منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين ، فإن تركه ، كان لاغياً ، ومن لغا ، فلا جمعة له ، وفي المسند مرفوعاً "والذي يقول لصاحبه : أنصت ، فلا جمعة له " .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف في يومها ، فقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ به يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين " .
وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الحادية عشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه
،وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ، ولم يكن اعتماده على حديث ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة - وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام ، وفي الحديث الصحيح " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " . رواه البخاري فندبه إلى الصلاة ما كتب له ، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ، ولهذا قال غير واحد من السلف ، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، وخطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام ، لا انتصاف النهار . وأيضاً ، فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، ولا يمكنه أن يخرج ، ويتخطى رقاب الناس ، وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك . وحديث أبي قتادة هذا ، قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة ، والمرسل إذا اتصل به عمل ، وعضده قياس ، أو قول صحابي ، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته ، عمل به . وأيضاً ، فقد عضده شواهد أخر ، منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال : روي عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ورواه في كتاب الجمعة : حدثنا إبراهيم بن محمد ، عن إسحاق ، ورواه أبو خالد الأحمر ، عن شيخ من أهل المدينة ، يقال له : عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة . ولكن إسناده فيه من لا يحتج به ، قاله البيهقي ، قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة . قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة ، والصلاة إلى خروج الإمام ، قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء ، وطاووس ، و الحسن ، ومكحول . قلت : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال ، وهو مذهب مالك . الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والمشهور من مذهب أحمد . والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، وهذا مذهب الشافعي . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الثانية عشرة : قراءة ( سورة الجمعة ) و ( المنافقين ) ، أو( سبح والغاشية ) في صلاة الجمعة ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة ، ذكره مسلم في صحيحه . وفيه أيضاً : أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ فيها بـ ( الجمعة ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) ثبت عنه ذلك كله .
ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها ، أو يقرأ إحداهما في الركعتين ، فإنه خلاف السنة ، وجهال الأئمة يداومون على ذلك . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع ، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن يوم الجمعة سيد الأيام ، وأعظمها عند الله ، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، فيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم ، وأهبط فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه ، ما لم يسأل حراماً ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ، ولا سماء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة " .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الرابعة عشرة : إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ، ثم يركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينهما" . وفي سنن أبي داود ، عن عبد الله بن سلام ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة : " ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " .
وفي سنن ابن ماجه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة ، فرأى عليهم ثياب النمار ، فقال: " ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمير المسجد ، فقد ذكر سعيد بن منصور ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار .
قلت : ولذلك سمي نعيم المجمر . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
السادسة عشرة : أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، وأما قبله ، فللعلماء ثلاثة أقوال ، وهي روايات منصوصات عن أحمد ، أحدها : لا يجوز ، والثاني : يجوز ، والثالث : يجوز للجهاد خاصة .
وأما مذهب الشافعي رحمه الله ، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال ، ولهم في سفر الطاعة وجهان ، أحدهما : تحريمه ، وهو اختيار النووي ، والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . وأما السفر قبل الزوال ، فللشافعي فيه قولان : القديم : جوازه ، والجديد : أنه كالسفر بعد زوال . وأما مذهب مالك ، فقال صاحب التفريع : ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال ، والاختيار : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة . وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً ، وقد روى الدارقطني في الأفراد ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة ، دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره " . وهو من حديث ابن لهيعة . وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، قال : فغدا أصحابه ، وقال : أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ألحقهم ، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رآه ، فقال : ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ فقال : أردت أن أصلي معك ، ثم ألحقهم ، فقال : " لو انفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم " . وأعل هذا الحديث ، بأن الحكم لم يسمع من مقسم . هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم ، جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روي عن الأوزاعي - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته ، فقال : ليمض على سفره - محمول على هذا ، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . والدليل : هو الفاصل ، على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين أو غيره ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت أن أخرج حتى أصلي ، فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها . فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ، ولا يمنع منه قبله . وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر ، وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك ، لخرجت ، فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاخرج ما لم يحن الرواح . وذكر أيضاً عن الثوري ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن كثير ، عن الزهري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة . وذكر عن معمر قال : سألت يحيى بن أبي كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة ؟ فكرهه ، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه ، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه ، لو نظرت في ذلك ، وجدته كذلك . وذكر ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن أبي عطية ، قال : إذا سافر الرجل يوم الجمعة ، دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته ، ولا يصاحب في سفره . وذكر الأوزاعي ، عن ابن المسيب ، أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة ، فلا يذهب حتى يجمع ؟ قال : إن ذلك ليكره . قلت : فمن يوم الخميس ؟ قال : لا ، ذلك النهار فلا يضره . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
السابعة عشرة : أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، قال عبد الرزاق : عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس ، قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : " من غسل واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ودنا من الإمام ، فأنصت ، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها ، وذلك على الله يسير " . ورواه الإمام أحمد في مسنده .
وقال الإمام أحمد : غسل ، بالتشديد : جامع أهله ، وكذلك فسره وكيع . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|