5) عن عائشة- رضي الله عنها:-
( أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله- صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: فخطب فقال: أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ).
أخرجه البخاري- كتاب الحدود- باب كراهية الشفاعة في الحد ( 14 / 38 ) حديث (6640)
والنسائي في الصغرى- ج 8 صـ 444 ( 4882 ).
(6) عن إدريس الأودي- رضي الله عنه – قال:
( أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتاباً وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، أفهم إذا أدلى إليك فإن لا ينفع كلمة حق لانفاذ له، أس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك )
البيهقي في سننه الكبرى- جماع أبواب ما على القاضي ( 15 / 137 ) حديث ( 20909 )