منتديات جعلان

منتديات جعلان (http://www.jalaan.com/index.php)
-   جعلان للمواضيع الاسلامية (http://www.jalaan.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   (((الوصية بالحج))) (http://www.jalaan.com/showthread.php?t=6757)

اسير الصحراء 12-18-2005 12:58 PM

(((الوصية بالحج)))
 
مسألة 73 : من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجاناً وجبت عليه الوصية أيضاً.‏ وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب ‏ قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن ‏ أوصى بها ولم يقّيدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، ‏ وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأًصل.
مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند ‏ شخص وديعة، قيل إنّ الودعي إذا احتمل أن الورثة لا‏ يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال .
مسألة 75 : من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج .
مسألة 76 : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً .
نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً .
مسألة 77 : من مات وعليه حجة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
مسألة 78 : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأًحوط .
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الإستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أجرة، وإن كان الأًحوط الأًولى الإستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار .
مسألة 79 : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأًحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالإستئجار من تركته، ولو لم يمكن الإستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأًحوط الإستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الإستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة .
مسألة 80 : من مات وعليه حجة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط الإستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أُجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم .
مسألة 81 : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي .
مسألة 82 : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالإستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالإستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالإستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثاً لورثته .
مسألة 88 : إذا وجب الإستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الإستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الإستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال .
مسألة 90 : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت .
مسألة 91 : إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الإستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصراً وغير راض بذلك على الأظهر .
نعم، يشكل الإستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه .
مسألة 92 : العبرة في وجوب الإستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الإستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستئجار من البلد .
مسألة 93 : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستئجارعنه على الوارث، نعم يستحب ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته .
مسألة 94 : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث .
مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام .
مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار .‏ ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثاً لورثته .
مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج ـ قبل موته ـ وجب الإستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها .
وإذا كان المال قد قبضه الوصي ـ وكان موجوداً ـ أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلاً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الإستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة .
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته .
مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصي .
مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته.

اسير الصحراء 12-18-2005 12:59 PM

فصل في النيابة

مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور:
الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط .‏ نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان ‏‏‏‏‏العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.
مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، و لكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال .
مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأجل الشك في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحة .
مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الإستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً .
مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الأولى فيمن استقر عليه الحج فمات ان يحج عنه الصرورة.
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجارالحج عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال .‏ نعم، لابأس بالإتيان بالحج واهداء الثواب اليه.
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت اجارة ام تبرع، وسواء كان الحج واجباً ام مندوباً.
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، و لا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فانه يبطل حجه.
ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله .
نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بترع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن اشكال.
مسألة 115 : إذا مات الاجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت .
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به .
وأن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً .‏ نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى اجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .
مسألة 119 : إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستاجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .
مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كان النيابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه اتمامه و أجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً الا أنه لا يستحق الاجرة.
مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالاعمال قبل أخذ الأجرة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال .
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الإستئجار في الحج، فحينئذٍ يجوز لهما ان يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .


الحج المندوب

مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً، أوأنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .
مسألة 131 : ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة ، بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات .
مسألة 132 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، و يستحب كثرة الإنفاق في الحج .
مسألة 133 : يجوز للفقير إذا أعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب .
مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج، إذا كان الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .

اسير الصحراء 12-18-2005 12:59 PM

أقسام الحج

مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع، وإفراد، وقران.
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً.
والآخران فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 144 : لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزي حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع.
مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، و أما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 146 : إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبّاً.


حج التمتع

مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني : الطواف حول البيت.
الأمر الثالث : صلاة الطواف.
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
‏1 ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
‏2 ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
‏3 ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
‏4 ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
‏5 ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
‏6 ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
‏7 ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
‏8 ـ صلاة الطواف .
‏9 ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
‏10 ـ طواف النساء .
‏11 ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
‏12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
‏13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.
مسألة 150 : يشترط في حج التمتع أمور :
‏1 ـ النية، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
‏2 ـ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
‏3 ـ أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً الي السنة القادمة.
‏4 ـ أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة ـ لعذر ـ أحرم من أي موضع تمكن منه.
‏5 ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط، إلا أن يكون خروجه لحاجة ـ وإن لم تكن ضرورية ـ ولم يخف فوات أعمال الحج، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلاً، وان لم يعلم بذلك احرام للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع الى مكة، بل له ان يذهب الى عرفات من مكانه.
هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكناً من الرجوع اليها على الأظهر، وان كان الأحوط تركه.
مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.
مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج، ويخرج إلى عرفات.
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.
مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فانه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من اتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكن من اتمامها قبل ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن اشكال.
مسألة 156 : من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل ان يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران ، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقراً عليه.
مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف والسعي متعمداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وان كان الأحوط الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة.


حج الإفراد

مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزءين، هما : عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج.
وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.
وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
مسألة 158 : يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :
أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.
ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ و يجوز ذلك في حج الإفراد.
رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.
مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:00 PM

حج القران

مسألة 161 : يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ً.


مواقيت الإحرام

هناك اماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتاً، وهي تسعة :
‏1 ـ ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، و هي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج من طريق المدينة، والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بـ ( مسجد الشجرة ) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها ـ وإن كان محاذياً له.
مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
‏2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
‏( المسلخ ) وهو اسم لأوله، و( الغمرة ) وهو اسم لوسطه، و( ذات عرق ) وهو اسم لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
مسألة 163 : قيل : يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
‏3 ـ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر.
‏4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
‏5 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق.
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
‏6 ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقاً لا يمر بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.
وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أولهما.
‏7 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج الى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً إلا ما كان خارجاً من الحرم.
‏8 ـ المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت.
‏9 ـ أدنى الحلّ ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:01 PM

أحكام المواقيت

مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان :
‏1 ـ ان ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد أن يراعى فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم.
‏2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
مسألة 166 : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.
مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر، فانه يجزيه الاحرام من الجحفة على الاظهر وان كان آثماً.
والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل.
مسألة 168 : إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان:
الأولى : ان يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال.
الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع الى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع الى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحج في عام آخر إذا كان مستطيعاً.
مسألة 169 : إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ـ في غير الفرض المتقدم ـ فللمسألة صور أربع :
الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه.
والأولى في هذه الصورة الإبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات، والأحوط له في هذه الصورة ان يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى ان دخلت الحرم، فالأحوط أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الاحوط لها ـ في هذه الصورة ـ ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة 171 : إذا فسدت العمرة ـ ولو لفساد احرامها ـ وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجه، وعليه الاعادة في سنة اخرى.
مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط ـ في هذه الصورة ـ الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها.
مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الاولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان اغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب الى المدينة المنورة، ومن المعلوم ان جدة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لاحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:.
الأول : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس ـ كما إذا كان الطيران في الليل ـ أو الاتقاء من المطر.
الثاني : أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب اليها.
الثالث : أن يحرم من جدة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأن بين جدة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدة بالنذر.
نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدد احرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.
مسألة 174 : تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها ـ عالماً عامداً ـ لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.
مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا أحرم في مكانه ـ ولو كان في عرفات ـ وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:01 PM

كيفية الاحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول : النية ، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين.
ويعتبر في النية أمور:
‏1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
‏2 ـ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
‏3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد.
مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178 : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول : ( لا شريك لك لبيك ).
مسألة 179 : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.
مسألة 180 : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً.
مسألة 181 : الصبي غير المميز يلبى عنه.
مسألة 182 : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية.
وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم ان الإشعار : هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم.
مسألة 184 : التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.
مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل : يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة 186 : الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ).
كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.
مسألة 190 : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

الطوفان 12-18-2005 01:02 PM

اسير الصحراء تسلم اخي على المعلومات الجيده

اسير الصحراء 12-18-2005 01:02 PM

تروك الاحرام

قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
(1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة وملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (10) التكحّل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخفّ والجورب للرجال (13) الفسوق (14) المجادلة (15) قتل هوام الجسد (16) التزيّن (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع الضرس على قول


‏1 ـ الصيد البري

مسألة 199 : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الاظهر.
مسألة 200 : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ محلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة 202 : لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحل، كما يحرم على المحل ـ على الأحوط ـ ما اصطاده المحرم في الحلّ فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياد ، وكذلك يحرم على الُمحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحل في الحرم.
مسألة 203 : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة 204 : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر .
مسألة 205 : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد :
‏1 ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي ( الغرغر )، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
‏2 ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
‏3 ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
‏4 ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً .‏ ولا كفارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور.
وقيل بثبوت الكفارة ـ وهي القيمة ـ في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.


كفارات الصيد

مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
مسألة 208 : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
مسألة 209 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجرداً عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلاّ إذا كان كثيراً عرفاً فإنّ فيه شاة.
مسألة 210 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي، و في قتل العظــاية كف من الطعام.
مسألة 211 : في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
مسألة 212 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الأظهر، وإذا اصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحـــد منهم كفارة مستقلة.
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة 216 : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط.
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجـهل.
مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : (ومن عاد فينتقم الله منه ).

اسير الصحراء 12-18-2005 01:02 PM

‏2 ـ مجامعة النساء

مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220 : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل .‏
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفار عليه إيضاً.
مسألة 223 : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط .‏ بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد :
‏1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع اهله.
‏2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
‏3 ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
‏4 ـ ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.


‏3 ـ تقبيل النساء

مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، و إذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.
مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.


‏4 ـ مس النساء

مسألة 228 : لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه.


‏5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229 : لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة وعليه أن يجتنب النظر اليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط إن كان موسراً ان يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، واما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وان كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.


‏6 ـ الاستمناء

مسألة 232 : الاستمناء على أقسام :
‏1 ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، و هو حرام مطلقاً، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة ، وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
‏2 ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
‏3 ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:03 PM

‏7 ـ عقد الكناح

مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234 : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة، اذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين.
مسألة 235 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً.
مسألة 236 : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.


‏8 ـ استعمال الطيب

مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر.
ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي و الأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر .
وأمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط.
مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.


‏9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل

مسألة 242 : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرٌها أو يتدرٌعها.
نعم، يجوز له في حال الإضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الإضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ـ أي الكفوف ـ فإنه لا يجوز لها ان تلبسها في يديها.
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، و كذا لو تعدد الملبوس ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الاحوط.


‏10 ـ الاكتحال

مسألة 246 : الاكتحال على قسمين :
‏1 ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الإضطرار لغرض التداوي والعلاج.
‏2 ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الاسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه، ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لايحل له.


‏11 ـ النظر في المرآة

مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية.
وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:04 PM

‏12 ـ لبس الخف والجورب للرجال

مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فانه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.


‏13 ـ الفسوق

مسألة 249 : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرماً في جميع الأحوال، إلاّ إنّ حرمته مؤكّدة في حال الإحرام.
والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
ولا كفارة في الفسوق إلاّ الإستغفار، وإن كان الأحوط التكفير ببقرة.


‏14 ـ الجدال

مسألة 250 : يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانـت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدرة بـ(لا) وبـ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات .
وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : « لا لعمري وبلى لعمري » .
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ اي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : « والله لاعطينك كذا».
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط خلافه، وأماّ الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال.
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كان مؤديّاً إلى ذهاب حقه.
مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة.
نعم، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفارة أُخرى.
وإذا حلف كاذباً فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة.
ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفاّرة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذباً مرتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرة ثالثة ، وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة.


‏15 ـ قتل هوام الجسد

مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، أماّ البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، واما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.


‏16 ـ التزين

مسألة 254 : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.
مسألة 255 : يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به و نحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه.
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة.


‏17 ـ الادهان

مسألة 257 : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ‏238، ويجوز للمحرم استعمال الأًدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأًدهان الطـيبة أو المطيبة عند الضرورة .
مسألة 258 : كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما.


‏18 ـ ازالة الشعر عن البدن

مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة.
نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام.
ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط.
ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.
مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.


‏19 ـ ستر الرأس للرجال

مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمـــل شيء عليه.
نعم، لا بأس بوضع عِصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأُذنان على الأقرب.
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه.
مسألة 264 : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.


‏20 ـ ستر الوجه للنساء

مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وان كان ذلك أحوط.
مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:04 PM

‏21 ـ التظليل للرجال

مسألة 269 : التظليل على قسمين:
الاول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها .‏ وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
وأمّا إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأًنفاق والأًشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك.
مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها، وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ـ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط ـ وان كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأًصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهل يجوز له الاستظلال بالأًجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لا يترك .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأًطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة.
مسألة 273 : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الإختيار والإضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام .‏ ويجزئ في الكفارة دم شاة.


‏22 ـ إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط ـ إلاّ لضرورة ـ وإن كان ذلك بقصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم، الأظهر جواز الإستياك وإن لزم منه الإدماء وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط الأولى.


‏23 ـ التقليم

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا ان تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعددة ـ كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة.
مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوزه خطأ، وجب الكفارة على المفتي على الأحوط.


‏24 ـ قلع الضرس

مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه.


‏25 ـ حمل السلاح

مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط.
مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الإختيار، ولا بأس به عند الإضطرار كالخوف من العدو أو السرقة.
مسألة 280 : كفارة التسلح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:05 PM

محرمات الحرم

الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199.
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(1) الإذخر، وهو نبت معروف.
(2) النخل وشجر الفاكهة.
(3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.


حدود الحرم

للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحده من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي ( الحديبية «الشميسي» ) ومن الشمال الشرقي ( ثنية جبل المقطع ) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي ( الجعرانة ) تذييل: للمدينة المنورة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا إنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه ـ إلاّ ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطـلقاً على الأحوط.


محل التكفير

مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأَجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط.
مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.


مصرف الكفارة

الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء.


الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.
ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.


شرائط الطواف


يشترط في الطواف أمور:
الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:05 PM

واجبات الطواف

تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً ، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ، وبذلك بعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً .
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسماة بـ ( شاذروان ).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الاقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: ان تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار .
ولكن لا يبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.


الخروج عن المطاف

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان )‏ بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأَركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلاً أو نسياناً ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بد من إعادته والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.


قطع الطواف ونقصانه

مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفته الموالاة العرفية.
مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291.
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300.
مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام ايضاً، هذا في طواف الفريضة .
وأمّا في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وان كان أقل من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً ، وان كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع .
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره، وان كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط.


الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، و إلاّ ففي بطلان الأشواط السابقة على قصــد الزيادة إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وان كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلاّ أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط ان يفرق بينها بان يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:06 PM

الشك في عدد الاشواط

مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته.
مسألة 317: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصحّ طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكن من تداركه و إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف.
وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حـــتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب ان يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه و لو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب ان يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه.‏ ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).

