منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - (((الوصية بالحج)))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 19  ]
قديم 12-18-2005, 01:08 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
مصرف هدي التمتّع

الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين.
وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر ايصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض، أو غير ذلك.
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400 : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكل ـ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط.


‏3 ـ الحلق أو التقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحج.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء إختيار الحلق.
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً، أو يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان مخيرا بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضم اليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط.
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط.
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، بل يعم سائر الإستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام.
نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى.
مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط.
وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر، حلق أو قصر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمداً ـ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه أليها مع الإمكان.
مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))