منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 12-23-2006, 06:31 PM
جعلاني جديد


المشاركات
4

+التقييم

تاريخ التسجيل
Dec 2006

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
3156

أنهار الهدى is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني
ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني . عندي بحث عن الرخصة والعزيمة كتبت فيه المقدمة والعرض ، بس ناقصني الخاتمة والرأي الشخصي موب عارفة شنو أحط في الخاتمة والرأي الشخصي ممكن تساعدوني في الخاتمة والرأي الشخصي . أتمنى أنكم ما تردوني

وهذا هو بحثي :-

الرخصة والعزيمة

المقدمة :-
سلك الأصوليين مسلكان في اعتبار الرخصة والعزيمة من حيث الحكم ، فقال صاحب المسلك الأول : إن الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي باعتبارهما أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير ، فالعزيمة اقتضاء والرخصة تخيير . وقال صاحب المسلك الثاني : إن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي ، لأن الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في التخفيف . والعزيمة هي اعتبار مجرى العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية الكلية . فهذا المسلك يجعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل . وحيث أن منهاج كل من الطريقتين صحيح ، لأن الحكم متعلق بفعل المكلف . وإني أوافق المسلك الثاني ، لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة مثلاً سببا في إباحة المحظور أو طرأ العذر سبباً في التخفيف بترك الواجب .
وسوف أتطرق في بحثي هذا إلى عدة مواضيع منها :-
1- تعريف العزيمة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
2- شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً .
3- أنواع العزيمة .
4- تعريف الرخصة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
5- شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً .
6- أقسام الرخصة عند كل من :-
أ- الشافعية والحنابلة .
ب - الحنفية .


العرض :-
العزيمة في اللغة :- هي القصد المؤكد . ومنه قوله تعالى ) فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ( ] طه : 115[ وقوله تعالى ) إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( ] لقمان : 17[ . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح . أما تعريفها عند الأصوليين : فهي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال ، كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر الإسلامية الكلية .

شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : أخرج الحكم المنسوخ .
بدليل شرعي : أخرج الدليل العقلي .
خال من المعارض : أخرج ما ثبت بدليل شرعي ولكنه معارض بدلي مساوٍ أو راجح .
راجح : أخرج الرخصة ، لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر .

ويدخل تحت العزيمة ما شرع لسبب اقتضى تشريعه ، إذ لا وجود لهذا الحكم إلا بعد وجود سببه ، فكان تشريعه ابتدائياً كتحريم سب الأنداد في قوله تعالى ) وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( ] الأنعام : 108 [ فإنها نزلت لما قال المشركون للمسلمين : (( لتنتهن عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهكم )) .

وكذلك يدخل تحت العزيمة : ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه ممن أول الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص .

وكذلك يدخل فيها المستثنيات من العمومات كما في قوله تعالى : ) وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ( ] البقرة :229[ فحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله ، فالأخذ في هذه الحال عزيمة .

أنواع العزيمة :-
العزيمة تتنوع إلى الأحكام الخمس : وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ، إلا أنها لا تطلق عند المحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة لها . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزيمة .

الرخصة في اللغة : هي التيسير والتسهيل . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر . أما تعريفها عند الأصوليين : هي الأحكام التي شرعها الله بناء على أعذار العباد . رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي . والعذر : هو المشقة والحاجة .

شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة ، فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز العمل بها.
على خلاف الدليل : هذه العبارة تخرج أمور منها :-
1- العزيمة .
2- ويخرج الاحكام التي ثبتت على الامم السابقة ثم وضعت عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم .

وأمثلتها :- التلفظ بالكفر عند الاكراه . والاكل من الميتة عند الضرورة .
فالعذر الأول هو : الاكراه ، وفي الثاني هو : ضرورة حفظ النفس ، مع بقاء سبب الحكم الاصلي ، وهو في الاول : وجود أدلة وجوب الايمان وحرمة الكفر ، وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبقى السبب الموجب للحكم الاصلي كحل ترك المسلم الثبات لعشرة من الكفار بعد أن كان ممنوعاً فلا يسمى رخصة ، لأن الحكم الاصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه وهو قلة المسلمين ، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنما كانوا كثرة .

أقسام الرخصة :- قسم الشافعية والحنابلة الرخصة إلى أربعة أقسام وهي :-
الاول : واجبة :- كأكل الميتة للمضطر . فإنه واجب لعذر هو حفظ الحياة ، ودليله قوله تعالى ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة : 195 [

الثاني : مندوبة :- كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعداً وإنما كان القصر مندوباً لقول عمر رضي الله عنه : (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) .

