منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( يسر الاسلام وسماحته ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
2- بما أن دين الإسلام دين يسر وسماحة ، فلماذا نبغض الكفار ولا نواليهم ؟ !
الجواب : " إن تسامح الإسلام مع غير المسلمين حقيقة شرعية ثابتة، وخلق إسلامي أصيل ، مستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، وعمل الخلفاء الراشدين ، والأمة من بعدهم ، والتاريخ بعد ذلك خير شاهد على ذلك ، وقد ظهر التسامح مع غير المسلمين في صور وأشكال متعددة ، منه : 1- إقرار الإسلام غير المسلمين على دينهم ، بشرطه ، تحت حكم المسلمين . 2- حل ذبائح أهل الكتاب ما لم تذبح لغير الله ، وجواز نكاح العفيفات من نسائهم . قال تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ... الآية (1) . 3- العدل فيهم والإحسان إليهم . قال تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (2) . 4- الإبقاء على دور عبادتهم وإصلاح ما تشعث منها وبناء ما انهدم " (3) . فتلك صور من تسامح الإسلام مع غير المسلمين ، أما محبتهم وتوليهم فهذا لا يدخل في التسامح ، لمجيء الشرع بخلافه ، بل بصريح النهي عنه : - قال تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه... (4) . (1) سورة المائدة : 5 . (2) سورة الممتحنة : 8 . (3) تسامح الإسلام مع غير المسلمين : د.حامد العلي . (ص/31-42) . باختصار . (4) سورة آل عمران : 28 . - وقال أيضا : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (1) . - وقال عز من قائل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده (2) . - فالآيات صريحة في النهي عن تولى أولئك القوم ، وهذا أصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء ، موالاة أهل الإيمان ، والبراء من أهل الكفر . - فينبغي عدم الخلط بين التسامح والعدل معهم ، ومحبتهم وتوليتهم ، فشتان بين الأمرين . والكلام في هذا يطول ، فمن أراد الاستزادة ، فكتب العقيدة قد تكفلت بالأمر . 3- إن العقوبات والزواجر في الإسلام تعارض ما وصف به من اليسر والسماحة : الجواب : قد يرى البعض أن العقوبات في الإسلام مخالفة لسماحته ويسره ، وأنها مظهر من مظاهر القسوة ، خاصة في ضوء العالم المدني المتحضر ، وأنه ينافي حقوق الإنسان . وهذه دعوى مدحوضة ، وسيتبين ذلك إذا بينا وجه اليسر في العقوبات ، وهو يظهر في جانبين : 1- الرحمة بالمجتمع : فإذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل به ، فهي في آثارها رحمة بالمجتمع ، إنها الرحمة المصاحبة للعدل في قانون (1) سورة المجادلة : 22 . (2) سورة الممتحنة : 4 . الإسلام ، ومعلوم أنه ليس من الرحمة الرفق بالأشرار الذين يرهبون الناس ، ويزرعون فيهم الخوف والهلع ، ويسلبونهم الأمن على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ، فإن الرفق بهؤلاء هو عين القسوة في مؤداه ، وإن بدا في ظاهره الرحمة فإن في باطنه العذاب الشاق للمجتمع بأسره . إن ما يبدو من شدة في تشريع هذه العقوبات والزواجر هي في باطنها الرحمة والتخفيف واليسر والأمن والطمأنينة على الأنفس والأعراض والأموال والحياة الكريمة (1) . 2- الرحمة بالمتهم والجاني : ويتمثل ذلك في درء الحد عن المتهم ، والستر عليه حسب الاستطاعة . ومن أمثلته : 3- عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبي فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي . قال : ولم يسأله عنه . قال : وحضرت الصلاة ، فصلى مع النبي . فلما قضى النبي الصلاة قام إليه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله . قال : (أليس قد صليت معنا ؟) قال : نعم . قال : ( فإن الله قد غفر لك ذنبك ) أو قال : ( حدك ) (2) . 4- قال ابن حجر : " وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم ، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب ، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه ، وقال أيضا في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن . وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه وإما إيثارا للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا . (1) رفع الحرج لصالح بن حميد : (ص/143-148) . بتصرف . (2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحدود - باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه – (ص/1259) – حديث رقم (6823) .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
5- وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد " (1) . ومنه :