اسير الصحراء 12-18-2005 01:06 PM

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.‏ ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسرت له اعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى ان يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها ـ كالسعي ـ اتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها وان كانت الإعادة أحوط.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به، و إلاّ فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة و إن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض ان يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجزي عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.


السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بان يبدأ الشوط الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى ان يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصف عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمن واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب .
مسألة 340: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها.
ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن الأحوط ـ مع فوات الموالاة ـ ان يجمع بين تكميله وإعادته.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:07 PM

احكام السعي

السعي من اركان الحج، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف.
مسألة 341 : لو ترك السعي نسياناً اتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقة إستناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
مسألة 342 : من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب ان يستعين بغيره ليسعى به، ولو بان يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا ايضاً استناب غيره، ومع عدم القدرة على الإستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه.
مسألة 343 : الاحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تاخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقاً على الاقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالاظهر عـــدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة احوط.
مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو ازيد يستحب له ان يكمله سبعة اشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الاول، فيكون إنتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346 : إذا نقص من اشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم.
وامّا إذا كان النقص نسياناص فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر سواء كان شوطاً واحداً ام ازيد على الاظهر.
ولو كان تذكره بعد مضي وقته ـ بان تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط ان يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والاحوط ان يجمع النائب بين تدارك الاشواط المنسية واعادة السعي.
مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحّل لاعتقاد الفراغ من السعي فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.

* * *


الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.
ولو شك في عدد الاشواط بعد الانصراف من السعي، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده على الاحوط.
مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة في إن شوطه الاخير كان هو السابع أو هو ألتاسع فلا أعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
مسألة 349 : حكم ألشك في عدد ألأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط ألطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقأ.


التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القص على الاظهر، والمشهور تحققه باخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل ايضاً، ولكن الاحوط عدم الإكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الاخذ من الشعر.
مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئه عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الاحوط الاولى.
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامدا فعليه كفارة بدنة ـ كما تقدم في تروك الإحرام ـ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر.
مسألة 352 : محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في اي محل شاء، سواء كان في المسعى ام في منزله أم في غيرهما.
مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والاحوط إعادة الحج في سنة اخرى أيضاً.
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه، والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الاظهر، وإن كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا باس بالإتيان به رجاءاً.


إحرام الحج

تقدم في الصفحة ( 70 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها :
الاول : الإحرام، وافضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في اي وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر ايضاً بثلاثة ايام، بل بأكثر على الاظهر.
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع ان يحرك للحج قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل ان يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الاحوط.
مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الإختياري لا يجوز له تاخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والإختلاف بينهما انما هو في النية فقط.
مسألة 361 : يجب الإحرام من مكة المكرمة ـ كما تقدم في بحث المواقيت ـ وافضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم أو في حجر اسماعيل عليهما السلام.
مسألة 362 : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى ان خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ـ ولو من عرفات ـ والإحرام منها ـ فإن لم يتمكن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يحرم من الموضع الذي هو فيه .
وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها.
ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى ان فرغ من الحج صح حجه.
مسألة 363 : من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الإختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه، ولو تداركه قبل ان يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364 : الاحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى.


الوقوف بعرفات

الثاني ـ من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين ان يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
مسألة 365 : حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى اقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة 366 : الظاهر ان جبل الرحمة موقف، ولكن الافضل الوقوف على الارض في السفح من ميسرة الجبل.
مسألة 367 : يعتبر في الوقوف ان يكون عن قصد، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ـ مثلاً ـ ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال.
مسألة 368 : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب، والاظهر جواز تاخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل واداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً ياثم المكلف بتركها إختياراً، إلاّ إنه ليس من الاركان، بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه.
نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الإختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الإضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه.
هذا إذا امكنه إدراك الوقوف الإضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، واما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الإقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه.
مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والاحوط ان يكون بمنى دون مكة، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، والاحوط الاولى ان تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الاحوط.
مسألة 371 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما ان لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف ان يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجية حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما.
فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوماً بالفساد.
بل قد يقال بالإجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقية الجري على وفقه.
ولكن كلا القولين في غاية الإشكال، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف اداء اعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال واتى بها صح حجه مطلقاً على الاظهر.
وإن لم يات بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك ايضاً اتباع رأي القاضي في الوقفين فلا شك في فساد حجه، واما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال.


الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حج التمتع.
والمزدلفة إسم لمكان يقال له : المشعر الحرام، وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الإرتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372 : يجب على الحاج ـ بعد الإفاضة من عرفات ـ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373 : الوقوف في تمام الوقت المذكور وأن كان واجباً في حال الإختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة أن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضاً ولا كفارة عليه وإن كان آثماً.
مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الإكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات.
مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الإختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد )، ولو تركه عمداً فسد حجه.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:07 PM

إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلا من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : إختياري وإضطراري، فإن أدرك المكلف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور: الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الإختياري منهما والإضطراري ـ أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج.
وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.
الثانية : أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة.
الثالثة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة.
ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال.
الرابعة :أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه، وإن كان الأحوط إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الأولى.
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا.
السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السادسة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السابعة :أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الإختياري في طريقه إلى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، فإنه لا يبعد صحة حج الثامنة : أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة.


منى وواجباتها

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي ـ كما نذكرها تفصيلاً ـ ثلاثة :


‏1 ـ رمي جمرة العقبة

الرابع ـ من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور :
(1) نية القربة والخلوص.
(2) أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
(3) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
(4) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
(5) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
(6) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان والقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الإجزاء.
(7) أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الأحوط.
(8) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ).
مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل.
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
(1) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر.
(2) أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك.‏ ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة.
وإن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الإجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه أن لم يحج.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى.
مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط.
وأما إذا كان الترك لعارض آخر ـ سوى الجهل أو النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.


‏2 ـ الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط، ولكن لو قدمه عليه جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة.
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن إستيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق.
مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف.
مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396.
مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية .
وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبـــلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك.‏ والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ له.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الإكتفاء به.
مسألة 386 : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد.‏ وإذا تيسر له تحصيل التامّ في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما تقدم.
مسألة 387 : إذا إشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط.
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكه، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر.
وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الإتيان به.
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به.
مسألة 389 : إذا اشترى هدياً سليماً لحج التمتع فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الإجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط أن يذبحه أيضاً، ويتصدق بثمنه لو باعه.
مسألة 390 : لو اشترى هدياً فضل فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول ايضاً على الاحوط.
مسألة 391 : لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر.
مسألة 392 : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة ـ ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضيّ أيّام التشريق .
مسألة 393 : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام ـ بدلاً عنه ـ عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق.
وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط.
كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد إنقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر اذا كان رجوعه من منى قبله، بل وان كان رجوعه فيه على الاظهر.
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.
وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الأحوط.
مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمئنان إشكال.
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط إعتبارها فيه.
مسألة 399 : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالإستنابة ولو في حال الإختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:08 PM

مصرف هدي التمتّع

الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين.
وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر ايصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض، أو غير ذلك.
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400 : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكل ـ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط.


‏3 ـ الحلق أو التقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحج.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء إختيار الحلق.
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً، أو يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان مخيرا بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضم اليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط.
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط.
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، بل يعم سائر الإستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام.
نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى.
مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط.
وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر، حلق أو قصر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمداً ـ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه أليها مع الإمكان.
مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:08 PM

طواف الحج وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج :
الطواف وصلاته والسعي .
مسألة 410 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي و شرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
مسألة 411 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلاً ففي الإجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور :
أ ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس .
ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام و نحوها .
ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة .
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده ، ولزمته كفارة شاة .
مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 .
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الإستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .
مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل والصيد أيضاً على الأحوط .
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .


طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته .
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا أركان الحج ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف بينهما في النية .
مسألة 419 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمّداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الإستنابة ، فإذا طـــاف النائب عنه حلت له النساء .
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلاّ فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة ‏329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (139) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل.


المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع لبييت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط .
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر .
مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط .
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف .
(1) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها .
(2) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الإشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
(3) من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى .
(4) أهل سقاية الحاج بمكة .
مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم ، والأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم .
مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها .


رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمــرات الثلاث :
الأولى والوسطى وجمرة العقبة .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط .
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة اختياراً .
مسألة 431 : يجب الإبتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولـو كان المخالفة عن جهل أو نسيان .
نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة ( 192 ) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة .
مسألة 434 : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط .
والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وإن يقدم القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدم الأقدم فواتا ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .
مسألة 436 : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه او غيره .
مسألة 437 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .

اسير الصحراء 12-18-2005 01:09 PM

أحكام المصدود

مسألة 438 : المصدود : هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .
مسألة 439 : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد .
وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ، ولا يتحلل بدونه على الأحوط .
والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين .
وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .‏ مسألة 440 : المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه .
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ـ فعندئذٍ أن لم يكن متمكناً من الإستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح أو ينحر هدياً ويضم إليه الحلق أو التقصير .
وإن كان متمكناً من الإستنابة فلا يبعد جواز الإكتفاء بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ أن كان متمكناً من الإستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ، ويأتي ببقية المناسك .
وإن لم يكن متمكناً من الإستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ـ وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ـ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر .
مسألة 441 : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي ، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت إستطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته .
‏ مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى .
مسألة 443 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام .
مسألة 444 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ـ كما سبق في تروك الإحرام ـ ثم صد عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل .


أحكام المحصور

مسألة 445 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام .
مسألة 446 : المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد اصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه .
وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل .
وإن كان محصوراً في الحج ، فوظيفته ما تقدم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر .
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة .
مسألة 447 : إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ، ثم خف مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك ، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه .
وإن كانت عمرة التمتع ، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلاّ فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد .
وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكّن من مواصلة السير .
مسألة 448 : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدم ـ فقد أدرك الحج ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه .
وإلاّ فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة .
مسألة 449 : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه .
مسألة 450 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .
مسألة 451 : المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلّل ، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت إستطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته .
مسألة 452 : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه .
مسألة 453 : إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار ، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط .
وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضاً ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .
وإذا كان حاجاً وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة .
وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449 .
مسألة 454 : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعإلى أن يحله حيث حبسه ، فعرض له عارض ـ من عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من احرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء اذا كان محصورا .
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصدّ ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل .
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج ، فلنشرع الآن في آدابه ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها .
وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود ، وكذا الحال في المكروهات .


***

مستحبات الإحرام

يستحب في الإحرام أمور : (1) تنظيف الجسد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة ، كل ذلك قبل الإحرام .
‏(2) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج ، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة .
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط .
‏(3) الغسل للإحرام في الميقات .‏ ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر .‏ وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه ، فإن وجد الماء في الميقات أعاده .
وإذا إغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أعاد غسله ، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي .
(4) أن يدع عند الغسل ـ على ما ذكره الصدوق ( ره ) ويقول :
‏« بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف ، وشفاء من كل داءٍ وسقم .
اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبتك ، ومدحتك ، والثناء عليك ، فإنه لا قوة لي إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه واله » .
(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول :
« الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي ، وأعبد فيه ربي ، وأنتهي فيه إلى ما أمرني .
الحمد لله الذي قصدته فبلغني ، وإردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ، ووجهه أردت فسلمني ، فهو حصني ، وكهفي ، وحرزي ، وظهري ، وملاذي ، ورجائي ، ومنجاي ، وذخري ، وعدتي في شدتي ورخائي» .
(6) أن يكون ثوباه للإحرام من القطن .
(7) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر .‏ فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى ، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل ، والست أفضل ، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد ، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد ، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي وآله ثم يقول :
«اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ماوقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك ، وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه ، وتسلم مني مناسكي في يسرٍ منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت .
اللهم اني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي إبتغاء مرضاتك .
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي .
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني ، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي .
اللهم أن لم تكن حجة فعمرة .
أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي ، من النساء والثياب ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » .
‏(8) التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية .
(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال .
(10) أن يقول في تلبيته : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) .
لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيك ، لبّيك إله الحقّ لبّيك ، لبّيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبّيك ، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبيدك لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك» .
ثم يقول :
« لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك ، لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك ، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك ، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك» .
(11) تكرار التلبية حال الإحرام ، عند الاستيقاظ من النوم ، وبعد كل صلاة ، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها ، وعند ملاقاة الراكب ، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا ، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة ، وفي حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة ، كما تقدم في المسألة 186.

اسير الصحراء 12-18-2005 01:09 PM

مكروهات الإحرام

يكره في الإحرام أمور :
(1) الإحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط ترك ذلك والأفضل الإحرام في ثوب أبيض .
(2) النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء .
(3) الإحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها .
(4) الإحرام في الثياب المعلمة ، أي : المشتملة على الرسم ونحوه .
(5) استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام .
(6) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده .
(7) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك .

اسير الصحراء 12-18-2005 01:10 PM

دخول الحرم ومستحباته


يستحب في دخول الحرم أمور :
(1) النزول من المركوب عند وصوله الحرم ، والإغتسال لدخوله .
(2) خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً لله سبحانه .
(3) أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم :
« اللهم انك قلت في كتابك المنزل ، وقولك الحق : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) اللهم وإني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك ، وقد جئت من شقة بعيدة وفج عميق ، سامعاً لندائك ومستجيباً لك مطيعا لأمرك ، وكل ذلك بفضلك علي واحسانك الي ، فلك الحمد على ما وفقتني له أبتغي بذلك الزلفة عندك ، والقربة اليك والمنزلة لديك ، والمغفرة لذنوبي ، والتوبة عليّ منها بمنك ، اللهم صل على محمد وال محمد وحرم بدني على النار ، وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا ارحم الراحمين ».
(4) أن يمضغ شيئاً من الإذخر عند دخوله الحرم .



