طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج :
الطواف وصلاته والسعي .
مسألة 410 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي و شرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
مسألة 411 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلاً ففي الإجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور :
أ ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس .
ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام و نحوها .
ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة .
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده ، ولزمته كفارة شاة .
مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 .
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الإستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .
مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل والصيد أيضاً على الأحوط .
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته .
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا أركان الحج ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف بينهما في النية .
مسألة 419 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمّداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الإستنابة ، فإذا طـــاف النائب عنه حلت له النساء .
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلاّ فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (139) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل.
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع لبييت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط .
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر .
مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط .
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف .
(1) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها .
(2) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الإشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
(3) من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى .
(4) أهل سقاية الحاج بمكة .
مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم ، والأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم .
مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها .
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمــرات الثلاث :
الأولى والوسطى وجمرة العقبة .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط .
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة اختياراً .
مسألة 431 : يجب الإبتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولـو كان المخالفة عن جهل أو نسيان .
نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة ( 192 ) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة .
مسألة 434 : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط .
والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وإن يقدم القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدم الأقدم فواتا ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .
مسألة 436 : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه او غيره .
مسألة 437 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .