منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - بحث (((الحدود و أثرها في حماية الأعراض )))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 04-22-2006, 01:01 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
- قوله تعالى في حد الحرابة { ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم }(3)

- وقال بعض العلماء أن الحدود جوابر بمعنى أن إقامة الحد على الجاني تعتبر كفارة لجريمته والله تعالى أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين : إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة(4) ، ويستند هؤلاء أيضا إلى نصوص مثل :

(1) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )(5)

(2) عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال:( أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها) ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال:( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)(6) .

(3) أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن شتم المحدود ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان )(7)

والظاهر – والله أعلم – أن الحدود تعتبر زواجر وجوابر في وقت واحد : فمن النفوس من لا يرتدع إلا بالعقوبة ، ومنها من لا تؤثر فيه العقوبة أبلغ من تأثير الوعد الحسن.




1. أثر تطبيق الحدود ، الغزالي خليل عيد ، (ص/159)
2. البقرة : 179
3. المائدة : 33
4. المرجع السابق (ص/ 159)
5. أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود – باب الحدود كفارة – (6/2490) – رقم 6402.
6. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحدود – باب من اعترف على نفسه بالزنى – (3/ 1324) – رقم 1696
7. أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود – باب الضرب بالجريد و النعال - (6/2488) – رقم 6395


رابعا : خصائص الحدود :

تمتاز الحدود بخصائص تميزها عن غيرها من سائر العقوبات ، يمكن تلخيصها فيما يلي :



(1) أن عقوبة الحد مقدرة نوعا و كمية وصفة ومن ثم لا يجوز إبدالها ولا النقص فيها أو الزيادة عليها على أنها حد بنص الشارع ، ومعنى تقدير الحد نوعا أنه قد عين من الشارع ككونه جلدا أو قطعا أو قتلا أو نحو ذلك ، ومعنى تعيين كميته أنه نص على أنه مائة أو ثمانون جلدة أو نحو ذلك ، ومعنى تقدير صفته فإنه قد يطلب أن يكون علنا تشهده طائفة من المؤمنين وبهذا لم يترك للحاكم إلا سلطة مقصورة على التنفيذ(1) .




(2) أنه لا يختلف باختلاف الأشخاص بل يتساوى فيه الحاكم و المحكوم و الشريف وغيره ، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على المساواة في الحدود وعدم التفريق بين الشريف و الضعيف فيها ، منها حديث عروة بن الزبير ( أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: أتكلمني في حد من حدود الله ، قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم.)(2)















1. تطبيق الحدود ، د عبد السميع إمام (ص/275)
2. أخرجه البخاري في صحيحه – باب مقام النبي بمكة زمن الفتح - (4/1566) – حديث رقم 4053





(3) إن الشارع الحكيم قد ضيق الباب في الحدود من جهات ثلاث(1) :

• أولا : أنه قصر الحدود على جرائم معدودة وهي ما كانت اعتداء على إحدى الضروريات الخمس الواجبة الحفظ شرعا .

• ثانيا : أنه ضيق في طرق إثباتها فجعلها تثبت بالإقرار مع قبول الرجوع فيه ، كما اشترط في الشهود أن يكونوا من الذكور العدول على تفصيل ولم يقبل فيها شهادة النساء ولا الشاهد مع اليمين .

• ثالثا : أنه شدد في الاحتياط عند إقامتها فجعلها تسقط بالشبهة المعتبرة . لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة )(2)

والمراد بالشبهة المعتبرة : ما يثبت صلاحيتها بقرينة ترجح أن للجاني عذرا في جنايته(3) .

(4) ومن الخصائص أيضا(4) : أن الحد لا يقبل الشفعة ولا يسقط بعد بلوغه للإمام لأنه حق لله تعالى فلا يملك الإمام ولا غيره إسقاطه .
فعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال )(5)













1. تطبيق الحدود ، د. عبد السميع إمام ( ص / 276)
2. أورده الحاكم في المستدرك – (4/426) – حديث رقم (8163) وقال : حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
3. المرجع السابق ( ص / 276)
4. المرجع السابق (ص/ 277) .
5. أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الأقضية – باب فيمن يعين على خصومه – (3/ 305) رقم 3597
.وصححه الألباني (الصحيحة : رقم 438 )

