منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( عيون الأثر الجزء الأول والثاني ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
قال : و قد تكلم العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه ليلة الإسراء ، فروي عن مسروق عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رآه ، قالت : و من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ، و احتجت بقوله سبحانه و تعالى : " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " [ الأنعام : 103 ] .
و روينا من طريق الترمذي ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : لقي ابن عباس كعباً بعرفة ، فسأله عن شيء ، فكبر حتى جاوبته الجبال .فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمداً رأى ربه . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته و كلامه بين محمد و موسى ، فكلم موسى مرتين و رآه محمد مرتين . و روينا من طريق مسلم " عن أبي ذر ، قلت : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ؟ قال : رأيت نوراً " . و في حديث آخر عند مسلم قال : " نور أنى أراه " . و في تفسير النقاش عن ابن عباس : أنه سئل هل رأى محمد ربه ؟ فقال رآه رآه . حتى انقطع صوته . و في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري و ذكر إنكار عائشة أنه رآه ، فقال الزهري : ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس . و في تفسير ابن سلام عن عروة ، انه كان إذا ذكر إنكار عائشة يشتد ذلك عليه . و قول أبي هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس أنه رآه . قال أبو القاسم : و المتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية ، على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى و النعيم الأكبر ، و لكن دون ذلك ، و إلى هذا يومىء قوله : رأيت نوراً . قلت : و قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " لا يعارض هذا لأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك . و أما فرض الصلاة فكان ليلة المعراج ، و قد ذكرنا عن الواقدي من طريق ابن سعد : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً من مكة إلى السماء . ومن يرى أن المعراج من بيت المقدس و أنه هو الإسراء في تاريخ واحد ، فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، و بعد المبعث بتسع ، أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك ، و هذا هو المشهور . قال أبو عمر : و قد روى الوقاصي عن الزهري ، أن الإسراء و فرض الصلاة كان بعد المبعث بخمس سنين . و أبعد من ذلك ما حكاه أبو عمر أيضاً ، قال : و قال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي صلى الله عليه و سلم من مكة إلى بيت المقدس ، و عرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً . قال : و لا أعلم أحداً من أهل السير قال ذلك و لا أسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم . و في صبيحة ليلة المعراج كان نزول جبريل و إمامته بالنبي صلى الله عليه و سلم ليريه أوقات الصلوات الخمس ، كما هو مروي من حديث ابن عباس و أبي هريرة و بريدة و أبي موسى و أبي مسعود و أبي سعيد و جابر وعمرو بن حزم و البراء و غيرهم . و كان ذلك عند البيت و أم به مرتين ، مرة أول الوقت و مرة آخره ليعلمه بذلك كله . و أما عدد ركعاتها حين فرضت ، فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاً و أقرت صلاة السفر على ركعتين ، روي ذلك عن عائشة و الشعبي و ميمون بن مهران و محمد بن إسحاق و غيرهم . و منهم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلاثاً و الصبح ركعتين . كذلك قال الحسن البصري و نافع بن جبير بن مطعم و ابن جريج . و منهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعاً و في السفر ركعتين و يروي ذلك عن ابن عباس . و قال أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار و ركعتين آخره ، و ذكر في ذلك حديث عائشة : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر . هكذا حدث به الحربي ، عن أحمد بن الحجاج ، عن ابن المبارك ، عن ابن عجلان ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة . حكى ذلك أبو عمر . قال : و ليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي و لا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس ، لأن الإشارة بالألف و اللام في الصلاة إشارة إلى معهود . و روينا عن الطبراني ، حدثنا الحسن بن علي بن الأشعث المصري ، حدثنا محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي ، حدثني أبي ، حدثني عثمان بن مقسم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن يسار ، عن عمر بن عبد العزيز ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة المقيم ، و أثبتت صلاة المسافر كما هي . و قد روينا عن السائب بن يزيد مثل ذلك ، روينا عن أبي العباس بن السراج ، حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز ، عن سعيد بن سعيد ، عن السائب بن يزيد ، أنه قال : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في صلاة المقيم و أقرت صلاة المسافر . قال أبو عمر : قول الشعبي في هذا ، أصله من حديث عائشة ، و يمكن أن يكون قد أخذه عن مسروق أو الأسود عنها ، فأكثر ما عنده عن عائشة فهو عنهما . قلت : قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كما ظن أبو عمر . روينا من طريق السراج ، حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي ، حدثنا محبوب بن الحسن ، حدثنا داود عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : فرضت صلاة الحضر و السفر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، و صلاة المغرب لأنها وتر النهار . و أما ابن إسحاق فخبر عائشة عنده عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عنها . فيمكن أن يكون أخذه من هناك . و أما ميمون بن مهران فروي ذلك عنه من طريق سالم مولى أبي المهاجر ، و سالم غير سالم من الجرح ، و من قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر و عشرة أيام ، و قيل بشهر . و أما من قال : فرضت أربعاً ثم خفف عن المسافر ، فأخبرنا الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه و أنا أسمع بسفح قاسيون ، أخبركم الشيخان أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه و أنت تسمع بدمشق ، و أبو علي بن الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعاً عليه ببغداد . قال الأول : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الرطبي قراءة عليه و أنا أسمع . و قال الثاني : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، قالا : " أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا يحيى ـ يعني ابن محمد بن صاعد ـ حدثنا لوين بن محمد بن سليمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، قال : و الرجل حي فاسمعوه منه ، يقال له أنس بن مالك ، قال ابن صاعد : هو القشيري : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خيلاً فغارت على إبل جار لي ، فانطلق في ذلك أبي و عمي أو قرابة لي قريبة . قال : فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يطعم فقال : هلم إلى الغذاء . قال : إني صاثم . قال صلى الله عليه و سلم : هلم أحدثك عن ذلك ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصيام و عن الحبلى و المرضع .. " الحديث . خالف أيوب يحيى بن أبي كثير ، فرواه عن أبي قلابة ، عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم . ===== |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|