منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - (((الوصية بالحج)))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 17  ]
قديم 12-18-2005, 01:07 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
احكام السعي

السعي من اركان الحج، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف.
مسألة 341 : لو ترك السعي نسياناً اتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقة إستناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
مسألة 342 : من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب ان يستعين بغيره ليسعى به، ولو بان يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا ايضاً استناب غيره، ومع عدم القدرة على الإستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه.
مسألة 343 : الاحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تاخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقاً على الاقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالاظهر عـــدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة احوط.
مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو ازيد يستحب له ان يكمله سبعة اشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الاول، فيكون إنتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346 : إذا نقص من اشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم.
وامّا إذا كان النقص نسياناص فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر سواء كان شوطاً واحداً ام ازيد على الاظهر.
ولو كان تذكره بعد مضي وقته ـ بان تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط ان يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والاحوط ان يجمع النائب بين تدارك الاشواط المنسية واعادة السعي.
مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحّل لاعتقاد الفراغ من السعي فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.

* * *


الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.
ولو شك في عدد الاشواط بعد الانصراف من السعي، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده على الاحوط.
مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة في إن شوطه الاخير كان هو السابع أو هو ألتاسع فلا أعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
مسألة 349 : حكم ألشك في عدد ألأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط ألطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقأ.


التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القص على الاظهر، والمشهور تحققه باخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل ايضاً، ولكن الاحوط عدم الإكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الاخذ من الشعر.
مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئه عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الاحوط الاولى.
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامدا فعليه كفارة بدنة ـ كما تقدم في تروك الإحرام ـ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر.
مسألة 352 : محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في اي محل شاء، سواء كان في المسعى ام في منزله أم في غيرهما.
مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والاحوط إعادة الحج في سنة اخرى أيضاً.
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه، والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الاظهر، وإن كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا باس بالإتيان به رجاءاً.


إحرام الحج

تقدم في الصفحة ( 70 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها :
الاول : الإحرام، وافضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في اي وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر ايضاً بثلاثة ايام، بل بأكثر على الاظهر.
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع ان يحرك للحج قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل ان يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الاحوط.
مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الإختياري لا يجوز له تاخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والإختلاف بينهما انما هو في النية فقط.
مسألة 361 : يجب الإحرام من مكة المكرمة ـ كما تقدم في بحث المواقيت ـ وافضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم أو في حجر اسماعيل عليهما السلام.
مسألة 362 : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى ان خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ـ ولو من عرفات ـ والإحرام منها ـ فإن لم يتمكن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يحرم من الموضع الذي هو فيه .
وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها.
ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى ان فرغ من الحج صح حجه.
مسألة 363 : من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الإختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه، ولو تداركه قبل ان يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364 : الاحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى.


الوقوف بعرفات

الثاني ـ من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين ان يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
مسألة 365 : حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى اقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة 366 : الظاهر ان جبل الرحمة موقف، ولكن الافضل الوقوف على الارض في السفح من ميسرة الجبل.
مسألة 367 : يعتبر في الوقوف ان يكون عن قصد، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ـ مثلاً ـ ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال.
مسألة 368 : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب، والاظهر جواز تاخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل واداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً ياثم المكلف بتركها إختياراً، إلاّ إنه ليس من الاركان، بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه.
نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الإختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الإضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه.
هذا إذا امكنه إدراك الوقوف الإضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، واما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الإقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه.
مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والاحوط ان يكون بمنى دون مكة، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، والاحوط الاولى ان تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الاحوط.
مسألة 371 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما ان لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف ان يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجية حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما.
فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوماً بالفساد.
بل قد يقال بالإجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقية الجري على وفقه.
ولكن كلا القولين في غاية الإشكال، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف اداء اعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال واتى بها صح حجه مطلقاً على الاظهر.
وإن لم يات بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك ايضاً اتباع رأي القاضي في الوقفين فلا شك في فساد حجه، واما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال.


الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حج التمتع.
والمزدلفة إسم لمكان يقال له : المشعر الحرام، وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الإرتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372 : يجب على الحاج ـ بعد الإفاضة من عرفات ـ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373 : الوقوف في تمام الوقت المذكور وأن كان واجباً في حال الإختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة أن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضاً ولا كفارة عليه وإن كان آثماً.
مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الإكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات.
مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الإختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد )، ولو تركه عمداً فسد حجه.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))