المبحث الثالث : أنواع الحدود

اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة كل من الزنى ، والقذف ، والسكر ، والسرقة، وقطع الطريق يعتبر حدا ، واختلفوا فيما وراء ذلك .
فأضاف الحنفية حد الشرب للخمر خاصة ، ويرى المالكية أن الحدود سبعة فيضيفون إلى المتفق عليه الردة والبغي ، في حين يعتبر بعض الشافعية القصاص أيضا من الحدود ، حيث قالوا : الحدود ثمانية وعدوه بينها ، واعتبر المالكية والشافعية قتل تارك الصلاة عمدا من الحدود (1) .
وفيما يلي بيان لهذه الأنواع مقتصرة على الأنواع المتفق عليها مع إضافة حد الردة إليها لأهميته ، والإقتصار على التعريف بها والأحكام المتعلقة بها مع الإيجاز .

• حد الزنى :
الزني هو علاقة فاحشة محرمة بين رجل وامرأة ليس فيها عقد نكاح أو شبهة نكاح .
وقد قال الله تعالى :{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )(2)
ولحد الزنى أحكام أهمها(3) :
- الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة .
- الزاني المحصن يرجم بالحجارة المتوسطة الحجم حتى يموت .
- إقامة الحد تكون علنا أمام الناس .
- شهود جريمة الزنى لابد أن يكونوا أربعة .

• حد القذف :
القذف ( لغة ) الرمي ، و(اصطلاحا ) الرمي بالزنى (4).
وقد قال الله تعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم }(5)
وأهم الأحكام المتعلقة بحد القذف(6) :
- يجلد القاذف ثمانين جلدة ، سواء كان القاذف أو المقذوف ذكرا أو أنثى .
- لا تقبل شهادة القاذف إلا إذا تاب أو أثبت صحة قذفه .
- يحكم بفسقه كذلك .



(1) الموسوعة الفقهية ( 17/ 131- 132 )
(2) سورة النور (الآية : 2)
(3) أثر تطبيق الحدود للأستاذ الغزالي خليل عيد (ص/153)
(4) النهاية (4/29)
(5) سورة النور (الآية 5،4)
(6) أثر تطبيق الحدود للأستاذ الغزالي خليل عيد (ص/154)

- إذا قذف الرجل زوجته بالزنى فعليه الحدان إن لم يثبت ذلك أو يلاعن ، واللعان من جانب الزوج أن يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين،والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
وللمرأة أن تلاعن بأن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ،والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .


• حد الشرب :
قال تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }(1)
وتتعلق بهذه العقوبة أحكام أهمها(2) :
- يشترط في شارب الخمر أن يكون مكلفا- بالغا عاقلا – وأن يكون مختارا غير مضطر إلى شربها ، وأن يكون عالما بتحريمها .
- لا تنفذ العقوبة على السكران إلا بعد أن يفيق من سكره .
- مقدار الحد أربعون جلدة كما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ويجوز أن يزاد عليها كما حدث في عهد عمر رضي الله عنه .


• حد السرقة :
السرقة ( لغة ) هي أخذ الشيء سترا و خفاء ، ومنه سرقة العين ، ومسارقة السمع، ومنها سرقة اليد(3) .
وفي اصطلاح الفقهاء : أخذ مال الغير ظلما خفية من حرز(4) .
وعقوبة السرقة ثابتة بكتاب الله بقوله تعالى :{والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم }(5)





(1) سورة المائدة (90-91)
(2) أثر تطبيق الحدود ، الغزالي خليل عيد ( ص/ 154)
(3) لسان العرب ( 10/ 155)
(4) أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، د. حسن الشاذلي (ص/44)
(5) سورة المائدة (38)


• حد الحرابة :

تطلق الحرابة في الشرع على قطع الطريق بإخافة الناس ومنعهم من الانتفاع بها ، وسمي ذلك الحرابة لأن الغالب في قاطع الطريق أن يستعمل بعض آلات الحرب في جريمته هذه(1) .
وللحرابة أربعة أنواع من العقوبات ذكرتها الآية الكريمة : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي لفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم }(2)

وفيما يلي أهم الأمور المتعلقة بحد الحرابة(3) :




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))