منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
(((الوصية بالحج))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فانه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً. وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء. 13 ـ الفسوق مسألة 249 : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرماً في جميع الأحوال، إلاّ إنّ حرمته مؤكّدة في حال الإحرام. والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره. ولا كفارة في الفسوق إلاّ الإستغفار، وإن كان الأحوط التكفير ببقرة. 14 ـ الجدال مسألة 250 : يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانـت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدرة بـ(لا) وبـ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات . وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : « لا لعمري وبلى لعمري » . كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ اي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : « والله لاعطينك كذا». وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط خلافه، وأماّ الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال. مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كان مؤديّاً إلى ذهاب حقه. مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة. نعم، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفارة أُخرى. وإذا حلف كاذباً فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفاّرة على النحو المتقدم. ولو حلف كاذباً مرتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرة ثالثة ، وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. 15 ـ قتل هوام الجسد مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، أماّ البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، واما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط. 16 ـ التزين مسألة 254 : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. مسألة 255 : يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به و نحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى. ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة. 17 ـ الادهان مسألة 257 : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأًدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأًدهان الطـيبة أو المطيبة عند الضرورة . مسألة 258 : كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما. 18 ـ ازالة الشعر عن البدن مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة. نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك . مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط. وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام. ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً. مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. 19 ـ ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمـــل شيء عليه. نعم، لا بأس بوضع عِصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع. والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأُذنان على الأقرب. مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه. مسألة 264 : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار. 20 ـ ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه. مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وان كان ذلك أحوط. مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
21 ـ التظليل للرجال
مسألة 269 : التظليل على قسمين: الاول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة. وأمّا إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأًنفاق والأًشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك. مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها، وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ـ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط ـ وان كانت تحفظه من الرياح مثلاً. مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأًصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له. وهل يجوز له الاستظلال بالأًجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لا يترك . مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأًطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة. مسألة 273 : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الإختيار والإضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام . ويجزئ في الكفارة دم شاة. 22 ـ إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط ـ إلاّ لضرورة ـ وإن كان ذلك بقصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم، الأظهر جواز الإستياك وإن لزم منه الإدماء وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط الأولى. 23 ـ التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا ان تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه. مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعددة ـ كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين. نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة. مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوزه خطأ، وجب الكفارة على المفتي على الأحوط. 24 ـ قلع الضرس مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه. 25 ـ حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط. مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الإختيار، ولا بأس به عند الإضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. مسألة 280 : كفارة التسلح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط. إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
محرمات الحرم
الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199. الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد: (1) الإذخر، وهو نبت معروف. (2) النخل وشجر الفاكهة. (3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره. (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب. مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم. مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته. الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط. حدود الحرم للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحده من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي ( الحديبية «الشميسي» ) ومن الشمال الشرقي ( ثنية جبل المقطع ) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي ( الجعرانة ) تذييل: للمدينة المنورة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا إنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه ـ إلاّ ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطـلقاً على الأحوط. محل التكفير مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأَجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر. مصرف الكفارة الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء. الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع. ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. شرائط الطواف يشترط في الطواف أمور: الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام. الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه. مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده. مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة. مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة . مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة. مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان: الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ . وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها. مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه. مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج. مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة. مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف . مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة. مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما. وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل. الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً. مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر. مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً . الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط. مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية. مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن. فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور ثمانية: الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام. ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً ، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ، وبذلك بعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً . الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف. والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره. الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسماة بـ ( شاذروان ). السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الاقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي. السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. الثامن: ان تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه. مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار . ولكن لا يبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى. الخروج عن المطاف مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف. مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه. كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأَركان أو غيره. مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلاً أو نسياناً ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بد من إعادته والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف. قطع الطواف ونقصانه مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقاً على الأظهر. مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة. هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفته الموالاة العرفية. مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291. كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300. مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام ايضاً، هذا في طواف الفريضة . وأمّا في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وان كان أقل من أربعة أشواط مطلقاً. مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف. مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً ، وان كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع . مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضاً. وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره، وان كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط. الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور: الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة. الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، و إلاّ ففي بطلان الأشواط السابقة على قصــد الزيادة إشكال. الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان. الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها. نعم، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وان كان مكروهاً. الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلاّ أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق. مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط ان يفرق بينها بان يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة. وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الشك في عدد الاشواط
مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف. مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته. مسألة 317: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط. وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن. مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه. مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها. مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصحّ طوافه. مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكن من تداركه و إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف. وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً. مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر. ولو تذكره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى. وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة. مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة. مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141. مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حـــتى يقضيه بنفسه أو بنائبه. مسألة 326: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب ان يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه و لو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب ان يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام. فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه. ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما. ومع تعذرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. ولو تيسرت له اعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى ان يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى. هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً. مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه على الأحوط. مسألة 328: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً. مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها ـ كالسعي ـ اتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وان كانت الإعادة أحوط. نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع. وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات. مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به، و إلاّ فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح. وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح. هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم. ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة و إن كان ذلك بسوء اختياره. نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض ان يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها. مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة. وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجزي عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً. السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه. مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه. مسألة 334: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج. مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة. ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط. والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بان يبدأ الشوط الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى ان يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا. مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل. مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصف عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمن واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب . مسألة 340: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لمن جهد. كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن الأحوط ـ مع فوات الموالاة ـ ان يجمع بين تكميله وإعادته.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
احكام السعي
السعي من اركان الحج، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف. مسألة 341 : لو ترك السعي نسياناً اتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقة إستناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين. مسألة 342 : من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب ان يستعين بغيره ليسعى به، ولو بان يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا ايضاً استناب غيره، ومع عدم القدرة على الإستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه. مسألة 343 : الاحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تاخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقاً على الاقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار. مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف. نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالاظهر عـــدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة احوط. مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو ازيد يستحب له ان يكمله سبعة اشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الاول، فيكون إنتهاؤه إلى الصفا. مسألة 346 : إذا نقص من اشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم. وامّا إذا كان النقص نسياناص فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر سواء كان شوطاً واحداً ام ازيد على الاظهر. ولو كان تذكره بعد مضي وقته ـ بان تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط ان يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والاحوط ان يجمع النائب بين تدارك الاشواط المنسية واعادة السعي. مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحّل لاعتقاد الفراغ من السعي فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه. * * * الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء. ولو شك في عدد الاشواط بعد الانصراف من السعي، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده على الاحوط. مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة في إن شوطه الاخير كان هو السابع أو هو ألتاسع فلا أعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف. مسألة 349 : حكم ألشك في عدد ألأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط ألطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقأ. التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القص على الاظهر، والمشهور تحققه باخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل ايضاً، ولكن الاحوط عدم الإكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الاخذ من الشعر. مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئه عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الاحوط الاولى. مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامدا فعليه كفارة بدنة ـ كما تقدم في تروك الإحرام ـ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر. مسألة 352 : محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه. مسألة 353 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في اي محل شاء، سواء كان في المسعى ام في منزله أم في غيرهما. مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والاحوط إعادة الحج في سنة اخرى أيضاً. مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه، والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة. مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الاظهر، وإن كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولى التكفير عنه بدم. مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا باس بالإتيان به رجاءاً. إحرام الحج تقدم في الصفحة ( 70 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها : الاول : الإحرام، وافضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض. وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في اي وقت كان. ويجوز التقديم في غير ما ذكر ايضاً بثلاثة ايام، بل بأكثر على الاظهر. مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع ان يحرك للحج قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل ان يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الاحوط. مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الإختياري لا يجوز له تاخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك. مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والإختلاف بينهما انما هو في النية فقط. مسألة 361 : يجب الإحرام من مكة المكرمة ـ كما تقدم في بحث المواقيت ـ وافضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم أو في حجر اسماعيل عليهما السلام. مسألة 362 : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى ان خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ـ ولو من عرفات ـ والإحرام منها ـ فإن لم يتمكن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يحرم من الموضع الذي هو فيه . وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها. ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى ان فرغ من الحج صح حجه. مسألة 363 : من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الإختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه، ولو تداركه قبل ان يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً. مسألة 364 : الاحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى. الوقوف بعرفات الثاني ـ من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين ان يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً. مسألة 365 : حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى اقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف. مسألة 366 : الظاهر ان جبل الرحمة موقف، ولكن الافضل الوقوف على الارض في السفح من ميسرة الجبل. مسألة 367 : يعتبر في الوقوف ان يكون عن قصد، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ـ مثلاً ـ ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال. مسألة 368 : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب، والاظهر جواز تاخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل واداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً ياثم المكلف بتركها إختياراً، إلاّ إنه ليس من الاركان، بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة. مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الإختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الإضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه. هذا إذا امكنه إدراك الوقوف الإضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، واما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الإقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه. مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والاحوط ان يكون بمنى دون مكة، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، والاحوط الاولى ان تكون متواليات. ويجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الاحوط. مسألة 371 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما ان لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف ان يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها. وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجية حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما. فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوماً بالفساد. بل قد يقال بالإجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقية الجري على وفقه. ولكن كلا القولين في غاية الإشكال، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف اداء اعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال واتى بها صح حجه مطلقاً على الاظهر. وإن لم يات بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك ايضاً اتباع رأي القاضي في الوقفين فلا شك في فساد حجه، واما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال. الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع. والمزدلفة إسم لمكان يقال له : المشعر الحرام، وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الإرتفاع إلى المأزمين. مسألة 372 : يجب على الحاج ـ بعد الإفاضة من عرفات ـ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. مسألة 373 : الوقوف في تمام الوقت المذكور وأن كان واجباً في حال الإختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة أن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإذا وقف مقداراً مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضاً ولا كفارة عليه وإن كان آثماً. مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الإكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر. مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات. مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الإختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد )، ولو تركه عمداً فسد حجه.