منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل عود إلى سياق حجته
فصل عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم : فلما كان بسرف ، قال لأصحابه : "من لم يكن معه هدي ، فأحب أن يجعلها عمرة، فليفعل ، ومن كان معة هدي فأحب أن يجعلها عمرة ، فليفعل ، ومن كان معه هدي فلا " وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . فلما كان بمكة، أمر أمراً حتماً من لاهدي معه أن يجعلها عمرة، ويحل من إحرامه ، ومن معه هدي ، أن يقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شيء البتة ، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك ، أم للأبد: قال : "بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة " . وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح ، وهم : عائشة، وحفصة أم المؤمنين ، وعلي بن أبي طالب ، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس ، وسبرة بن معبد الجهني ، وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . ففي الصحيحين : عن ابن عباس ، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ فقال : "الحل كله " . وفي لفظ لمسلم : قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وفي لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي . وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله : أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ويقصروا ، ويحلوا إلا من كان معه الهدي ، قالوا : ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت " . وفي لفظ : فقام فينا فقال : "لقد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم ، وأبركم ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي ، فحلوا" فحللنا، وسمعنا وأطعنا ، وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا ، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال : فأهللنا من الأبطح ، فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : "للأبد" . وهذه الألفاظ كلها في الصحيح وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصاً بهم ، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده ، لا للأبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنة للأبد. وفي المسند : عن ابن عمر، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي " . قالوا : يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً؟ قال : "نعم " وسطعت المجامر . وفي السنن : عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان ، قال سراقة بن مالك المدلجي ؟ يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، فقال : "إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة وعمرة فإذا قدمتم ، فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، فقد حل إلا من معه هدي " . وفي الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نذكر إلا الحج ..... فذكرت الحديث ، وفيه : فلما قدمنا مكة، قال الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه : "اجعلوها عمرة" فأحل الناس إلا من كان معه الهدي .......وذكرت باقي الحديث . وفي لفظ للبخاري : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج ، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل ، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن ، فأحللن ". وفي لفظ لمسلم : "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار . قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت . ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا" . وقال مالك : عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ، قالت : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج ، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه . وفي صحيح مسلم : عن ابن عمر، قال : "حدثتني حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع ، فقلت : ما منعك أن تحل ؟ فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر الهدي ". وفي صحيح مسلم : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، خرجنا محرمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان معه هدي ، فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدي ، فليحلل " ..... وذكرت الحديث . وفي صحيح مسلم أيضاً: عن أبي سعيد الخدري ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي . فلما كان يوم التروية ، ورحنا إلى منى ، أهللنا بالحج . وفي صحيح البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأهللنا فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " ..... وذكر الحديث . وفي السنن عن البراء بن عازب ، "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فأحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة، قال : اجعلوا حجكم عمرة . فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج ، فكيف نجعلها عمرة ؟ فقال : انظروا ما آمركم به فافعلوه ، فرددوا عليه القول ، فغضب ، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان ، فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك ، أغضبه الله . فقال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا يتبع" . ونحن ، نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج ، لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتباعا لأمره . فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ، ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه . ولله در الإمام أحمد، رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له عبد الله : كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة : قال : وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة . فقال : يا سلمة كنت أرى لك عقلاً ، عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أأتركها لقولك ؟ . وفي السنن عن البراء بن عازب ، أن علياً رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن ، أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً ، ونضحت البيت بنضوح ، فقال : ما بالك ؟ فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد، عن مجاهد، قال: قال عبد الله بن الزبيرة أفردوا الحج ، ودعوا قول أعماكم هذا . فقال عبد الله بن عباس : إن الذي أعمى الله قلبه لأنت ، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها، فقالت : صدق ابن عباس ، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجاً، فجعلناها عمرة، فحللنا إلإحلال كله ، حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء . وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب ، قال : دخلت على عطاء أستفتيه ، فقال : "حدثني جابر بن عبد الله : أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه ، وقد أهلوا بالحج مفرداً ، فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ، ثم أقيموا حلالاً ، حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتم به ، فلولا أني سقت الهدي ، لفعلت مثل الذي أمرتكم به . ولكن لا يحل مني حرام ، حتى يبلغ الهدي محله ، ففعلوا ". وفي صحيحه أيضاً عنه : "أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج" ...... وذكر الحديث . وفيه : "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ، ويطوفوا ، ثم يقصروا إلا من ساق الهدي : فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي ، للأحللت ". وفي صحيح مسلم : عنه في حجة الوداع : "حتى إذا قدمنا مكة، طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يحل منا من لم يكن معه هدي ، قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال : الحل كل ، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب ، ولبسنا ثيابنا ، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية "وفي لفظ آخر لمسلم : "فمن كان منكم ليس معه هدي ، فليحل وليجعلها عمرة ، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج ". وفي مسند البزار بإسناد صحيح : "عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة، طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا، فهابوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أحلوا فلولا أن معي الهدي ، لأحللت فأحلوا حتى حلوا إلى النساء". وفي صحيح البخاري : عن أنس ، "قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله ، وسبح ، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية ، أهلوا بالحج ...... "وذكر باقي الحديث . وفي صحيحه أيضاً : "عن أبي موسى الأشعري ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن ، فجئت وهو بالبطحاء، فقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : هل معك من هدي ؟ قلت : لا ، فأمرني ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أمرني فأحللت". وفي صحيح مسلم : أن رجلاً من بني الهجيم قال لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشغبت بالناس ، أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم . وصدق ابن عباس ، كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد، أو قارن ، أو متمتع ، فقد حل إما وجوباً ، وإما حكماً، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع ، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "إذا أدبر النهار من هاهنا ، وأقبل الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم "، إما أن يكون المعنى : أفطر حكماً ، أو دخل وقت إفطاره ، وصار الوقت في حقه وقت إفطاره . فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت ، إما أن يكون قد حل حكماً، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام ، بل هو وقت حل ليس إلا، ما لم يكن معه هدي ، وهذا صريح السنة . وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل . وكان يقول : هو بعد المعرف وقبله ، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع . وفي صحيح مسلم : عن ابن عباس ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي ، فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : من جاء مهلاً بالحج ، فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى . قلت : إن الناس ينكرون ذلك عليك : قال : هي سنة نبيهم وإن رغموا وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم ، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين ، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشك ، ويوجب اليقين ، ولا يمكن أحداً أن ينكره ، أو يقول : لم يقع ، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ، ومذهب أبي موسى الأشعري ، ومذهب إمام أهل السنة والحديث ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، ومذهب أهل الظاهر . والذين خالفوا هذه الأحاديث ، لهم أعذار . العذر الأول : أنها منسوخة . العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. العذر الثالث : معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها . ونحن نذكر هذه الأعذار عذراً عذراً ، ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه . أما العذر الأول ، وهو النسخ ، فيحتاج إلى أربعة أمور، لم يأتو منها بشيء : يحتاج إلى نصوص أخر، تكون تلك النصوص معارضة لهذه ، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها .قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي ، حدثنا أبان بن أبي حازم ، قال: حدثني أبو بكر بن حفص ، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي : "يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا" . رواه البزار في مسنده عنه . قال المبيحون للفسخ : عجباً لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل ، تسفيه الرياح يميناً وشمالاً ، فهذا الحديث ، لا سند ولامتن ، أما سنده ، فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث ، وأما متنة، فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم حرمها ، لا يجوز فيها غير ذلك البتة ، لوجوه. أحدها : إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة، أو أفضل الأنساك على الإطلاق ، أو مستحبة ، أو جائزة ، ولا نعلم للأمة قولاً خامساً فيها بالتحريم . الثاني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، صح عنه من غير وجه ، أنه قال : لو حججت لتمتعت ، ثم لو حججت لتمتعت ، ذكره الأثرم في سننه وغيره . وذكر عبد الرزاق في مصنفه : عن سالم بن عبد الله ، أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا ، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع ، أن رجلاً قال له : أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس ، أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، - يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتعت . قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه ، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها ، "وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد " ، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها ، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي الصادق المصدوق باستمراره ودوامه ، فإنه لا خلف لخبره . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|