منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين
صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ، ولم ينسخ ذلك حتى توفي ، ووقت للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح ، وكان يمسح ظاهر الخفين ، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه ، ومسح على الجوربين والنعلين ، ومسح على العمامة مقتصراً عليها ، ومع الناصية ، وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث ، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ، ويحتمل العموم كالخفين ، وهو أظهر والله أعلم . ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانتا مكشوفتين ، غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ، قاله شيخنا ، والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|