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلا من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : إختياري وإضطراري، فإن أدرك المكلف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور: الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الإختياري منهما والإضطراري ـ أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج. وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته. الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة. الثالثة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة. ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال. الرابعة :أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه، وإن كان الأحوط إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الأولى. الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا. السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة. السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة. السابعة :أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الإختياري في طريقه إلى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، فإنه لا يبعد صحة حج الثامنة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة. منى وواجباتها يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي ـ كما نذكرها تفصيلاً ـ ثلاثة : 1 ـ رمي جمرة العقبة الرابع ـ من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور : (1) نية القربة والخلوص. (2) أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. (3) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. (4) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل. (5) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها. (6) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان والقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته. نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الإجزاء. (7) أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الأحوط. (8) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ). مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل. مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران : (1) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر. (2) أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة. وإن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة. مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الإجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي. مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار. والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه أن لم يحج. وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى. مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط. وأما إذا كان الترك لعارض آخر ـ سوى الجهل أو النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي. 2 ـ الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط، ولكن لو قدمه عليه جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة. ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن إستيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق. مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف. مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396. مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية . وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبـــلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة. ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسر غيره. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ له. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الإكتفاء به. مسألة 386 : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي. وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. وإذا تيسر له تحصيل التامّ في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما تقدم. مسألة 387 : إذا إشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده. وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط. مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكه، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر. وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الإتيان به. وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به. مسألة 389 : إذا اشترى هدياً سليماً لحج التمتع فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الإجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط أن يذبحه أيضاً، ويتصدق بثمنه لو باعه. مسألة 390 : لو اشترى هدياً فضل فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول ايضاً على الاحوط. مسألة 391 : لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر. مسألة 392 : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة ـ ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضيّ أيّام التشريق . مسألة 393 : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام ـ بدلاً عنه ـ عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق. وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك. ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط. كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه. مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد إنقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر اذا كان رجوعه من منى قبله، بل وان كان رجوعه فيه على الاظهر. والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر. وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة. مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الأحوط. مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور. مسألة 397 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمئنان إشكال. مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط إعتبارها فيه. مسألة 399 : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالإستنابة ولو في حال الإختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
مصرف هدي التمتّع
الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين. وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر ايصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض، أو غير ذلك. ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه. مسألة 400 : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكل ـ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية. مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم. مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط. 3 ـ الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة . مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير. مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء إختيار الحلق. مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً، أو يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان مخيرا بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً. مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضم اليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط. مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، بل يعم سائر الإستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى. مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط. وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر، حلق أو قصر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمداً ـ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه أليها مع الإمكان. مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط.
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي . مسألة 410 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي و شرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها . مسألة 411 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة . مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلاً ففي الإجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور : أ ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس . ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام و نحوها . ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة . فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة . مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده ، ولزمته كفارة شاة . مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 . والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الإستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب . مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل والصيد أيضاً على الأحوط . مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير . طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته . وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا أركان الحج ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحج . مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف بينهما في النية . مسألة 419 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 . مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمّداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك . ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الإستنابة ، فإذا طـــاف النائب عنه حلت له النساء . فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلاّ فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم . مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط . مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير . مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته . وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته . مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 329 . مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (139) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل. المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع لبييت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط . وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر . مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط . مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده . وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط . والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف . (1) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها . (2) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الإشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . (3) من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى . (4) أهل سقاية الحاج بمكة . مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم ، والأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم . مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها . رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمــرات الثلاث : الأولى والوسطى وجمرة العقبة . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط . ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة اختياراً . مسألة 431 : يجب الإبتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولـو كان المخالفة عن جهل أو نسيان . نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة ( 192 ) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها . مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة . مسألة 434 : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط . والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وإن يقدم القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . مسألة 435 : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدم الأقدم فواتا ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت . وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج . مسألة 436 : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه او غيره . مسألة 437 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|