* * *



آداب دخول مكة المكرمة
والمسجد الحرام


يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها ، وأن يدخلها بسكينة ووقار .
ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها ، ويخرج من أسفلها .
ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع ، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة ، وهذا الباب وإن جهل فعلا من جهة توسعة المسجد إلا أنه قال بعضهم : إنه كان بإزاء باب السلام ، فالأولى الدخول من باب السلام ، ثم يأتي مستقيماً إلى أن يتجاوز الإسطوانات .
ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول :
« السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ومن الله ، وما شاء الله ، والسلام على أنبياء الله ورسله ، والسلام على رسول الله ، والسلام على إبراهيم خليل الله ، والحمد لله رب العالمين »‏ .
ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول :
« اللهم إني أسالك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، وتضع عني وزري .
الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام .‏ اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس ، وأمناً مباركاً ، وهدى للعالمين ، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤم طاعتك ، مطيعاً لأمرك ، راضياً بقدرك ، أسألك مسألة الفقير إليك ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك» .
وفي رواية أخرى يقف على باب المسجد ويقول : «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ، وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخير الأسماء لله ، والحمد لله ، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ، السلام على محمد بن عبد الله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على انبياء الله ورسله ، السلام على ابراهيم خليل الله ، السلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
اللهم صل على محمداً وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد .
اللهم صل على محمد [ وآل محمد ] عبدك ورسولك ، وعلى إبراهيم خليلك ، وعلى أنبيائك ورسلك ، وسلم عليهم وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني في طاعتك ومرضاتك ، واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك ، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره ، وجعلني ممن يعمر مساجده ، وجعلني ممن يناجيه .
اللهم اني عبدك ، وزائرك في بيتك ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور ، فأسألك يا الله يا رحمن ، وبانك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وبأنك واحد أحد صمد ، لم تلد ولم تولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وأن محمداً عبدك ورسولك صلّى الله عليه وعلى أهل بيته ، يا جواد يا كريم ، يا ماجد يا جبار يا كريم ، أسألك أن تجعل تحفتك إيّاي بزيارتي إياك أول شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار» .
ثم يقول ثلاثا :
‏«اللهم فك رقبتي من النار» .
ثم يقول :
« وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وأدرأ عني شر شياطين الإنس والجن ، وشر فسقة العرب والعجم »‏ .
ويستحب عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالطاغوت ، وباللات والعزى ، وبعبادة الشيطان ، وبعبادة كل ندٍ يدعى من دون الله »‏ .
ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقول :
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، أكبر من خلقه ، أكبر ممن أخشى وأحذر ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير» .
ويصلي على محمد وآل محمد ، ويسلم على الأنبياء كما كان يصلي ويسلم عند دخوله المسجد الحرام ، ثم يقول :
« إني أؤمن بوعدك وأوفي بعهدك » .
وفي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ، وأحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، واسأل الله أن يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر اليه وقل :
« الله أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة .‏ اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى ، وعبادة الشيطان ، وعبادة كل ندٍ يدعى من دون الله تعالى .
فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه ، وقل :
« اللهم إليك بسطت يدي ، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل سبحتي ، واغفر لي وأرحمني ، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ».‏


آداب الطواف
روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقول في الطواف :
«اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض ، وأسألك بأسمك الذي يهتز له عرشك ، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له ، وألقيت عليه محبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأتممت عليه نعمتك ، أن تفعل بي كذا وكذا » ما أحببت من الدعاء .
وكلما ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود :
‏« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .
وقل في الطواف :
« اللهم إني اليك فقير ، وإني خائف مستجير ، فلا تغير جسمي ، ولا تبدل إسمي » .
وعن ابي عبد الله عليه السلام قال :‏ كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ، ثم يقول وهوينظر إلى الميزاب :
«اللهم أدخلني الجنة برحمتك ، وأجرني برحمتك من النار ، وعافني من السقم ، وأوسع علي من الرزق الحلال ، وأدرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، وشر فسقة العرب والعجم » .
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال :
« يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم »‏ .
وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، أنه لما صار بحذاء الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال :
« يا الله يا ولي العافية ، وخالق العافية ، ورازق العافية ، والمنعم بالعافية ، والمنان بالعافية ، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك ، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية ، ودوام العافية ، وتمام العافية ، وشكر العافية ، في الدنيا والاخرة ،يا ارحم الرحمين »‏ .
وعن أبي عبد الله عليه السلام :‏ إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ـ وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ـ فابسط يديك على البيت ، والصق بدنك وخدك بالبيت وقل :
« اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان العائذ بك من النار »‏ .
ثم أقر لربك بما عملت ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله .
وتقول :«اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، واغفر لي ما طلعت عليه مني ، وخفي على خلقك » .
ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الركن اليماني ثم أئت الحجر الأسود .
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام :‏ ثم إستقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وتقول :‏
« اللهم قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما أتيتني‏»‏ .
ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها ، وأن يقول عند إستلام الحجر الأسود :
« أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة »‏ .


آداب صلاة الطواف

يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الأولى ، وسورة الجحد في الركعة الثانية ، فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد ، وطلب من الله تعإلى أن يتقبل منه .
وعن الصادق عليه السلام ، أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده :
« سجد وجهي لك تعبداً ورقاً ، لا إله إلا أنت حقاً حقاً ، الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء ، وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك ، واغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك ، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي ، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك» .
ويستحب أن يشرب من ماء ‏( زمزم ) قبل أن يخرج إلى ‏( الصفا ) ويقول :‏
« اللهم اجعله علما نافعا ، وزرقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم »‏ .
وإن أمكنه أتى ‏( زمزم ) بعد صلاة الطواف ، وأخذ منه ذنوبا أو ذنوبين ، فيشرب منه ، ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول :
« اللهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم »‏ .
ثم يأتي الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا .



