منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الرد على من قال إن القارن يحتاج إلى سعيين
فصل والطائفة الثانية قالت : إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين ، كما يحتاج إلى طوافين ، وهذا غلط عليه كما تقدم ، والصواب : أنه لم يسع إلا سعيه الأول ، كما قالته عائشة ، وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الرد على من قال : أخر النبي طواف الزيارة إلى الليل
فصل والطائفة الثانية : الذين قالوا : أخر طواف الزيارة إلى الليل ، وهم طاووس ومجاهد ، وعروة ، ففي سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث أبي الزبير المكي ، عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخر طوافه يوم النحر إلى الليل . وفي لفظ : طواف الزيارة ، قال الترمذي : حديث حسن . وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم ، فنحن نذكر كلام الناس فيه ، قال الترمذي في كتاب العلل له : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، وقلت له : أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال : أما من ابن عباس ، فنعم ، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان : عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح ، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً ، وإنما اختلفوا : هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى، فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه ؟ فابن عمر يقول : إنه رجع إلى منى ، فصلى الظهر بها، وجابر يقول : إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل ، وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق ، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً من عائشة ، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة، ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عهد كذلك أنه يروي عنها واسطة ، وإن كان قد سمع منه ، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما، لما عرف به من التدليس ، لو عرف سماعه منها لغير هذا، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه ، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا. يقول قوم : يقبل ، ويقول آخرون : يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث ، وأما ما يعنعنه المدلس ، عمن قد علم لقاؤه له ولا سماعه منه ، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل . ولو كنا نقول بقول مسلم : بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقائهما، فإنما ذلك في غير المدلسين . وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً . والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله ، أو قبوله ، حتى يعلم انقطاعه ، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته ، وهذا قد عارضه مما لا شك في صحته . انتهى كلامه . ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة ، أنها قالت : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأفضنا يوم النحر. وروى محمد بن اسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة ، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نساءه ليلاً ، وهذا غلط أيضاً . قال البيهقي : وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر ، وحديث جابر، وحديث أبي سلمة عن عائشة ، يعني : أنه طاف نهاراً . قلت : إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل ، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة . قالت : "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ...... فذكرت الحديث ، إلى أن قالت : فنزلنا المحصب ، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال : اخرج بأختك من الحرم ، ثم أفرغا من طوافكما ، ثم ائتياني ها هنا بالمحصب . قالت : فقضى الله العمرة، وفرغنا من طوافنا في جوف الليل ، فأتيأه بالمحصب ، فقال : فرغتما؟ قلنا : نعم . فأذن في الناس بالرحيل ، فمر بالبيت ، فطاف به ، ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة" . فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب ، فغلط فيه أبو الزبير ، أو من حدثه به ، وقال : طواف الزيارة ، والله الموفق . ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ، ولا في طواف الوداع ، وإنما رمل في طواف القدوم . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
تعليل شربه قائما من زمزم
فصل ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون ، فقال : " لولا أن يغلبكم الناس ، لنزلت فسقيت معكم " ، ثم ناولوه الدلو ، فشرب وهو قائم . فقيل : هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائماً ، وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل: بل للحاجة، وهذا أظهر . وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً ؟ فروى مسلم في صحيحه ، عن جابر قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه . وفي الصحيحين ، عن ابن عباس قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، على بعير يستلم الركن بمحجن . وهذا الطواف ، ليس بطواف الوداع ، فإنه كان ليلاً ، وليس بطواف القدوم لوجهين . أحدهما: أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ، ولم يقل أحد قط : رملت به راحلته ، وإنما قالوا : رمل نفسة . والثاني : قول الشريد بن سويد : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً . وهذا ظاهره ، أنه من حين أفاض معه ، ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع ، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف ، فإن شأنهما معلوم . قلت : والظاهر: أن الشريد بن سويد، إنما أراد الإفاضة معه من عرفة ، ولهذا قال : حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة، ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر ، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ، ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر ، وإنما مست قدماه الأرض مساً عارضاً . والله أعلم . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
