منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
فصل في بدئه من لقيه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل منها
فصل وكان يبدأ من لقيه بالسلام ، وإذا سلم عليه أحد، رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير، إلا لعذر، مثل حالة الصلاة، وحالة قضاء الحاجة . وكان يسمع المسلم رده عليه ، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ، ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول ، عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته" قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان هذا رجل مجهول . والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|