* * *


آداب السعي

ويستحب الخروج إلى ‏( الصفا ) من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة ووقار ، فإذا صعد على ‏( الصفا ) نظر إلى الكعبة ، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويتذكر آلاء الله ونعمه ثم يقول :‏ ‏( الله أكبر ) سبع مرات ، ‏( الحمد لله )‏ سبع مرات (لا اله الا الله ) سبع مرات ، ويقول ثلاث مرات :
‏« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، وهو على كل شيء قدير »‏ .
ثم يصلي على محمد وآل محمد ، ثم يقول ثلاث مرات :
‏« الله أكبر الحمد لله على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، والحمد لله الحي القيوم ، والحمد لله الحي الدائم »‏ .
ثم يقول ثلاث مرات :
‏« أشهد أن لا إله إلا الله ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله ، لا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون »‏ .
ثم يقول ثلاث مرات :
‏« اللهم اني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة »‏ .
ثم يقول ثلاث مرات :
‏« اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »‏ .
ثم يقول ‏( الله أكبر ) مائة مرة .‏ ‏( لا إله إلا الله ) مائة مرة .
‏( الحمد لله ) مائة مرة .‏ ‏( سبحان الله ) مائة مرة ، ثم يقول :
‏« لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك ، وله الحمد ، وحده وحده ، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ، اللهم اني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته ، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك .
ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيرا ، فيقول :
‏« أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي ، اللهم إستعملني على كتابك وسنة نبيك ، وتوفني على ملته ، وأعذني من الفتنة »‏ .
ثم يقول :‏ ‏( الله اكبر ) ثلاث مرات ، ثم يعيدها مرتين ، ثم يكبر واحدة ، ثم يعيدها ، فإن لم يستطع هذا فبعضه .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام :‏ أنه إذا صعد ‏( الصفا ) ‏استقبل الكعبة ، ثم يرفع يديه ، ثم يقول :
‏« اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط ، فإن عدت فعد علي بالمغفرة ، فإنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم افعل بي ما أنت اهله ، فانك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني ، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي ، وأنا محتاج إلى رحمتك ، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني ، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله ، فإنك إن تعفل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني ، أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك ، فيامن هو عدل لا يجوز ارحمني» .
وعن أبي عبد الله عليه السلام :‏ إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على ‏( الصفا )‏ .
ويستحب أن يسعى ماشياً ، وإن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الأولى فيهرول إلى محل المنارة الآخرى ولا هرولة على النساء .
ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على ‏( المروة ) فيصنع عليها كما صنع على ‏( الصفا ) ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضاً .
وإذا كان راكباً أسرع قليلاً فيما بين المنارتين ، وينبغي أن يجد في البكاء ويتباكى ويدعو الله كثيراً ويتضرع إليه .


آداب الإحرام
إلى الوقوف بعرفات

إذا أحرم للحج ـ وقد تقدم ذكر آدابه في ص288 ـ وخرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته ، حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته ، فإذا توجه إلى منى قال :
‏« اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي » .
ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه ، فإذا وصل إليها قال :
‏« الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان »‏ .
ثم يقول :
‏« اللهم وهذه منى ، وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك ، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وإن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك »‏ .
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة ، يقضيها في طاعة الله تبارك وتعإلى ، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيما صلواته في مسجد الخيف ، فإذا صلى الفجر عقب إلى طلوع الشمس ، ثم يذهب إلى عرفات ، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً ، فإذا توجه إلى عرفات قال :
اللهم إليك صمدت ، وإياك إعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هوأفضل مني »‏ .
ثم يلبّي إلى أن يصل إلى عرفات .


آداب الوقوف بعرفات

يستحب في الوقوف بعرفات أمور ، وهي كثيرة نذكر بعضها ، منها :
‏(1) الطهارة حال الوقوف .
(2) الغسل عند الزوال .
(3) تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله .
(4) الوقوف بسفح الجبل في ميسرته .
(5) الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين .
(6) الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره .‏ والأفضل المأثور ، فمن ذلك :

اسير الصحراء 12-18-2005 01:13 PM

اتمنا ان يكون هذا شامل ووافي واتمنا للجميع التوفيق
تقبلوا تحية اخاكم
اسير الصحراء
دعواتكم لنا

جعلاني للابد 12-20-2005 09:25 AM

اسير الصحراء تسلم اخي على المعلومات الجيده

صمت البراري 12-21-2005 09:43 AM

مشكور يا اخي على هذه المعلومات الطيبة...............


الساعة الآن 03:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
][ ملاحظة: جميع المشاركات تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل راي ادارة المنتدى بالضرورة، نأمل من الجميع الالتزام بقوانين الحوار المحترم ][