اختلاف مكان صلاته الظهر في منى
فصل ثم رجع إلى منى ، واختلف أين صلى الظهر يومئذ ، ففي الصحيحين عن ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم ، أفاض يوم النحر، ثم رجع ، فصلى الظهر بمنى . وفي صحيح مسلم : عن جابر، أنه صلى الله عليه وسلم ، صلى الظهر بمكة وكذلك قالت عائشة . واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر ، فقال أبو محمد ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة، ورجحوا هذا القول بوجوه . أحدها ، أنه رواية اثنين ، وهما أولى من الواحد . الثاني : أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والإختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. الثالث : أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم ، من أولها إلى آخرها ، أتم سياق ، وقد حفظ القصة وضبطها، حتى ضبط جزئياتها . حتى ضبط منها أمراً لا يتعلق بالمناسك ، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق ، فقضى حاجته عند الشعب ، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، فمن ضبط هذا القدر، فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى . الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار، وهي تساوي الليل والنهار ، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى ، وخطب بها الناس ، ونحر بدناً عظيمة، وقسمها ، وطبخ من لحمها ، وأكل منه ، ورمى الجمرة ، وحلق رأسه ، وتطيب ، ثم أفاض ، فطاف وشرب من ماء زمزم ، ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون ، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى ، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار . الخامس : أن هذين الحديثين ، جاريان مجرى الناقل والمبقي ، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة ، وضبط جابر ، وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته ، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر ، لوجوه . أحدها : أنه لو صلى الظهر بمكة ، لم تصل الصحابة بمنى وحداناً وزرافات ، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه ، ولم ينقل هذا أحد قط ، ولا يقول أحد : إنه استناب من يصلي بهم ، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم . لقال : إن حضرت الصلاة ولست عندكم ، فليصل بكم فلان ، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحداناً قطعاً، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين ، علم أنهم صلوا معه على عادتهم . الثاني : أنه لو صلى بمكة، لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون ، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم ، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم ، وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعاً، علم أنه لم يصل حينئذ بمكة . وما ينقله بعض من لا علم عنده ، أنه قال : "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"، فإنما قاله عام الفتح ، لا في حجته . الثالث : أنه من المعلوم ، إنه لما طاف ، ركع ركعتي الطواف ، ومعوم أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه ، فلعله لما ركع ركعتي الطواف ، والناس خلفه يقتدون به ، ظن الظان أنها صلاة الظهر ، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله ، بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض . الرابع : أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة ، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام . الخامس : أن حديث ابن عمر، متفق عليه ، وحديث جابر، من أفراد مسلم . فحديث ابن عمر ، أصح منه ، وكذلك هو في إسناده ، فإن رواته أحفظ ، وأشهر، وأتقن ، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري ، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع ؟ السادس : أن حديث عائشة ، قد أضطربت في وقت طوافه ، فروي عنها على ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه طاف نهاراً ، الثاني : أنه أخر الطواف إلى الليل ، الثالث : أنه أفاض من آخر يومه ، فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ، ولا مكان الصلاة ، بخلاف حديث ابن عمر . السابع : أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع ، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنها، وابن إسحاق مختلف في الإحتجاح به ، ولم يصرح بالسماع ، بل عنعنه ، فكيف يقدم على قول عبيد الله : حدثني نافع ، عن ابن عمر. الثامن : أن حديث عائشة ، ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ، فإن لفظه هكذا : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات . فأين دلالة هذا الحديث الصريحة، على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة ، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر : أفاض يوم النحر ، ثم صلى الظهر بمنى ، يعني راجعاً . وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به . والله أعلم . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
ذكر طواف أم سلمة
فصل قال ابن حزم : وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ، فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة، على أم سلمة، قالت : شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أني أشتكي ، فقال : "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " قالت : فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ، وهو يقرأ : " والطور * وكتاب مسطور " لا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور ، ولا جهر بالقراءة بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس ، وقد بين أبو محمد غلط من قال : إنه أخره إلى الليل ، فأصاب في ذلك . وقد صح من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أرسل بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته " والطور * وكتاب مسطور "؟ هذا من المحال ، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر، أو المغرب ، أو العشاء ، وأما أنها كانت يوم النحر ، ولم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعاً ، فهذا من وهمه رحمه الله . فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً ، وسعت سعياً واحداً أجزأها عن حجتها وعمرتها ، وطافت صفية ذلك اليوم ، ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ، ولم تودع ، فاسقرت سنته صلى الله عليه وسلم فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف -، أن تقترن ، وتكتفي بطواف واحد ، وسعي واحد ، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
