منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - العرس الأسطوري " الجزء الثاني "
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 13  ]
قديم 11-21-2007, 10:36 AM
جعلاني فعال


المشاركات
35

+التقييم

تاريخ التسجيل
Nov 2007

الاقامة

نظام التشغيل
Syria

رقم العضوية
4897

محب الشام is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
العين حق
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العين حق"متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا".رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم:

وصفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماء، ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها، ثمَّ يمجُّها في القدح، ثمَّ يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثمَّ يأخذ بشماله ماء يغسل به كفَّه اليمنى، ثمَّ بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثمَّ يغسل قدمه اليمنى، ثمَّ اليسرى على الصِّفة المتقدِّمة، وكلُّ ذلك في القدح، ثمَّ داخلة إزاره، وهو الطَّرف المتدلِّي الَّذي يلي حقوه الأيمن، وقد ظنَّ بعضهم أنَّ داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدَّمناه، فإذا استكمل هذا صبَّه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوَّة العقل الاطِّلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأنْ لا يعقل معناه.

قال: وقد اختلف العلماء في العائن: هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ واحتجَّ من أوجبه بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

في رواية مسلم هذه: وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا).

وبرواية (الموطَّأ) الَّتي ذكرناها: أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ بِالوُضُوْءِ، والأمر للوجوب.

قال المازريُّ: والصَّحيح عندي: الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن ممَّا جرت العادة بالبرء به، أو كان الشَّرع أخبر به خبراً عامَّاً، ولم يكن زوال الهلاك إلاَّ بوضوء العائن، فإنَّه يصير من باب من تعيَّن عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرَّر أنَّه يجبر على بذل الطَّعام للمضطرِّ، فهذا أولى، وبهذا التَّقرير يرتفع الخلاف فيه، هذا آخر كلام المازريِّ...اهـ.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح:

وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن الجسم والجلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال:

ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط - أي صرع وزنا ومعنى - سهل.

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا.عامر بن ربيعة.

فدعا عامرا فتغيظ علمه فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت.ثم قال: اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلقه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح؛ ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس " ...

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري:

الثالث: هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى " ألا بركت عليه " وفي رواية ابن ماجه " فليدع بالبركة " ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهم .

وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رضي الله عنه رفعه " من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره".

وفي الحديث من الفوائد أيضا أن العائن إذا عرف يقضي عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال من النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه،...اهـ.