منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - (((الوصية بالحج)))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 10  ]
قديم 12-18-2005, 01:03 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
‏7 ـ عقد الكناح

مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234 : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة، اذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين.
مسألة 235 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً.
مسألة 236 : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.


‏8 ـ استعمال الطيب

مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر.
ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي و الأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر .
وأمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط.
مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.


‏9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل

مسألة 242 : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرٌها أو يتدرٌعها.
نعم، يجوز له في حال الإضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الإضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ـ أي الكفوف ـ فإنه لا يجوز لها ان تلبسها في يديها.
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، و كذا لو تعدد الملبوس ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الاحوط.


‏10 ـ الاكتحال

مسألة 246 : الاكتحال على قسمين :
‏1 ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الإضطرار لغرض التداوي والعلاج.
‏2 ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الاسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه، ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لايحل له.


‏11 ـ النظر في المرآة

مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية.
وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))