منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - (((الوصية بالحج)))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 9  ]
قديم 12-18-2005, 01:02 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
‏2 ـ مجامعة النساء

مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220 : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل .‏
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفار عليه إيضاً.
مسألة 223 : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط .‏ بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد :
‏1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع اهله.
‏2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
‏3 ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
‏4 ـ ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.


‏3 ـ تقبيل النساء

مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، و إذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.
مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.


‏4 ـ مس النساء

مسألة 228 : لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه.


‏5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229 : لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة وعليه أن يجتنب النظر اليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط إن كان موسراً ان يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، واما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وان كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.


‏6 ـ الاستمناء

مسألة 232 : الاستمناء على أقسام :
‏1 ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، و هو حرام مطلقاً، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة ، وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
‏2 ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
‏3 ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))