صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه. ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسرت له اعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى ان يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها ـ كالسعي ـ اتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وان كانت الإعادة أحوط.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به، و إلاّ فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة و إن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض ان يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجزي عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بان يبدأ الشوط الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى ان يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصف عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمن واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب .
مسألة 340: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها.
ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن الأحوط ـ مع فوات الموالاة ـ ان يجمع بين تكميله وإعادته.