الثالث : مباحة :- كالسلم والاجارة والعرايا والمساقاة وشبه ذلك من العقود ، فإنها رخصة بلا نزاع ، لأن السلم والاجارة عقدان على المعدوم مجهول ، والعرايا : بيع الرطب بالتمر ، فجوزت للحاجة إليها . وإنما كانت هذه الانواع رخصة ، لأن طرق كل منها غير متعين لدفع الحاجة ، إذ يمكن الاستغناءعنه بطريق آخر ، فالسلم مثلاً يمكن الاستغناء عنه بالقرض مثلاً .

الرابع : خلاف الاولى :- كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم . وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الاولى أخذاً من قوله تعالى :) وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ( ] البقرة :184 [ ، فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه ، وما نهي عنه نهياً غير صريح فهو خلاف الاولى .

قال الشاطبي : حكم الرخصة الاباحة مطلقاًمن حيث هي رخصة ، وأما وجوب تناول المحرمات في حال الاضطرار ، فيرجع إلى العزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة ، كما دل على ذلك قوله تعالى : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ . وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .

أما الحنفية فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أنواع :-
الأول :- إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة ، ومثاله : التلفظ بالكفر عند الاكراه عليه بالقتل ، أو بقطع بعض الاعضاء ، مع اطمئنان القلب بالايمان . ودليله قوله تعالى ) مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( ] النحل : 106[ . ومثل الافطار في رمضان عند الاكراه ، والجناية على الاحرام ، واتلاف مال غيره عند الاكراه ، وحل اكل من الميتة عند الجوع الشديد ، وإباحة شرب الخمر عند الظمأالشديد . وحكمة الجواز الا اذا خاف الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من اعضائه ، فحينئذ يصير العمل بالرخصة واجباً ، فإذا لم يعمل بها حتى مات ، كان آثماً لتسببه في قتل نفسه ، والله تعالى يقول : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ ، وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .

ولكنهم قالوا : إن الاخذ بالعزيمة أولى في حال الاكراه على الكفر ، ولو قتل كان مأجوراً . واستدلوا عليه بما يروى أن مسيلمة الكذاب أخذ اثنين منة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للأول : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال فما تقول فيﱠ ؟ قال: وأنت أيضاً ، فخلى سبيله ، وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ...، قال: فما تقول فيﱠ ؟ قال : أنا أصم لا اسمع ، فأعاد عليه ثلاثاً ، فأعاد جوابه ، فقتله . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أما الاول فأخذ برخصة الله تعالى ، وأما الثاني فصدع بالحق فهنيئاً له )) .

الثاني :- إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، قال تعالى : ) فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( ] البقرة : 184 [ . فهذا النص يقضي بأن المسافر والمريض لا يجب عليهما الصوم في حال السفر والمرض . ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله تعالى : ) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ( ] النساء : 101 [ .

الثالث : إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج الناس إليها مع مخالفتها للقواعد المقررة . كعقد السلم ونحوه كما بان في مذهب الشافعية ، فإن السلم من قبيل بيع المعدوم باطل ، ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه . ومثله عقد الاستصناع .

الرابع : رفع الاحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة والتخفيف فيها عن الامة الاسلامية ، كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان : ) فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] البقرة : 54 [ . ، وتطير الثوب بقطع موضع النجاسة ، وإيجاب ريع المكال في الزكاة ، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص ، ونحو ذلك مما أشار إليه القرآن الكريم جملة . قال تعالى : ) وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ( ] البقرة :286 [ . وقوله تعالى ) وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( ] الأعراف : 157 [ . وهذا النوع رخصة مجازاً إذ لا شبه بينه وبين الرخصة ، لأن الأصل لم يبقى مشروعاً فلا عزيمة حتى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها . إلا أنه لما ترتب على انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا بالنسبة للأمم السابقة أطلق عليها عن الحنفية اسم الرخصة تجوزاً وتوسعاً ، أما عند غير الحنفية فلا يعتبر هذا من باب الرخصة . ويظهر مما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقسم إلى قسمين مباح وواجب .



أتمنى أنكم تساعدوني لأني أبغي أسلمه يوم الأحد هذا الأسبوع .

وبكون شاكرة لكم

أختكم اليتيمة :- أبرار


الصور المرفقة
نوع الملف: jpg ae8e9c1359[1].jpg‏ (32.8 كيلوبايت, المشاهدات 9)
نوع الملف: jpg w6w_200509201553185657e463.jpg‏ (28.2 كيلوبايت, المشاهدات 8)