديث غاية في بيان المراد في هذا الصدد وأن الزواج ليس من المباح الملهي وإنما هو من المباح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 3- وفي قوله صلى الله عليه وسلم: [دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله،أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك> (رواه مسلم). وفي هذا بيان أن النفقة على الأهل أحب النفقات وأعظمها أجراً عند الله سبحانه وتعالى وبالطبع هذا كله إذا ابتغى المسلم وجه الله سبحانه وتعالى لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [واعلم أنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك> (متفق عليه). وقد استدل ببعض الأحاديث المتقدمة من يرى وجوب الزواج وأن من تركه مع القدرة عليه فهو آثم وهذا رأي ابن حزم وقول من أقوال الإمام ابن حنبل وعموم الفقهاء والأئمة على استحباب ذلك ولكن لا يخفى مع هذا أن من تركه زهادة فيه وهو آمن على نفسه من الفتنة وانشغالاً بأعمال أخرى من البر والدعوة والجهاد فنرجو أن لا يكون مثل هذا آثماً بتركه. حكمة الزواج وأهدافه لماذا نتزوج: سؤال ينبغي أن يسأله كل شاب وشابة لنفسه بل كل مريد للزواج قبل أن يقدم عليه. لماذا نتزوج؟ وما الحكمة من هذا الزواج؟ وهناك أربعة حكم أو أهداف اجعلها نصب عينيك قبل أن تقدم على الزواج. 1- النسل: جعل الخالق سبحانه استمرار النوع الإنساني على الأرض منوطاً بالتزواج، واستمرار النوع هدف وغاية للخالق سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا عن نفسه: {الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين}، ولذلك أيضاً جعل الله سبحانه وتعالى الإضرار بالنسل من أكبر الفساد في الأرض كما قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}. والنسل الذي يصلح لعمارة الأرض وخلافتها وسكناها هو النسل الذي يأتي بطريق نكاح لا بطريق سفاح، فالنسل السوي هو نسل النكاح. وأما نسل السفاح فهو مسخ يشوه وجه الحياة ويشيع فيها الكراهية والمقت. ولا يغيب عن بال قارئ مثقف في عصرنا ما يعانيه العالم الآن من أولاد السفاح الذين خرجوا إلى الأرض بأجسام بشرية وبنفوس حيوانية مريضة ملتوية، قد فقدت الحنان في طفولتها ولم تعرف الأرحام والأقارب فغابت عنها معاني الرحمة. والنكاح بأصوله وحدوده وقواعده كما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الوسيلة السليمة لاستمرار النوع الإنساني وبقائه وقد أمرنا سبحانه بابتغاء النسل عند معاشرة النساء حيث قال سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن - علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم..} الآية، وابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد (على وجه من وجوه التفسير لهذه الآية: {وابتغوا ما كتب الله لكم} أي من قيام رمضان فلا تنشغلوا بالمباح في ليلة من معاشرة النساء عن قيام ليلة وخاصة في العشر الأواخر كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتزل نساءه فيهن) ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما بولد لم يضره الشيطان أبداً>. 2- الإمتاع النفسي والجسدي: يهيئ الزواج لكل من الرجال والنساء متعة من أعظم متع الدنيا وهذه المتعة تنقسم إلى قسمين: سكن وراحة نفسية، وإمتاع ولذة جسدية. قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} (الروم:21). والسكن إلى المرأة يشمل سكن النفس وسكن الجسم والمودة والرحمة من أجمل المشاعر التي خلقها الله فإذا وجد ذلك كله مع الشعور بالحل والهداية إلى الفطرة ومرضاة الله سبحانه وتعالى كملت هذه المتعة ولم ينقصها شيء، وقد ساعد على ذلك بالطبع الأصل الأول للخلق، وغريزة الميل التي خلقها الله في كل من الذكر والأنثى للآخر وابتغاء هذا المتاع، والسكن بالزواج مطلوب شرعاً كما قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها}، وهذا عن زينب رضي الله عنها والوطر هو حاجة الإنسان كالأرب، والاستمتاع بالنساء لا ينافي التعبد الكامل بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد العابدين والمتقين يقول: [حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة>. فمحبة الطيب والنساء لم تمنعه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين وأن يكون سيد العابدين المتقين، ولذلك فقد وسع الله عليه في ذلك، حيث قال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وبين سبحانه وتعالى أنه لا حرج ولا ضيق على النبي في هذا المباح والذي أوجب الله عليه بعضه أحياناً كما أوجب عليه أن يتزوج بزينب وأمره بذلك حيث قال: {فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها..} الآية، فالآمر بالزواج هنا هو الله سبحانه وتعالى وبين أنه لا حرج عليه في هذا حيث قال: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً}. والشاهد من هذا كله أن متع الزواج الحسية والنفسية من خير ما خلق الله من متاع لعباده في الدنيا، وابتغاء هذا المتاع وفق تشريع الله وهديه من الأسباب التي توصل إلى مرضاة الله سبحانه. 3- بلوغ الكمال الإنساني: الحكمة الثالثة من حكم الزواج هي بلوغ الكمال الإنساني فالرجل لا يبلغ كماله الإنساني إلا في ظل الزواج الشرعي الذي يتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعاً ربانياً قائماً على العدل والإحسان والرحمة لا توزيعاً عشوائياً قائماً على الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والنساء وأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات بالشد والجذب والتصويت في (البرلمانات). فالمتع الجسدية والنفسية تعمل عملها في نفس الإنسان وفكره وقواه النفسية والبدنية فيشعر بالرضا والسعادة والراحة النفسية والجسدية حيث تتصرف طاقته وغريزته بأنظف الطرق وأطهرها وحيث ينشأ بين الزوجين الوفاء والحب الحقيقي القائم على الود والرحمة والمشاركة، لا ذلك الميل الحيواني القائم على تفريغ الشهوة وبلوغ اللذة دون وجود الوفاء والرحمة. فمشاعر الزناة والزواني لا يمكن أن تكون كمشاعر الأزواج والزوجات فالأولى مشاعر حيوانية شهوانية حدها محدود بوجود هذه اللذائذ الحسية ومنته بانتهائها، ولا يمكن أن يكون فيها ومعها أي شعور بالاحترام والود والوفاء بل على العكس من ذلك، هناك شعور بالاحتقار والازدراء والامتهان احتقار الزواني لمن وافقته على عمله الخبيث، واحتقار الزانية لمن استغل حاجتها أو جمالها أو ضعفها الأنثوي وميلها الطبيعي. ولذلك فمشاعر الزناة والزواني متضاربة، ساقطة، ومشاعر الأزواج منسجمة سامية، وتلك المشاعر تولد العقد النفسية والانحلال الخلقي وضعف الوازع وهوان النفس، وأما مشاعر الأزواج النظيفة فإنها تورث الحب والرحمة وسمو النفس وحياة الضمير والقلب، وباختصار مشاعر الأزواج بناء ومشاعر الزناة والزواني مشاعر هدم. ولذلك سمى الزواج في الإسلام بناء. حيث إنه بناء نفسين وبناء أسرة. ولذا فأبعد الناس عن الأمراض النفسية والعصبية هم أهل الاستقامة في هذا الشأن وأقرب الناس إلى الأمراض النفسية والعقد والامتهان هم أهل الانحراف والفساد. ولذلك فالمجتمع السليم في أفراده ذكوراً وإناثاً هو مجتمع الزواج الشرعي، وبغير ذلك مجتمع الخنا والانحراف. وتوزيع المسؤوليات في الزواج ينمي قدرة الرجل على القيام بالواجب ويجعل له هدفاً سامياً في الحياة وهو إسعاد زوجته أو حمايتها والسعي في سبيل أبنائه وذريته. وبالمسئوليات يتربى الرجال وكذلك بالمسئوليات الملقاة على الزوجة نحو الزوج تكمل شخصية المرأة. وقد دلت الإحصائيات الحديثة على أن المرأة لا تكمل نفسياً وجسدياً وعقلياً أيضاً إلا بعد المولود الثالث فإذا كانت هذه الزوجة التي رزقت بأولاد ثلاثة في ظل أسرة متماسكة وفي ظل تربية سليمة وأهداف نبيلة بلغت المرأة كمالها الإنساني الذي قدره الله لها. وبهذا نفسر التمزق والطيش وضعف الوازع والرغبة في الهدم التي تسيطر على العوانس ممن حرمن نعمة الزواج والأولاد ولذلك جاء الإسلام بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة فأمر المسلمين أمراً لازماً بتزويج العوانس والأرامل حيث قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله..} الآيات. والأيامى جمع أيم، والأيم هي التي مات زوجها، والأمر هنا للمسلمين عامة وأولي الأمر خاصة. فالعنوسة وكثرة الأيامى التي لا يتزوجن من أكبر مشكلات المجتمع - والشاهد أن المرأة التي حرمت نعمة الزواج أو حرمت نعمة الأولاد امرأة ناقصة خلقياً وفكرياً وعقلياً، وإن كان هذا أحياناً بظلم المجتمع. ولست بصدد البحث عن أسباب ذلك، ولكننا بصدد البحث في نتائج ذلك. والخلاصة أن الرجل لا يكمل عقله وتستقر نفسه إلا في ظل الزواج وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. والمشاركة لبناء الحياة. |
| ابن الوافي |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| إرسال رسالة خاصة إلى ابن الوافي |
| زيارة موقع ابن الوافي المفضل |
| البحث عن كل مشاركات ابن الوافي |
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
العرض المتطور |
الانتقال إلى العرض الشجري |
|
|