6- حديث ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ... ) الحديث (2) . (1) فتح الباري لابن حجر : (15/416-417) . (2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحدود – باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت – (ص/1259) – حديث رقم (6824) . الخاتمة هأنذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه قد وصلت إلى خاتمة البحث ، راجية من المولى أن أكون قد وفقت في إظهار وبيان يسر الإسلام وسماحته . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ، ما يلي : 1- أن القرآن الكريم قد امتلأ بالآيات الدالة على يسر الإسلام وتخفيفه وسماحته ، وكذا المتأمل لسيرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يجدها ملئت سماحة وتيسيرا ، كيف لا وهو القائل عن نفسه: ( إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسرا ). 2- أن أصل الدين قائم على اليسر ، والإسلام هو دين الحنيفية السمحة . 3- كثرة صور اليسر ومجالاته وتشعبها وتداخلها ، فهي تشمل الدين كله . 4- من أنواع اليسر في الإسلام : يسر العلم بالشريعة ، ويسر العمل بالأحكام الشرعية . 5- أن التيسير في الأحكام الشرعية يشتمل على جانبين : - اليسر الأصلي : ويدخل فيه الأحكام المخففة ابتداءً ، وما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به المم السابق . - اليسر التخفيفي : وفيه أسباب التخفيف ، وأنواعه . 6- أن المشقة ليست مقصودة في الشريعة ، وليس مناطاً للأجر ، بل الأجور في مدى الالتزام والطاعة ، وشرف العمل . 7- أن تسامح الإسلام مع غير المسلمين لا يعني بحال من الأحوال مودتهم وتوليهم . 8- أن في بيان صور ومجالات اليسر في الإسلام دعوة لاعتناق الدين ، والتمسك به ، فهو نظام كامل صالح لكل زمان ومكان ، وشريعة منزلة من رب الأنام ، العالم بأحوال خلقه ، فشرع لهم ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم . هذا والله الكريم الجواد أسأل أن ينفعني وغيري بما كتبت ، وأن يجعلنا من أهله وأوليائه العالمين العاملين إنه ولي ذلك والقادر عليه . وأعتذر عن الإطالة ، وعن كل خطأ ونقص وتقصير فهذا جهد بشري ، والكمال لله وحده . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . المراجع 1- الأخلاق الإسلامية وأسسها : عبد الرحمن الميداني . ط 5 (1420هـ-1999م) : دار القلم – دمشق . 2- أصول الدعوة : د. عبد الكريم زيدان . ط 3 (1414هـ-1993م) : مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان . 3- إغاثة اللهفان: ابن القيم الجوزية. تحقيق: محمد الفقي .ط : دار المعرفة – بيروت . 4- تسامح الإسلام مع غير المسلمين :د.حامد العلي . ط 1(1426هـ-2005م): مكتبة الصحوة – الكويت . 5- التعريفات : علي الجرجاني . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط 4 (1418هـ-1998م) : دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان . 6- تفسير القرآن العظيم : ابن كثير . قدم له : د. يوسف المرعشلي . ط 10 (1418هـ -1997م) : دار المعرفة – بيروت – لبنان . 7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري . ط(1405هـ) : دار الفكر – بيروت . 8- جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، إبراهيم باجس . ط7 : (1417هـ - 1997م) : مؤسسة الرسالة . 9- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته : صالح بن حميد : ط1 (1424هـ-2004م) : مكتبة العبيكان – الرياض . 10- سماحة الإسلام في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة : سليم الهلالي. ط2 (1413هـ-1993م) : المكتبة الإسلامية – عمان . دار ابن حزم . 11- سنن أبي داود . حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها : الألباني . اعتنى به : مشهور بن حسن آل سلمان . ط1 : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 12- سنن ابن ماجة . حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها : الألباني . اعتنى به : مشهور بن حسن آل سلمان . ط1 : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 13- سنن البيهقي . تحقيق : محمد عبد القادر عطا . ط 1 (1414هـ-1994م) : دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان . 14- سنن الترمذي . حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها : الألباني . اعتنى به : مشهور بن حسن آل سلمان . ط1 : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 15- سنن النسائي . حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها : الألباني . اعتنى به : مشهور بن حسن آل سلمان . ط1 : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 16- شرح رياض الصالحين : الشيخ ابن عثيمين . ط 2 : دار البصيرة – الإسكندرية. 