منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
فوائد في العقيدة وفرائد ~ |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
عضو شرف
![]() غير متواجد
|
![]() الفـائـدة الـرابعـة الدعاء قسمان هما: 1- دعاء العبادة: وصرفه لغير الله شِرك أكبر، فكل مَن تعبَّد لمخلوقٍ؛ فقد أشركَ شِركًا أكبر. 2- دعاء المسألة، وهو ثلاثة أقسام: أ- دعاء الله -تعالى-، وهو مِن العبادة. ب- سؤال غير الله فيما لا يَقدر عليه المسؤول؛ كأن يطلب مِن ميتٍ أن يُطعمَه، أو يطلب مِن شخصٍ أن يشفيَ مرضَه؛ فهذا شِركٌ أكبر. جـ- سؤال غير الله فيما يقدِر عليه المسؤول؛ كأن يطلب مِن حيٍّ أن يُطعمَه؛ فهذا جائز. الفـائـدة الخـامسـة حُكم لبس الخيط والحلْقة ونحوهما لدفعِ البلاء أو رفعه على قسمين: 1- شِرك أكبر: إذا اعتقد أنها مؤثِّرة بنفسها دون الله -تعالى-. 2- شِرك أصغر: إذا لم يعتقد ذلك، وإنما اعتقد كونها سببًا. الفـائـدة السـادسـة من ضوابط الشِّرك الأصغر:أن كل مَن جُعل سببًا لم يجعله الله سببًا -لا شرعًا ولا قدَرًا-؛ فهو مُشرك شركًا أصغر. وما كان وسيلة للشِّرك الأكبر؛ فهو شِرك أصغر. الفـائـدة السـابعـة الرُّقى: وهي القراءة على المريض، وتكون شِركًا إذا لم يَرِد الشرعُ بها، أو كان فيها شِرك. التَّمائم: وهي شيء يُعلق على الإنسان يتَّقي به العينَ، أو يُستشفَى به مِن المرض. وهي قسمان: 1- من القرآنِ والأدعيةِ الشرعيةِ الواردةِ أو المباحةِ؛ ففي جوازِها خلاف. 2- أن تكون مما سوى ذلك؛ فحُكمها مثل حُكم مَن لبس الحلْقة لدفع أو رفع بلاء. التِّوَلة: وهي شيءٌ يُعلق على الزوج يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجِها، والزوج إلى زوجتِه، وحكمها على قِسمين: 1- مَن اعتقد أنها تُحسِّن العلاقة بين الزوجين بنفسِها؛ فشِرك أكبر. 2- مَن اعتقد أنها سبب لتحبيب الزوجين بعضهما إلى بعض؛ فشِرك أصغر. حُكم لبس الدبلة: 1- إن اعتقد أنها بنفسِها تأتي بالمودة بين الزوجين؛ فشِرك أكبر. 2- إن اعتقد أنها سببٌ لحصول المودة بين الزوجين؛ فشِرك أصغر. الفـائـدة الثـامنـة التبرُّك: مأخوذ من البركة؛ وهي: كثرةُ الخير وثبوتُه. والتَّبرُّك: طلب البرَكة. التبرُّك لا يخلو مِن أمور ثلاثة: 1- أن يكون بأمرٍ حسيٍّ معلوم؛ مثل: التبرك بِعلم الرجل، أو دعائه. 2- أن يكون بأمرٍ شرعي معلوم؛ مثل: التبرك بالقرآن. فمِن البركة به ما حصل للآخذين به من الفتوحات الكثيرة، ودخول ناس في الإسلام، وأنَّ الحرف منه بعشر حسنات. 3- التبرك بأمور موهومة؛ كالتبرك بثياب الإنسان، أو عرقه، أو أثرِه، أو نحو ذلك؛ فهذا لا يجوز إلا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والحجر الأسود لا يُتبرَّك به على أن له أثرًا حسيًّا، أما على أن فيه ثوابًا؛ فصحيح. قال عمر -رضي الله عنه-: "إني أعلم أنك حجر لا تضرُّ ولا تنفع ". الفـائـدة التـاسعـة الجاهليَّة: لا تختص بمَن كان قبل زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ بل كل مَن جهل الحقَّ، وعمل أعمال الجاهِلين؛ فهو مِن أهل الجاهلية. تتمة الفوائد في المشاركات القادمة
|
شْـمِــوخ جْـعْـِلْاٌنــيْ |
مشاهدة ملفه الشخصي |
إرسال رسالة خاصة إلى شْـمِــوخ جْـعْـِلْاٌنــيْ |
البحث عن كل مشاركات شْـمِــوخ جْـعْـِلْاٌنــيْ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|