رجوعه إلى منى وبيتوتته بها
فصل ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك ، فبات بها، فلما أصبح ، انتظر زوال الشمس ، فلما زالت ، مشى من رحله إلى الجمار ، ولم يركب ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، يقول مع كل حصاة: "الله أكبر" ، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل ، فقام مستقبل القبلة ، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلاً بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي ، فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول ، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي ، واستعرض الجمرة ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، فرماها بسبع حصيات كذلك . ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء . فلما أكمل الرمي ، رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل : لضيق المكان بالجبل ، وقيل وهو أصح : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى، جمرة العقبة ، فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها ، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك ، فقد غلط عليه ، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء عارض بعد السلام ، وفي صحته نظر. وبالجملة : فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها، وعلمها الصديق ، إنما هي في صلب الصلاة، وأما حديث معاذ بن جبل : " لا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك "، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها، كدبر الحيوان ، ويراد به ما بعد السلام كقوله : " تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ": الحديث . والله أعلم . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
ميل المصنف إلى أنه صلى الله عليه وسلم رمى قبل الصلاة
فصل ولم يزل في نفسي ، هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها ؟ والذي يغلب على الظن ، أنه كانه يرمي قبل الصلاة، ثم يرجع فيصلي ، لأن جابراً وغيره كان يرمي قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمس ، فعقبوا زوال الشمس برميه . وأيضاً ، فإن وقت الزوال للرمي أيام منى ، كطلوع الشمس لرمي يوم النحر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي ، لم يقدم عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم ، وأيضاً فإن الترمذي ، وابن ماجه ، رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي : حديث حسن ، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه ابراهيم بن عثمان أبو شيبة، ولا يحتج به ولكن ليس في الباب غير هذا . وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً ، وأيام منى ماشياً في ذهابه ورجوعه . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
وقفات الدعاء في الحج
فصل فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. الموقف الأول : على الصفا ، والثاني : على المروة ، والثالث : بعرفة ، والرابع : بمزدلفة ، والخامس : عند الجمرة الأولى، والسادس : عند الجمرة الثانية . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
خطبه في أيام الحج
فصل وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدمت والخطبة الثانية : في أوسط أيام التشريق ، فقيل : هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي : خيارها ، واحتج من قال ذلك : بحديث سراء بنت نبهان ، "قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتدرون أي يوم هذا؟ قالت : وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس . قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا أوسط أيام التشريق . هل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا المشعر الحرام . ثم قال : إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ، ألا وإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ، ألا هل بلغت " فلما قدمنا المدينة، لم يلبث إلا قليلاً حتى مات صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود ويوم الروؤس : هو ثاني يوم النحر بالاتفاق . وذكر البيهقي ، من حديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر ، قال : أنزلت هذه السورة، " إذا جاء نصر الله والفتح " على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق ، وعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصواء ، فرحلت ، واجتمع الناس فقال : "يا أيها الناس" ثم ذكر الحديث في خطبته . |
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
ترخيص النبي البيتوتة خارج منى لمن له عذر
فصل واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له . واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما . قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر . وقال ابن عيينة : في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى ، وأما الرمي ، فإنهم لا يتركونه ، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل ، فيرمون فيه ، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية ، وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه ، أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة ، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم . |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|