منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - (((الوصية بالحج)))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 18  ]
قديم 12-18-2005, 01:07 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلا من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : إختياري وإضطراري، فإن أدرك المكلف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور: الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الإختياري منهما والإضطراري ـ أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج.
وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.
الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة.
الثالثة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة.
ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال.
الرابعة :أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه، وإن كان الأحوط إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الأولى.
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا.
السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السابعة :أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الإختياري في طريقه إلى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، فإنه لا يبعد صحة حج الثامنة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة.


منى وواجباتها

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي ـ كما نذكرها تفصيلاً ـ ثلاثة :


‏1 ـ رمي جمرة العقبة

الرابع ـ من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور :
(1) نية القربة والخلوص.
(2) أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
(3) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
(4) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
(5) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
(6) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان والقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الإجزاء.
(7) أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الأحوط.
(8) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ).
مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل.
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
(1) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر.
(2) أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك.‏ ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة.
وإن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الإجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه أن لم يحج.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى.
مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط.
وأما إذا كان الترك لعارض آخر ـ سوى الجهل أو النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.


‏2 ـ الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط، ولكن لو قدمه عليه جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة.
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن إستيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق.
مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف.
مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396.
مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية .
وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبـــلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك.‏ والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ له.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الإكتفاء به.
مسألة 386 : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد.‏ وإذا تيسر له تحصيل التامّ في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما تقدم.
مسألة 387 : إذا إشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط.
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكه، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر.
وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الإتيان به.
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به.
مسألة 389 : إذا اشترى هدياً سليماً لحج التمتع فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الإجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط أن يذبحه أيضاً، ويتصدق بثمنه لو باعه.
مسألة 390 : لو اشترى هدياً فضل فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول ايضاً على الاحوط.
مسألة 391 : لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر.
مسألة 392 : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة ـ ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضيّ أيّام التشريق .
مسألة 393 : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام ـ بدلاً عنه ـ عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق.
وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط.
كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد إنقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر اذا كان رجوعه من منى قبله، بل وان كان رجوعه فيه على الاظهر.
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.
وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الأحوط.
مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمئنان إشكال.
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط إعتبارها فيه.
مسألة 399 : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالإستنابة ولو في حال الإختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))