منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
البحوث((( الجامعية ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
المادة الثالثة والثلاثون:
يلتزم المرخص له - إضافة إلى ما تحدده اللائحة - بما يأتي: 1- إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع. 2- تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل. 3- تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. الفصل الثاني رخصة الكشف إصدار رخصة كشف المادة الرابعة والثلاثون: يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة. الحقوق التي تخولها رخصة الكشف المادة الخامسة والثلاثون: تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية: 1- الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها. 2- استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري. 3- إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف. 4- استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة. 5- الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها. وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة. التزامات حامل رخصة الكشف المادة السادسة والثلاثون: يلتزم المرخص له طبقاً لما تحدده اللائحة بما يلي: 1- الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف. 2- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف. 3- إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف. 4- تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة. 5- تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. الباب الرابع الأحكام الخاصة برخص الاستغلال الفصل الأول أحكام مشتركة الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال المادة السابعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً وتحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة، وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الاكتشاف يطلب منحه رخصة استغلال عليها، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها. التزامات حامل رخصة الاستغلال المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط والشروط المحددة في اللائحة. عدم استغلال أحد المعادن المادة التاسعة والثلاثون: إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن، فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإبلاع، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول. استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال المادة الأربعون: إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. المناطق المحجوزة للمنافسة المادة الحادية والأربعون: يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. شراء الإنتاج المادة الثانية والأربعون: للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث. تجديد أو تمديد رخص الاستغلال المادة الثالثة والأربعون: للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الثاني إصدار رخص الاستغلال رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام المادة الرابعة والأربعون: يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراً مربعاً، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية، وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في اللائحة كمواد خام. رخصة المنجم الصغير المادة الخامسة والأربعون: يصدر الوزير رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. رخصة محجر مواد البناء المادة السادسة والأربعون: تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (000.250) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء. الباب الخامس الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد إصدار رخصة جمع مواد المادة السابعة والأربعون: تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتأجرة في المواد المتحصل عليها، ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة. الحقوق والالتزمات التي تخولها رخصة جمع المواد المادة الثامنة والأربعون: تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريراً نهائياً على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة. الباب السادس الأحكام المالية الرسوم المادة التاسعة والأربعون: يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. جـ - رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزارء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام. الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال المادة الخمسون: 1- تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلاً مالياً نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. 2- تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار. الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن المادة الحادية والخمسون: في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل المملكة، تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثانية والخمسون: يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي. الإعفاء من الرسوم الجمركية المادة الثالثة والخمسون: تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة. الباب السابع أحكام متنوعة عقوبات عامة المادة الرابعة والخمسون: يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة. عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة المادة الخامسة والخمسون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|