منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
(((الوصية بالحج))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فانه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً. وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء. 13 ـ الفسوق مسألة 249 : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرماً في جميع الأحوال، إلاّ إنّ حرمته مؤكّدة في حال الإحرام. والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره. ولا كفارة في الفسوق إلاّ الإستغفار، وإن كان الأحوط التكفير ببقرة. 14 ـ الجدال مسألة 250 : يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانـت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدرة بـ(لا) وبـ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات . وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : « لا لعمري وبلى لعمري » . كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ اي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : « والله لاعطينك كذا». وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط خلافه، وأماّ الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال. مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كان مؤديّاً إلى ذهاب حقه. مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة. نعم، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفارة أُخرى. وإذا حلف كاذباً فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفاّرة على النحو المتقدم. ولو حلف كاذباً مرتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرة ثالثة ، وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. 15 ـ قتل هوام الجسد مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، أماّ البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، واما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط. 16 ـ التزين مسألة 254 : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. مسألة 255 : يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به و نحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى. ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة. 17 ـ الادهان مسألة 257 : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأًدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأًدهان الطـيبة أو المطيبة عند الضرورة . مسألة 258 : كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما. 18 ـ ازالة الشعر عن البدن مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة. نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك . مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط. وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام. ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً. مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. 19 ـ ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمـــل شيء عليه. نعم، لا بأس بوضع عِصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع. والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأُذنان على الأقرب. مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه. مسألة 264 : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار. 20 ـ ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه. مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وان كان ذلك أحوط. مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|