17- صحيح البخاري . ط 1 (1424هـ-2003م) : دار ابن حزم – بيروت – لبنان. 18- صحيح الجامع : الألباني . أشرف على طبعه : زهير الشاويش . ط 3 (1408هـ - 1988م) : المكتب الإسلامي . 19- صحيح مسلم .اعتنى به : أبو صهيب الكرمي . ط (1419هـ-1998م) : بيت الأفكار الدولية . 20- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر. ط 1 (1416هـ-1996م) : دار الفجر للتراث – القاهرة . 21- قاعدة المشقة تجلب التيسير : د. : يعقوب الباحسين . ط 1 (1424هـ-2003م) : مكتبة الرشد . 22- معجم مقاييس اللغة لابن فارس . ط 1(1422هـ - 2001م) : دار إحياء التراث العربي – بيروت . 23- المعجم الكبير : الطبراني . تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . ط 2 : دار إحياء التراث العربي . 24- المستدرك على الصحيحين :الحاكم . ط1 (1418هـ-1998م) : دار المعرفة – بيروت . 25- مسند أحمد . تحقيق : أحمد شاكر – حمزة الزين : ط : دار الحديث – القاهرة . 26- الموافقات : الشاطبي . تعليق الشيخ : عبد الله دراز . ط : دار المعرفة – بيروت – لبنان . 27- الموسوعة الفقهية . ط 2 (1408هـ- 1988م) : ذات السلاسل – الكويت. 28 - موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : إعداد مجموعة من المختصين بإشراف : صالح بن حميد – عبد الرحمن بن ملوح . ط 2 (1419-1420هـ ، 1999-2000م) : دار الوسيلة – جدة – المملكة العربية السعودية .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الفهرس
المقدمة : تعريف يسر الإسلام وسماحته ، وفيه مبحثان :................................. 2 المبحث الأول : تعريف اليسر .................................................. .......... 4 المبحث الثاني : تعريف السماحة .................................................. ...... 4 الفصل الأول : ما ورد في التيسر في الشريعة ، وفيه ثلاثة مباحث :...................... 5 المبحث الأول : الآيات الواردة في اليسر ................................................. 5 المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في اليسر ............................................ 11 المبحث الثالث : الآثار وأقوال العلماء الواردة في اليسر ................................ 16 الفصل الثاني : مجالات التيسير العلمي في الشريعة الإسلامية ، وفيه أربعة مباحث : .................................................. ...................................... 17 المبحث الأول : تيسير العلم بالشريعة .................................................. . 17 المبحث الثاني : تيسير القرآن الكريم .................................................. . 18 المبحث الثالث : التيسير في علم الأحكام الاعتقادية ..................................... 19 المبحث الرابع : التيسير في علم الأحكام العملية ........................................ 20 الفصل الثالث : مجالات التيسير في الأحكام الشرعية العملية ، وفيه مبحثان : ............21 المبحث الأول : اليسر الأصلي ، وفيه مطلبان : ....................................... 21 المطلب الأول : الأحكام المخففة ابتداءً ، وفيه مسألتان : ................................. 21 المسألة الأولى : التيسير في العبادات .................................................. 22 المسألة الثانية : التيسير في غير العبادات ............................................. 26 المطلب الثاني : ما خفف عن هذه الأمة ، وفيه مسألتان : ............................... 30 المسألة الأولى : ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة ..................... 30 المسألة الثانية : ما خفف عن هذه الأمة مما كان عليه الناس في الجاهلية ............... 32 المبحث الثاني : اليسر التخفيفي ، وفيه مطلبان : ....................................... 35 المطلب الأول : أسباب التخفيف .................................................. ...... 35 المطلب الثاني : أنواع التخفيف وصوره ................................................ 41 الفصل الرابع : شبهات وردود .................................................. ....... 43 الخاتمة .................................................. .............................. 50 المراجع .................................................. ............................. 51 الفهرس .................................................. .............................. 53
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|